دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
بعد انتهاء الخدمة


انه في يوم ............. الموافق .............
بناء على طلب السيد /............. ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… وعنوانه ……………….
مخاطبا مع / ………………………………...

وأتشرف بعرض الآتي :-

الطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً قدره ... ... جنيه .
وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت ..... يوماً لم يحصل عليها الطالب وصار من حقه التعويض عنها .
وحيث أن المادة 48 / 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي ( يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ) .
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية المادة 45/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث أنه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48/3 المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48/3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.
وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ ....... وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ..... الكلية أمام الدائرة ...... كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم…… الموافق .... ليسمع الحكم عليه بالتالي :-

أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
السند القانوني المادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م .