سادس عشر/ منح وثائق بديلة عن التالفة أو المفقودة :

1. يجوز منح الطالب وثيقة بديلة عن التالفة أو المفقودة لجميع الصفوف في مراحل التعليم الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية ) من واقع السجلات وفق الشروط التالية :
§ يتقدم الطالب أو ولي أمره شخصياً أو من يوكله رسمياً بطلب الحصول على بدل مفقود أو تالف إلى إدارة أو قسم الاختبارات و القبول بإدارة التربية و التعليم ، ويتم التثبت من هويته ومطابقتها للسجلات , وإذا تبين وجود اختلاف يتم توحيده وفق ضوابط وإجراءات التعديل.
§ إحضار محضر من الجهة المختصة في حالة تلف الوثيقة كلياً بسبب حريق ، أما إذا كان التلف جزئياً فيُكتفى بإحضار الجزء المتبقي من الوثيقة.
§ في حالة السرقة يُحضر الطالب ما يثبت ذلك من الجهة الأمنية المختصة.
§ يؤخذ على الطالب تعهد خطي بأنه إذا عثر على المؤهل المفقود يُسلِّمُه إلى مصدره.
§ يتم التأكد من واقع سجلات إدارة التربية والتعليم والمدرسة من أن الطالب لم يصدر بحقه قرار يترتب عليه حجز وثيقته الدراسية ، أو أن وثيقته حُجزت لأسباب أخرى.
§ يتم تحويل الطالب للمدرسة لمنحه البديل إذا كان منح ذلك من صلاحيات مدير المدرسة.
§ يُكتب أمام اسم الطالب في السجلات بأنه مُنح بدل تالف أو مفقود و يُدون تاريخ المنح .
§ يُكتب على الوثيقة عبارة ( بدل مفقود ) أو ( بدل تالف ) حسب الحالة ، ويقوم صاحب الطلب بالتوقيع على استلامها في سجل التسليم المخصص لذلك.
2. الشهادة الابتدائية الصادرة من الوزارة عام (1393/1394هـ وما قبله) يُمنح بدل مفقود أو تالف عنها من قبل الإدارة الـعامـة للاخـتـبـارات والقـبـول بـالـوزارة ، أما الشهادات الصادرة عام (1394/ 1395 هـ) ولغاية (1399هـ 1400هـ) فيُمنح بدلاً عنها من إدارات التربية والتعليم , وما عدا ذلك فتمنح من قبل المدارس بعد استيفاء شروط منح بدل مفقود أو تالف .
3. شهادة المرحلة المتوسطة ومافي مستواها اعتباراً من عام (1405/ 1406هـ وما قبله ) يُمنح بدل عنها من قبل الإدارة العامة للاختبارات والقبول بالوزارة , أما الشهادات الصادرة اعتباراً من عام (1406/1407هـ) يُمنح بدل مفقود أو تالف عنها من قبل المدارس شريطة استيفاء شروط منح بدل مفقود أو تالف.
4. وثائق صفوف النقل في المراحل الثلاث (الابتدائي , المتوسط , الثانوي ) تُمنح من المدارس بعد اكتمال كافة الشروط.
5. شهادة الثانوية العامة وما في مستواها الصادرة عام ( 1421/1422هـ وما قبله ) في تعليم البنين , ومن عام ( 1422/1423هــ وما قبله ) في تعليم البنات يُمنح بدل مفقود أو تالف عنها من قبل الإدارة العامة للاختبارات والقبول بالوزارة , وماعدا ذلك فيُمنح من قبل إدارات التربية والتعليم شريطة استيفاء شروط منح بدل مفقود أو تالف.
6. إذا كان الغرض من استخراج بدل مفقود أو تالف لوثائق النجاح من صفوف النقل لأجل مواصلة الدراسة داخل المملكة فيُكتفى بالتحقق من نجاح الطالب من واقع السجلات وتبليغ المدرسة بمشهد معتمد منها يفيد بذلك دون الحاجة لمنحه وثيقة بديلة.
**********