مادة 28
- يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش. كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش لصرف تعويض الدفعة الواحدة علي أن تخصم مدة قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

الشرح والتعليق
حالات الخيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة :
يجوز للمؤمن عليه متى توافرت فيه هذه الحالات مغادرة البلاد بالنسبة للأجنبى أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة وقنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه المصرى فى هذه الحالات فقط يخير المؤمن عليه بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت له مدة اشتراك فى التأمين تسمح له بذلك .
كما يجوز لأصحاب المعاش المذكورين أن يتنازل عن حقه فى المعاش وبدلاً منه يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما كان قد صرفه من معاش ولا يسمح المشرع له بذلك إلا فى حدود مرة واحدة فقط طوال فترة التأمين.