تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل ويتم الصرف متى تقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش فإذا لم يتقدم صاحب المعاش بطلب للصرف حتى بلوغ سن الستين أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ولم يكن قد تقدم بطلبات وللصرف فإن تاريخ استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذى تحقق فيه اى من هذه الحالات المذكورة.

مادة 26
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :
المدة المنصوص عليها بالمادة (22)
المدة التي حسبت وفقاً للمادة (34)
المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين علي استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
- ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20).

الشرح والتعليق
أعطى المشرع ميزة جديدة للمؤمن عليهم الذين تزيد مدة اشتراكهم لدى الهيئة التأمينية عن 36 سنة ألا وهى صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم وقدر هذه النسبة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات التى تزيد عن مدة الأشتراك المحددة فى هذه المادة ولقد وضح المشرع معنى الأجر السنوى بعبارة المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى 12 وعند حساب هذا المتوسط الشهرى يجب مراعاة الأتى :

مادة 27
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
- ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين. أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه
- الحكم نهائياً علي المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
- إذا نشأ لدي المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهنية
- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكماً موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. وفي إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره 6 % من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف
- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسون فأكثر في تاريخ طلب الصرف. ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة الاشتراك المؤمن عليها في التأمين.