مادة 80
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلي مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها بها وبوسائل الانتقال الخاصة متي قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريف القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.


الشرح والتعليق
علي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر سواء كانت جهات إدارية أو صاحب العمل أن يتحمل نفقات ومصاريف الانتقال بالنسبة للمريض سواء بوسائل النقل العادية أو بالوسائل غير العادية والوسائل الخاصة من محل إقامته إلي حيث مكان العلاج سواء كان مكان العلاج داخل المدينة التي يسكن بها أو خارجها وذلك حسب تعليمات الطبيب المعالج وتوجيهاته ومتي كانت حالة المريض لا تسمح له بالانتقال وركوب الوسائل العادية للنقل ويتم تحديد هذه المصاريف الخاصة بالنقل والإجراءات المقررة للمؤمن عليه قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.