مادة 51
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24). ويزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أوالوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه تعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
الشرح والتعليق

يجب التفرقة في هذه المادة بين حالة تعويض الإصابة في العجز الكامل وتعويض الإصابة في العجز الجزئى وضحت هذه المادة الحالة الأولي منها وهى :


تعويض الإصابة في العجز الكامل:
يتبين من هذا النص أن المؤمن عليه المصاب إذا تخلف عن إصابته عجز كامل أو وفاة فإنه يستحق معاش بواقع 80 % من متوسط أجره الشهري الذي أديت علي أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ويكون الحد الأقصى 200 جنيه والحد الأدنى هو عشرون جنيها طبقاً لأحكام المادة (24) بالقانون رقم 61 لسنة 198 فإذا كان هذا العجز أو الوفاة سبب إنهاء خدمة المؤمن عليه فإن المعاش الذي تمت تسويته وفقاً للقواعد السابقة يزداد بنسبة 5 % كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما وتعتبر كل زيادة تضاف إلي المعاش جزءاً منه وذلك عند تحديد مبلغ الزيادة القادمة.