مادة 18
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهرياً علي الأقل.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويحدد بقرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
3- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند (1) وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين (3،4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
- المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين (3،4) .
- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال
- رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
- زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.

الشرح والتعليق
جاء هذا القانون منصفاً لكثير من العاملين الذين يتقدم بهم السن بهدف ضمان مستقبله وكفالة أسرته فالمقصود بالشيخوخة هي مرحلة من العمر تبدأ ببلوغ العامل سناً معينة يطلق عليها فى التأمين سن المعاش أو سن التقاعد وهذه السن تحدد وفقاً لقوانين الجهة التى يعمل بها المؤمن عليه فجاء قانون العاملين المدنين بالدولة محددا لهذه السن بستين سنة وعلى العكس بالنسبة للعلماء وخريجى الأزهر فقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1978م سن التقاعد عندهم بخمسة وستون سنة.