مادة 43
- إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتى:
يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم تخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعى وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها.
بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها.
بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.

طريقة حساب مدة الاشتراك في حالة الفصل بغير الطريق التأديبى :
تطبق هذه الحالة علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك متي تم إعادة العامل إلي عمله بحكم قضائي أو بناء علي قانون صادر بذلك او متي تم سحب قرار الفصل لمخالفته لأحكام القانون أو بطلانه لأي سبب من الأسباب القانونية وذلك في الحدود الآتية :
أ - إذا كانت هذه المدة التي تم فصل العامل فيها تخرج عن نطاق قوانين التأمين الاجتماعي أو كانت سابقة علي وجود هذا القانون فإنها تخضع بحكم هذه المادة إلي قواعد حساب مدة الاشتراك في التأمين وتتحمل الخزانة العامة بالمبالغ التي تنجم عن ضم هذه المدة أو الاشتراكات التي تستحق عنها.
ب - أما بالنسبة للحالات الواردة بعد هذا القانون وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم بناء علي هذا القانون أو أي قانون آخر معدل فإن من حق المؤمن عليه الاختيار بين رد لتعويض لذي أخذه مقابل حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويكون هذا التعويض بمثابة المبالغ والاشتراكات التي تؤدي عن تلك المدة وبين أن يمتنع عن رد هذه المبالغ ويفضل الانتفاع بها بدلاً من ردها مرة أخرى وهنا لا يستحق ضم تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويظل الحال كما هو عليه من قبل قيام هذا الإجراء.
ج - لأصحاب المعاشات والذين يخضعون لأحكام هذه المادة يتم سداد هذه المبالغ عن طريق الخزانة العامة هي التي تلتزم بتسديدها لصندوق التأمين والمعاشات.