تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.

العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
- تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.

- يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.

الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
- أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
- شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.

المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:

الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.

الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.

مشكلة هامة
ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.

مادة 3
استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
الشرح والتعليق
الإستثناءات الواردة فى المادة الثالثة

لقد مد هذا القانون حمايته للعاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً للقوانين الصادرة قبل هذا القانون وقد امتدت هذه الحماية أيضا على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وذلك بالنسبة للأشخاص المحددين ينص المادة وهم تلاميذ المدارس الصناعية والطلاب المشتغلين فى المشروعات الصيفية التي تحددها الدولة للشباب وكذلك بالنسبة لمن أنهوا مراحل التعليم وعليهم مدة محددة كخدمة عامة للدولة بدلاً من الخدمة العسكرية.

مادة 4
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
الشرح والتعليق
ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً في أعمالهم بالتأمين عليهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض يتحملها أصحاب الأعمال حسب النسب الواردة فى هذا القانون فيما عدا إذا كان هناك حالات ترد بها نص خاص.

مــادة 5
في تطبيق أحكام هذا لقانون يقصد :

بالهيئة المختصة 000 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

بمجلس الإدارة 000 مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

المؤمن عليه 000 العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.

صاحب العمل 000 كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

إصابة العمل 000 الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه... تعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

بالمصاب 000 من أصيب بإصابة عمل.

بالمريض 000 من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.

بالعجز المستديم 000 كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته علي الكسب بوجه عام. وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.

الأجر 000 كل ما يحصل عليه المؤمن عليه مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:-

الأجر الأساسي 000 ويقصد به الأجر المنصوص عليه في الجداول المرافقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند (1) من المادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992م بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منها العناصر التي تعتبر جزأ من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المـادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزء من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب ، ح) من المادة (2) مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيه شهرياً وألا يزيد علي 3000 جنيه سنوياً وذلك بالإضافة إلي العلاوات الخاصة المقررة قانوناً في التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم. وإذا كان الأجر محسوباً بالإنتاج أن بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسها وذلك في حدود الحد الأقصى المشار إليه
الأجر المتغير 000 ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
الحوافر – العمولات – الوهبة – البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك. – الأجور الإضافية – التعويض عن جهود غير عادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – العلاوات الاجتماعية الإضافية – المنح الجماعية – المكافأة الجماعية – نصيب المؤمن عليه في الأرباح - ما زاد علي الحد الأقصى للأجر الأساسي – ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أ المعار إليه داخل البلاد. ويصدر من وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.

العاجز عن الكسب 0000 كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص قدرته علي العمل بواقــــع 50 % علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

الشرح والتعليق
ولقد أوضحت هذه المادة عدة أمور ذكرها القانون منها الهيئة المختصة والمؤمن عليه وصاحب العمل وإصابة العمل والمصاب والمريض والعجز المستديم والأجر ومفهوم الأجر الأساسي والأجر المتغير الذي يحسب على أساسه الاشتراك فى التأمين وتحديد فئة الأشخاص العاجزين عن الكسب ونسبة العجز التي يستحق عنها تأمين العجز ومعاشه كل هذه المفاهيم حددتها وذكرت معناها بالتفصيل لكي يستطيع كل شخص معرفة الصفة التي تنطبق عليه.