أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن العمل بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف سيبدأ اعتبارا من تاريخ 15 يونيو المقبل.
وينص القرار المذكور على أن تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً.
ويُلزم القرار كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية.
وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل بأصحاب المنشآت بعدم مخالفة أحكام القرار، ما يعرضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر، مؤكدة أن إدارة تفتيش العمل ستراقب عن كثب تطبيق حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة.
ودعت الوزارة المعنيين في الشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة لديهم تطبيقاً للضوابط المقررة، خاصة أن الفترة التي يشملها الحظر هي ثلاثة أشهر فقط في فصل الصيف.
وأكدت الوزارة بأنها ستقوم بتطبيق قرار حظر العمل تحت أِشعة الشمس المباشرة وتحرير مخالفة لأي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر، وأنه سيتم التنبيه على الشركة المخالفة قبل إحالتها للنيابة في حالة تكرار المخالفة، وأنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات فورية في إحالة أي شركة مخالفة لقانون العمل بشكل عام.