أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق سيف بن زايد آل نهيان، القرار الوزاري 377 لسنة 2014 المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول الإمارات وإقامة الأجانب.


هذا ونصّ القرار على استبدال المسميات والعبارات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 6 لسنة 1973 المشار إليه، في حين ورودها بمواد اللائحة على النحو التالي: “الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة” ليكون “الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ”، “الإدارة العامة للجنسية والإقامة” لتكون “الإدارة العامة” بحسب صحيفة “البيان الإماراتية”.


و”لإدارة العامة للأمن الجنائي” لتكون “الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية”، و”إدارة الجنسية والإقامة” لتكون “إدارة أذونات الدخول والإقامة” و”فئة خدم المنازل” مستبدلةً بـ “فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم”، و”أقسام متابعة المخالفين والأجانب” عوضاً عن ” أقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة”.


وأكد القرار أنّه لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي الإماراتية أو الخروج منها إلا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة 2 من اللائحة، وبعد إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة من المنفذ المختص.


وجاء في القرار أنّه على السلطات المختصة بدخول الأجانب إعادة الأجنبي إذا توافر في جوازه أو وثيقة سفره أو هويته البحرية أو بطاقة هويته أو بطاقة دخوله الالكترونية إحدى الحالات الآتية، التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الالكترونية، الشطب أو الكشط أو التحريف في التأشيرات أو البيانات المدونة.


إضافة إلى ذلك وجود تلف ظاهر في الجواز أو الوثيقة أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الالكترونية بشكل يمسُّ أيّاً من البيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو بعض منها، عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها، أو استخدام جواز أو وثيقة سفر أو هوية بحرية أو بطاقة دخول الكترونية تعود لشخص آخر بغرض انتحال اسم وصفة الغير.


دخول البحّارين


وسمح القرار للبحّار أن يدخل أراضي الدولة إذا أثبت هويته بجواز السفر البحري، وأن يكون حاصلاً على بطاقة البحّارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات، إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار.


ويجوز للبحّار أن يحصل على تصريح نزول بحار مؤقت لمدة 24 ساعة لمغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة، بعد تسديده الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري، كما يمكن للبحّار الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى وسيلة بحرية راسية، بعد إبلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة ربان الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها.


وذكر القرار أنّه لا يجوز منح الأجنبي إذن أو تأشيرة دخول إلا إذا توافرت الشروط الآتية، أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة، وأن يكون لائق طبياً.


إضافة للموافقة على دخوله من قبل الجهات الرسمية المختصة حسب الغاية من مجيئه وأن يكون له ضامن مقيم في الدولة سواء كان مواطناً أو أجنبياً طبيعياً أو معنوياً، وألا يكون ممنوعاً من الدخول إلى أراضي الدولة وألا يكون قد سبق إبعاده من الدولة ما لم يحصل على الإذن الخاص المنصوص عليه في المادة 91 من هذه اللائحة.


عبارة تنبيه


واعتمد القرار على أن يضاف لكل تأشيرة دخول تصدرعن الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج سواء كانت للعمل أو للإقامة أو للزيارة بحسب الأحوال.


ويضاف إلى كل تأشيرة دخول للزيارة أو للإقامة عبارة تحذر حاملها من ممارسة أي عمل بأجر أو بدون أجر أو كصاحب عمل إلا وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.


وبحسب ماجاء في القرار، تصدر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن دخول للعمل الأجنبي بشرط اتخاذ الإجراءات، وتقديم جميع الوثائق وذلك حسب الفئة التي ينتمي إليها والجهة التي سيعمل بها.


ومن الإجراءات، إذا كانت جهة الاستقدام إحدى مؤسسات أو شركات القطاع الخاص أو الجمعيات ذات النفع العام أو الأندية الاجتماعية العربية والأجنبية أو الكنائس أو المدارس الخاصة، التي يخضع العاملون فيها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل بحيث يتم تقديم الطلب بعد الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه من وثائق.


كما إذا كان صاحب الطلب مستثمراً يلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مع تقديم ما تطلبه من وثائق، وفقاً لنظام تصنيف المستثمرين والذي يصدر به قرار خاص من الوزير.


إضافة لذلك، إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية وجب تقديم طلب إذن الدخول للعمل مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مرفقاً به قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.


كما في حال كانت جهة الاستقدام إحدى الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الحكومية، تصدرالإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل لدى هذه الجهات بإرفاق صورة معتمدة من مرسوم التأسيس باعتبارها جهة حكومية، وإرفاق قرار تعيين المكفول المصدق عليه من الجهة المختصة.


أما في حال كانت جهة الاستقدام إحدى شركات أو المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة، فيجب أن تصدر الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب إذن الدخول للعمل فيها وفقاً للضوابط المعتمدة من أن تكون تلك الشركات والمؤسسات واقعة في حدود المناطق الحرة، وأن يتم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل مع وجود نظام لحماية الأجور بتوافر مؤهلات علمية لأصحاب المهن الإدارية والفنية.


وفي حال كانت جهة الاستقدام أحد الاتحادات أو الأندية أو الجمعيات الرياضية، تأخذ إذن دخول للعمل لدى هذه الجهات لما تتطلبه الوزارة من وثائق تصدرها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب.


كذلك إن كانت جهة الاستقدام سفارات أجنبية أو جهات دولية وجب تقديم الطلب مرفقاً بوثيقة تأكد حصوله على كفيل من الإداريين والمستخدمين غير الدبلوماسيين والقنصليين، وإرفاق رسالة أو كتاب تعيين من السفارة، مع إرفاق رسالة موافقة من وزارة الخارجية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الحصول على موافقة وزارة العمل وتقديم ما تطلبه وثائق.


ويتم إصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون وفقاً للشروط والضوابط الواردة بالملحق المرفق بالقرار.


ويشترط إصدار إذن دخول لفئة العمالة المساعدة للعمل لدى أجنبي بأن لا يقل راتب الكفيل الشهري عن “6000”درهم، وألا يرتبط الكفيل أو المكفول بعلاقة أسرية، إضافة ألا يكون الكفيل مقيماً مع أسرته في الدولة.


أما بالنسبة للمرأة الأجنبية العاملة في التخصصات الماهرة أو المهمة كالطب والهندسة وسلك التدريس وما في حكمها، يسمح لها بأن تحل محل ربّ الأسرة للقيام بكفالة فئة العاملة المساعدة وذلك عند توافر شروط الكفالة المطلوبة، ويصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ قائمة بالتخصصات الماهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول، إحضار كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن3 أشهر.


وجاء القرار على أنه يجوز للهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج منح تأشيرات دخول للإقامة إلى زوج أو زوجة وأبناء المواطن الذين يحملون جواز سفر أجنبياً وفقاً للتعليمات المعمول بها في الدولة.


ووفقاً للقرار يستطيع أي راغب أن يدخل أراضي الدولة في حال لم تفرض عليه ظروف عمله أو طبيعة علاقته بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة المرخصة في الدولة استمرار تردده على إقليم الدولة،أو لمالك عقارعلى إقليم الدولة، كما يجوز أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء، وكذلك للسائح القادم على متن البواخر السياحية الذي يتضمن جدوله السياحي دخول الدولة أكثر من مرة.


صلاحيات


وأكد القرار على أن تمنح الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج إذن الدخول للزيارة لمقيم في البلاد بصورة مشروعة أو للعمل أو الترفيه لأيّ شخص مرخص له من الدولة.


وانطلاقاً من المادة 36 من القرار أنّه باستثناء الإذن الوارد في البند رقم « أ / 3 » من هذه المادة يجيز إذن الدخول لزيارة عمل أو ترفيه لحامله دخول أراضي الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، البقاء المدة المقررة لكل إذن اعتباراً من تاريخ الدخول بحسب الشروط:


1- إذن دخول لزيارة قصيرة بكل أنواعه مثل إذن دخول لزيارة قصيرة لسفرة واحدة يجيز لحامله البقاء في الدولة 30 يوماً غير قابل للتمديد، وإذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات يجيز لحامله البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في السفرة الواحدة وغير قابل للتمديد.


كذلك إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة تمنح بمنافذ دخول الدولة للأجنبي القادم إلى البلاد لإنجاز مهمة عاجلة مرتبطة بإحدى الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة العاملة بالدولة وتجيز لحاملها البقاء في الدولة لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد.


2- إذن دخول لزيارة طويلة بكل أنواعه كإذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة حيث يجيز لحامله البقاء في الدولة 90 يوماً غير قابلة للتمديد، وإذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات يجيز لحامله البقاء في الدولة 90 يوماً من تاريخ الدخول الأول وإمكانية المغادرة والدخول دون تحديد مدة البقاء في كل سفرة وغير قابلة لتمديد.


إضافة لإذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة لعدة سفرات يجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة 90 يوماً غير قابلة للتمديد وإذن الدخول زيارة قصيرة يجيز لحامله البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول الأول غير قابلة للتمديد لسفرة واحدة أو لعدة سفرات.


هذا وتقدم طلبات الحصول على إذن الدخول للزيارة،على النماذج المعدة لذلك بعد استيفاء جميع البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة لكل حالة، ويشترط أن يكون الزائر زوجاً أو قريباً للكفيل من الدرجة الأولى، ويجوز استثناء السماح للأقارب من الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه.


أما إذا كان الزائر صديقاً يشترط أن يكون الكفيل مواطناً، ويشترط إرفاق ما يثبت من المبررات الموجبة للزيارة وأن يدفع الكفيل الضمان المالي المقرر وتقديم التأمين الصحي عن المكفول.


علاقات العمل


وقد نصت المادة 67 من القرار على أن يلتزم المكفول بأن لا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بأن لا يستخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ الجهات المعنية عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لأية أسباب وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تركه للعمل.


ويستبدل البند “و” من المادة 68 من لائحته التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب ليكون على النحو الآتي، يجوز منح تصريح عمل مؤقت لفئة العمالة المساعدة ولغير الخاضعين لقانون تنظيم علاقات العمل وفقاً لشروط تتمثل بأن يصدر التصريح في نطاق اختصاص الإدارة المعنية.


ويتحمل الكفيل المؤقت كافة المسؤوليات القانونية، وفقاً لقانون المنظمة للعلاقة التعاقدية وأن لا يباشر المكفول العمل المؤقت إلا بعد استخراج البطاقة أو التصريح اللازم لذلك من الإدارة المعنية ودفع الرسوم المقررة لتصريح العمل المؤقت المطلوب.


كما يتم التنسيق المتبادل بين الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وأقسام متابعة المخالفين والأجانب لإحكام السيطرة على دخول وخروج الأجانب ومتابعة المخالفين منهم.


وتتولى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحصيل غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية ويبدأ احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء إذن أو تأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد.


فئة العمالة المساعدة


وتضمن القرار ملحقاً بالضوابط والشروط الخاصة بإصدار إذن دخول فئة العمالة المساعدة للعمل لدى مواطن أو مواطني مجلس التعاون.


ــ مهنة مشرف المزرعة حيث يجب أن تكون المزرعة مملوكة لمقدم الطلب أو ممنوحة له من قبل جهة حكومية، ويتم تقدير العدد المطلوب من المشرفين الزراعيين من قبل دائرة الزراعة المعنية وفقاً لمساحة المزرعة وعدد المزارع الملوكة أو الممنوحة، ويشترط أن يكون الكفيل من المواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي.


ــ مهنة مدرس خاص ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وألا يقل دخل أسرة مقدم الطلب عن 20 ألف درهم شهرياً وأن يكون المكفول حاصلاً على مؤهل جامعي.


ـ مهنة ممرض خاص ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وألا يقل دخل أسرة مقدم الطلب عن 20 ألف درهم، ويستثنى من ذلك من تستدعي حالته الصحية وجود ممرض بموجب تقرير طبي موثق من اللجنة الطبية المختصة، وأن يكون المكفول حاصلاً على مؤهل علمي في مجال التمريض.


ـ مهنة طباخ ويشترط أن لا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 آلاف درهم شهرياً وأن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة.


ـ مهنة خادم ويُشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة وأن يكون الكفيل رب الأسرة ولا يقل دخله الشهري عن 5 آلاف درهم ويستثنى من ذلك الكفيل المواطن المسن أو المواطنة المسنة أو المطلقة أو الأرملة.


ـ مهنة مربية ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين مع أسرهم في الدولة وأن يكون الكفيل رب الأسرة وله أطفال لا تزيد أعمارهم على 15 عاماً وألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 5 آلاف درهم.


– مهنة سائق خاص ويشترط أن يكون الكفيل من المواطنين أو من دول التعان وأن لا يقل دخل الكفيل عن 7 آلاف درهم شهرياً ويستثنى من ذلك المسنون حاصلين على رخصة أو من تستدعي ظروفهم الصحية عدم القيادة بموجب تقرير طبي مصدق إضافة لامتلاكه أكثر من سيارة.


– مهنة بستاني ويشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وأن لا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 آلاف درهم وأن يملك الكفيل منزلاً لا تقل مساحة الأرض الفضاء فيه عن مساحة البناء..


ـ مهنة حارس خاص وتشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأن يكون الكفيل مالكاً لعقار مُعد للتأجير مكون من عدة طوابق أو وحدات سكنية أو منزل خاص.


ـ مهنة راعي وتشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة وأن يكون لدى الكفيل مكان خاص لإيواء ماشيته خارج منزله.


ــ مهن مضمر أو سايس أو جوكي للخيل وتشترط أن يكون الكفيل من مواطني الدولة، ويتم تقدير العدد المطلوب من قبل الاتحادات المعنية برعاية الهجن والخيول واستيفاء الاشتراطات المطلوبة لهذه المهن.


وتطبق اشتراطات هذه اللائحة مع مراعاة أنّه في حالة الجمع بين فئات طباخ أو خادم أو مربية المنصوص عليها في البنود 4،5،6 من الفقرة الأولى، يشترط ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 10 آلاف درهم، أما عند الجمع بين كفالة أي من الفئات المنصوص عليها في البنود 4،5،6، وفئة سائق خاص الواردة في البند 7 من الفقرة الأولى فيشترط ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 12 ألف درهم.


شروط أذونات الزيارة والمشمولين بها


بيّن القرار الذي أصدر بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، على أنه إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشترط أن يكون مرخصاً لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.


أما إذا كان الغرض من الدخول زيارة عمل قصيرة فتمنح من منافذ دخول الدولة لرجال الأعمال، ومديري الشركات، وممثليها، ومديري مبيعاتها ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات أو المؤسسات التجارية الموفدين لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في إقليم الدولة.


والزوجات والأولاد المرافقين للفئات المذكورة أعلاه، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة عمل طويلة بكفالة القطاع الخاص فيشترط الحصول على موافقة وزارة العمل، مبيناً بها أسماء الأشخاص المطلوب منحهم هذا الإذن.


أما إذا كان الغرض من الدخول زيارة عمل قصيرة أو طويلة بكفالة شخص معنوي عام وجب تقديم مبرر مقبول للإدارة المختصة بأسباب الزيارة مع تقديم عقود العمل المؤقتة، ويجب في جميع الأحوال أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يدفع الضمان المالي المقرر.


إذن زيارة الترفيه يجيز لحامله دخول الدولة مرة واحدة خلال 60 يوماً


أكدت المادة 38 من القانون على أن إذن دخول زيارة ترفيه يتيح لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، والبقاء المدة المقررة اعتباراً من تاريخ الدخول، وذلك بحصوله، إذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة أو لسفرات ترفيه للسياحة.


ويجيز لحامله البقاء بالدولة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول غير قابلة للتمديد، وإذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة أو لسفرات ترفيه للسياحة يمكن لحامله البقاء بالدولة 90 يوماً، اعتباراً من تاريخ الدخول وغير قابلة للتمديد.


هذا ويشترط لمنح إذن الدخول زياره ترفيه أن تكون المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة مسجله في نظام بطاقه المنشأة المعتمدة وفقاً لدليل تصنيف المنشآت العاملة في مجال السياحة، الذي يصدر به قرار خاص من الوزير.


وتصرف أذونات الدخول لكل منشأة وفقاً لتصنيفها واستحقاقها المنصوص عليه في دليل تصنيف المنشآت العاملة في مجال السياحة، وتقديم البرنامج السياحي الخاص بمن يتم منحهم أذن الدخول، بأن يكون للمستفيد تأمين صحي وتقديم ضمان مالي فردي أو جماعي.


ويجب عند منح إذن الدخول زياره قصيرة لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر أو ندوة تقديم شهادة رسمية تفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على إقامة الفعالية.


كذلك إعطاء القرار لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج صلاحية منح تأشيرة زيارة قصيرة أو طويلة للشخصيات التي يرونها ملاءمة لمنحها التأشيرات، ويجوز إعفاء من شرط الكفيل تأشيرة زيارة لسفرات عدة لـ90 يوماً لحمله الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الأمم المتحدة.


إذن الدخول الخاص


ولفت القرار 377 إلى أنّ إذن الدخول الخاص هو إذن استثنائي يمنح وفقاً لأحكام الفقرة “ه” من المادة 37 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه ويصدر من وزير الداخلية أو من يفوضه ويجيز إذن الدخول الخاص لحامله البقاء في البلاد 30 يوماً من تاريخ الدخول.


إضافة لتقديم طلب الحصول على إذن خاص من أجل دخول الدولة من قبل الجهة المستقدمة مباشرة إلى وزير الداخلية، أو من يفوضه بموجب كتاب رسمي تبين فيه صفة القادم وبياناته الشخصية، ونسخ عن جوازات أو وثائق السفر إن وجدت قبل وصوله بـ 48 ساعة على الأقل مع بيان موعد الوصول والمنفذ الذي سيدخل منه الدولة.


أحكام أذونات الدخول لسفرات عدة


وبحسب المادة 33 من القرار ودون الإخلال بأحكام المادة 77 من اللائحة، يجيز إذن الدخول لعدة سفرات لحاملة دخول أراضي الدولة والبقاء فيها، إذا كان الغرض من القدوم للدولة هو ارتباط عمل الأجنبي بإحدى الشركات أو المؤسسات المرخصة طبقا للقانون، حيث يسمح للأجنبي بدخول الدولة لعدة سفرات خلال ( 180 ) مئة و80 يوماً من تاريخ صدور الإذن والبقاء في كل مرة مدة أقصاها 30 يوماً.





أما إذا كان القادم للدولة من ملاك العقار فإنه يسمح له بدخول الدولة لعدة سفرات خلال ( 180 ) مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الإذن والسماح له بالبقاء طالما كان الإذن صالحاً، ويجوز منح الزوجة والأبناء هذا الإذن.


وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار ومكفولوه بالعودة إلى بلدهم الأصلي أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأحوال، وإذا كان الغرض من القدوم السياحة على متن إحدى البواخر السياحية فإنه يسمح له بدخول الدولة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار واستعمال إذن الدخول لعدة سفرات لمدة 30 يوماً من تاريخ أول دخول.


تقديم الطلب


وذكر القرار على أن يقدم طلب الحصول على إذن الدخول لعدة سفرات، مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو إحدى الهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج وفقاً للشروط، بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات للعمل: أن تكون طبيعة عمل الأجنبي توجب تردده على الدولة لعلاقة تعاقدية تربطه بإحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها في الدولة.


وأن يرفق بالطلب رسالة من الجهة الكفيلة مبيناً فيها طبيعة العلاقة التعاقدية مع المكفول والغرض من الدخول، كما يمنح إذن الدخول من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وفقاً للنموذج المعتمد بعد استيفاء الرسوم والضمانات المالية المقررة.


إذن العقار


بالنسبة لإذن الدخول لعدة سفرات المرتبط بتملك العقار، أن يكون العقار مكتمل البناء، فلا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء، شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة.


وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل لمقدم الطلب مرفقاً بالطلب وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة، وألا تقل قيمة العقار عن مليون درهم، إضافة بأن يكون المبنى قابلاً للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة وأن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها.