قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين

مادة 32
استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدي عنها اشتراكاً :
- المدد السابقة علي تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو علي درجات شخصية أو باليومية أو بمكافآت أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو علي اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون لتأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956م بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960م بإصدار قانون لتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها له مكافأة فيتعين ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي بواقع 4.5 % سنوياً من تاريخ الصرف وحتى تاريخ الأداء تلتزم لخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة.
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت إليهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه لمدة ويشترط لحساب هذه المدة أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يتقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والأجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.

الاستثناء الوارد على حكم المادتين (20 ، 27) وهو طريقة حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين وتحديدها :
تحسب مدة الاشتراك فى التأمين بواقع 1/75 وذلك إذا كان المؤمن عليه يستحق المعاش وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة تحسب مدة الاشتراك بواقع 9% مع الاعتبار أن تلك النسب تستحق إذا لم يكن المؤمن عليه قد ادى عنها اشتراك هذه الحالات التى حددها القانون وأنها تطبق عليها هذه النسبة وهـى :

الحالات التى حددها القانون لكي تطبق عليها هذه النسب :
إذا كان هناك مدد سابقة قبل صدور هذا القانون ومادام أن هذا القانون أباح ضمها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الحالي .
المدد التى قضاها الموظف أو المؤمن عليه فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو فى العمل بالأجر اليومي أو بنظام المكافأة أو كان العمل خارج نطاق الهيئة التى يعمل بها أو كان يعمل فى الجامعات أو فى الأزهر الشريف أو المعاهد الدينية أو فى وزارة الأوقاف أو فى المجالس القروية أو إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية وقد حدد القانون المؤمن عليهم الذين يسرى عليهم هذا النظام وقد وردوا على سبيل الحصر ، المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل صدور القانون رقم (394) لسنة 1956م والذي انشأ صندوق التأمينات والمعاشات للموظفين المدنيين والقانون رقم (37) لسنة 1960م فإذا كان المؤمن عليه قد صرف عن تلك المدة التى قضاها مكافأة فإن القانون الجديد قد ألزمه بردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي قدره 4.5 % ابتداء من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وذلك حتى يستفيد المؤمن عليه من ضمن المدد التى قضاها فى العمل السابق ضمن مدد الاشتراك فى التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م.

نطاق أخر للاستفادة من هذا القانون وهو أن يكون خدمة المؤمن عليهم بالوظائف المشار إليها قد انتهت ولكن الفارق هنا أن تكون انتهت بعد العمل بأحكام هذا القانون وأن يكونوا قد استعادوا للاشتراكات الخاصة بهم عن تلك المدة.

شروط الاستفادة من هذا النطاق وحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك السابق ذكرها :
- أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات .
- تقديم طلب من المؤمن عليه بضم هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين لأن هذا الطلب هو الذي يعبر عن رغبة صاحبة فى حساب هذه المدة ضمن المدة الحالية.
- مدد الإعارات الخارجية والاجازات الأستثنائية والأجازات الداسية التى طلبها هذا المؤمن عليهما دامت بدون أجر وكانت سابقة على العمل بأحكام هذا القانون ولا يخضع لهذا النطاق إلا من كانوا معاملين بقوانين التأمينات والمعاشات الوارد اسمائهم فى المادة (2) من هذا القانون ، هذا النطاق خاص بالأجنبى الذى كان يعمل بإحدى الوظائف المنطبقة عليها نظام التأمين والمعاشات ولم يكن خلال المدة التى قضاها فى العمل معاملاً بتلك القوانين أو لعدم سريان نظام التامين على المدة التي قضاها فى العمل.

مادة 33
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20 ، 37) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول (4) المرافق.
الشرح والتعليق
أباح القانون للمؤمن عليه وأعطاه الحق فى أن يطلب أى من مدد الاشتراك التى نصت عليها المادة (32) وذلك فى حدود النسب الواردة بتلك المادة مقابل أن يؤدى المؤمن عليه مبلغ نقدى منصوص عليه فى الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وتسمى هذه العملية فى الواقع بشراء مدة تأمينية لإضافتها إلى إلى مدة الأشتراك الأخرى فيصبح لدى المؤمن عليه مدة كبيرة يستطيع عن طريقها الحصول على معاش يتلائم وظروف المعيشة.

مادة 34
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من عدد السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضم مدة الاشتراك في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع الاشتراك عن هذا الأجر علي مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة قابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

الشرح والتعليق

للمؤمن عليه البالغ سن العشرين يجوز له ضم مدد الخدمة التى قضاها بعد بلوغه هذا السن فى أى عمل كان وذلك على أساس السنين الكاملة أما الشهور أو الأيام فلا يجوز له ضمها لأنها تخرج عن نطاق الجبر بالنسبة لكسور السنة على أن يكون ذلك مقابل اداء مبلغ منصوص عليه فى الجدول رقم (4) بهذا القانون.

الشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك المدد حتى يمكن ضمها :
- ألا يزيد مجموع الاشتراك عن الأجر المتغير عنه فى مدة الاشتراك عن الأجر الأساسىأى أنه بعد ضم هذه المدة المطلوب ضمها يجب ألا يكون مجموعها يزيد على مدة الاشتراك التى قضاها المؤمن عليه فى الفترة الأخيرة المحسوبة بالأجر الأساسي.
- ضم السنوات السابقة على الأشتراك فى نظام المكافأة وذلك مقابل مبلغ نقدى يدفعه مادامت هذه السنين قد عملها وهو فى سن العشرين وألا يزيد مجموع هذه المدد عن مدة الأشتراك بالنسبة للأجر الاساسى الأخير.