اللائحة الادارية




المادة الاولى


تسمى هذه اللائحة " اللائحة الادارية في جامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا" ، ويعمل بأحكامها ابتداء من العام الجامعــي 2007/2008 م.

المادة الثانية


يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص خلاف ذلك:

  1. الجامعة : جامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا
  2. القانون : قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م
  3. النظام : النظام الاساسي للجامعة
  4. المجلس : مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة بحسب السياق
  5. مجلس الامناء: هو أعلى هيئة في الجامعة تتولى الأشراف على إدارة الجامعة مالياً وإدارياً
  6. مجلس الجامعة: هو أعلى هيئة أكاديمية وإدارية تتولى إدارة الجامعة أكاديماً وإدارياً ومالياً


المادة الثالثة


تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين الإداريين، والموظفين الخدميين.

المادة الرابعة


رئيس الجامعة هو المسئول عن تنفيذ الاجراءات الادارية للجامعة وله صلاحية التوجيه والإشراف والرقابة وفقاً للصلاحيات المخولة له في قانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية والتشريعات والقرارات الصادرة.

المادة الخامسة


تتولى الشئون الإدارية الأتي :

  1. إستمكال إجراءات التعاقد والتوظيف للقوى الإدارية طبقاً للشروط القانونية والنظم النافذة
  2. حفظ الملفات الخاصة بالموظفين وتنظيم إدارة المعلومات المتعلقة بها
  3. إعداد كشوفات المرتبات والأجور والمستحقات للموظفين الأكاديميين والإداريين
  4. تطبيق النظم المتعلقة بالإنضباط الإداري للعاملين ومراقبة الدوام والحضور والانصراف
  5. منح الإجازات وتحديد من يقوم بأعمال المجازين ومعالجة حالات الإجازات المرضية وغيرها
  6. إصدار البطاقة الوظيفية للعاملين الإداريين
  7. تقييم كفاءة الأداء الوظيفي لموظفي الجامعة
  8. تحديد إحتياجات الجامعة من التجهيزات والأثاث وأية مستلزمات أخرى وأعمال الصيانة والترميم
  9. إقتراح خطط توزيع وتصنيف القوى الإدارية العاملة في ضوء الإحتياج
  10. إجراء الدور والتسليم بين الموظفين في حالة إعادة توزيعهم أو إنهاء خدماتهم
  11. إعداد وترميز النماذج والأوراق الرسمية والأختام الرسمية والسجلات وتوزيع القرطاسيه والأدوات المكتبية
  12. وضع أدلة العمل والإرشادات
  13. تحديد مهام أمن الجامعة والإشراف عليهم وتقييم مستوى أدائهم
  14. القيام بالخدمات الإدارية الداخلية وتشغيل الأجهزة والمعدات والآلات والأثاث ووسائل النقل ومواقف سيارات هيئة التدريس ورئاسة الجامعة والموظفين الإداريين والمواقف الخاصة بالطلاب
  15. الإشراف على نظافة مبنى الجامعة وأمنه وتوفير الخدمات اللازمة له


المادة السادسة


تحدد أصناف وفئات ومقادير الأجور للموظفين الإداريين والأعمال الخدمية حسب حجم العمل ونوعيته وفقاً للمبادئ التالية :

  1. المؤهل العلمي
  2. الخبرات والدورات السابقة
  3. طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات
  4. تناسب المؤهل والخبرات مع طبيعة العمل
  5. مستوى وأهمية الوظيفة
  6. مردود الوظيفة
  7. ظروف الوظيفة ومكانها
  8. المجهود الذي يبذله الموظف
  9. مستوى الاتقان والتفاني في العمل


المادة السابعة


ساعات العمل الرسمية بالجامعة ثمان ساعات في اليوم أو ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع وتوزع ساعات العمل الأسبوعي على ستة أيام عمل يعقبها يوم راحة بأجر كامل وللجامعة تحديد بدء ساعات العمل اليومية حضوراً وإنصرافاً حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الثامنة


يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية ويجوز أبدال هذا اليوم بيوم أخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع الموظفين أو بعضهم أذا قضت ضرورة العمل ذلك.

المادة التاسعة


يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في جميع العطل الرسمية الوطنية والدينية وفقاً للقوانين المعمول بها، ويتم تعويضه بأجر اضافي اذا قضت ضرورة العمل الدوام خلال ايام العطل، ويستثنى من ذلك من تكون طبيعة عملهم تفرض عليهم التواجد المستمر في الجامعة.

المادة العاشرة


يجب على الموظف أن يلتزم بتحقيق الأتي :

  1. أداء العمل الموكل إليه بجدارة وأمانة وإنتظام وأن يخصص كامل وقت العمل لأداء واجبات العمل بكفاءة وفاعلية والإلتزام بتوجيهات وتعليمات رئاسة الجامعة
  2. الحفاظ على ممتلكات الجامعة وكل ما يعهد إليه والقيام بصيانتها
  3. التقيد بنظام الجامعة وقواعدها وضوابطها
  4. المواظبة في العمل وإحترام مواعيده
  5. العمل بإستمرار على تنمية مؤهلاته وكفائتة المهنية والثقافية
  6. المحافظة على أسرار العمل
  7. الإستخدام الأمثل لوسائل الوظيفة الموضوعة تحت تصرفه والإقتصاد السليم في إستخدام الأموال والمواد الأخرى
  8. الحفاظ على مظهرة ونظافته والإلتزام بالزي الرسمي الذي يتلائم مع طبيعة عملة ويتناسب مع طبيعة عمل الجامعة
  9. التنفيذ الواعي للمعاملات والإجراءات المتعلقة بالوظيفة وعدم التباطأ فيها وخاصة في النواحي التي تترتب على الجامعة خسائر أو تكاليف أو أعباء مادية


المادة الحادية عشر


للجامعة في حالة مخالفة الموظف لواجباته الواردة والمحددة في هذا اللائحة أو في أنظمة الجامعة أو في عقد العمل أن توقع بحقه إحدى العقوبات التالية :

  1. لفت النظر الكتابي
  2. الإنذار الكتابي
  3. الخصم من الأجر بما يزيد على (20%) من الأجر الشهري
  4. إجراء تحقيق إداري مع الموظف متى رأت ضرورة ذلك
  5. الفصل من الوظيفة وإلغاء عقد العمل مع صرف مستحقاته المتبقية إن وجدت
  6. خفض أو الغاء أي من العقوبات متى تحسن سلوك الموظف


المادة الثانية عشر


للجامعة ومن يمثلها في السلم الإداري القيادي أن توقف الموظف شفوياً عن العمل مدة لا تزيد عن خمسة أيام لأغراض التحقيق ويجوز لها أن توقف الموظف عن العمل كتابياً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا طلبت لجنة
التحقيق ذلك لما فيه مصلحة العمل أو التحقيق

المادة الثالثة عشر


للجامعة وقف إجراءات التحقيق مع الموظف أو الموظفين أو إحالتهم إلى النيابة العامة إذا تبين أن المخالفة المنسوبة إليه أو إليهم تنطوي على جريمة جزائية

المادة الرابعة عشر


تستحق الجامعة من الموظفين فرادى وجماعات بعد ثبوت المسئولية تعويضاً عن أي أضرار في ممتلكات أو وسائل الجامعة الناشئة عن تقصير أو إهمال من قبل الموظف أو الموظفين

المادة الخامسة عشر


يجوز للجامعة تخفيض عدد الموظفين أو الإستغناء عنهم بسبب التوقف عن العمل جزئياً أو كلياً أو عدم الحاجة إليهم

المادة السادسة عشر


يحضر على الموظف

  1. أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى وقت الدوام الرسمي
  2. أن يفشي الأمور والمعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته ويعتبر هذا الحضر قائماً حتى بعد إنتهاء خدمته لأي سبب كان
  3. أن يقبل أو يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو للغير


المادة السابعة عشر


يسري على كل القوى الوظيفية الإدارية فيما لم يرد نص في هذه اللائحة النصوص الواردة في قانون العمل المعمول به في الجمهورية اليمنية.

المادة الثامنة عشر


تعدل مواد هذه اللائحة بقرار مجلس الجامعة بناءً على عرض من الأمانة العامة وتوصيه من الشئون الإدارية على أن يعتمد القرار من مجلس الأمناء.