قال مسؤول بوزارة العمل: “إن عقوبات شديدة ستطبق على المتحرشين بالنساء العاملات في مواقع العمل، تبدأ بالخصم من راتب المتحرش، وتنتهي بفصله من العمل إذا تكرر التحرش أربع مرات”.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، على توقيع عقوبة تصل للفصل من العمل، إذا وجد المتحرش مذنبًا، بإقامة علاقة جنسية غير شرعية أو مقدمات علاقة غير مهذبة، فعلًا أو قولًا في مكان العمل، وتمنع منعًا باتًا انفراد العامل مع الجنس الآخر في مكان العمل، وأيضًا التحرش اللفظي أو الجسدي وعدم التسامح البتة في أي عمل غير لائق أو التلفظ بألفاظ قد تجرح كرامة الآخرين، واعتبرت اللائحة إجبار أي زميل على تأسيس علاقة غير شرعية، حتى إذا كان مزحًا أو تلميحًا، عملًا مخالفًا معاقبًا عليه.
وحدد القانون عددًا من السلوكيات اعتبرت إيذاء للآخر، وتشمل كل أنواع الاستغلال أو الإقناع أو الإتيان بفعل “غير مهذب”، أو التهديد سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا في مكان العمل، وكل من وجد مذنبًا – صاحب العمل أو الموظف – ينبغي أن يؤخذ ضده إجراء، ويعاقب المساعد على ذلك أو المتستر، بالعقوبات نفسها المنصوص عليها في القانون.
وحدد القانون خمسة أيام حدًا أعلى لضحية التحرش في رفع شكوى لإدارة المؤسسة، ولها الحق أيضًا في تقديم شكوى للسلطات المسؤولة إذا تطلب الأمر، وبمجرد استلام الشكوى ينبغي على المؤسسة تكوين لجنة للتحري، خلال خمسة أيام وفرض إجراءات عقابية ضد المتهم، وإذا كان التحرش يمثل عملًا إجراميًا يجب إخطار السلطات ذات الصلة.
وتتدرج العقوبات، من حسم راتب يومين، إلى ثلاثة، ثم خمسة أيام عند المرة الثالثة، والفصل في حالة تكرار الجريمة للمرة الرابعة.