مادة 57
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :
إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات
كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي 25 % من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أن ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (63، 64) من هذا القانون.

حالات حرمان المصاب من الحقوق المالية - لا يستحق تعويض الأجرة وتعويض لإصابة في الحالات الآتية :
حالة تعمد المصاب المؤمن عليه من إصابة نفسه بمعني أن يكون هناك قصد لدي المؤمن عليه في أن يصيب نفسه أو أن الإصابة كانت نتيجة لخطا واقع من جانب العامل نفسه وأنه تدخل بفعله في تحقيقه وقيام حالة الإصابة وذلك عن طريق مخالفة الأوامر واللوائح الخاصة بالعمل فإذا كانت الإصابة نتيجة إهمال من صاحب العمل في وضع اللوائح الخاصة بالأمان وحماية العاملين كانت تلك الإصابة غير متعمدة
سوء السلوك الفاحش والمقصود من المؤمن عليه ويتحقـق هذا العنصر في حالتين :
الحالة الأولي : الفعل الواقع تحت تأثير المخدرات والخمر

الحالة الثانية : مخالفة تعليمات الوقاية والأمان المقررة لمصلحة العامل ولعل هذا البند واضح كثيراً في المصانع الكبرى والشركات الهامة فكل شركة ومصنع يضع عدد من الإجراءات والأوامر التي تتلاءم معه وطبيعة العمل في هذا المكان فيجب علي العامل الالتزام بها وعدم مخالفتها لأن ذلك يحرمه من تعويض الأجر المقرر وتعويض الإصابة وحتى لا يكون ذلك ذريعة لمن تسول له نفسه وحيث أنه في ضائقة مالية مما يؤدي به تفكيره إلي إصابة نفسه وترك العمل وبهذا فإنه يستحق كل تلك التعويضات السابق ذكرها إلي جانب التعويضات الشخصية المقررة وفقاً للمسئولية التقصيرية فجاء هذا النص محذراً من مغبة القيام بمثل هذا الإجراء الخطير.

الاستثناء الوارد علي البند رقم (2)
يخرج من نطاق هذا الخطر إذا ما تحقق عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو عجزه بنسبة كبيرة تزيد علي 25 % من العجز الكامل لأن هذه النسبة تدخل في نطاق النسب الواردة في حالات العجز الكلي المستديم ولا يجوز لأي من المصاب أو صاحب العمل التمسك بأنه توافر في حق العامل البنود السابقة إلا بعد التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وبناء علي النتيجة التي تراها الجهات القائمة عليه وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (63، 64)