لائحةتوظيف غير السعوديين في الجامعات

الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/4/1417هـ ) في الجلسة (الرابعة) لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 7/2/1417هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/16785) وتاريخ 4/11/1417هـ.

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (3/4/1417هـ)
إن مجلس التعليم العالي بناءً على أحكام الفقرة (7) من المادة ( الخامسة عشرة ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وبعد الاطلاع على مشروع لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات بصيغتها المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس :
" الموافقة على لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار"

التعريفات
المادة الأولى :
تعني التعبيرات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أدناه :
1- لمتعاقد : من يعمل في الجامعات من غير السعوديين بموجب عقد وفق هذه اللائحة.
2- الموطن : الدولة التي يحمل المتعاقد جنسيتها ويجوز اعتبار الدولة التي يقيم فيها وقت التعاقد موطناً له إذا زادت مدة الإقامة عن سنتين متتاليتين.
3- السنة : اثنا عشر شهراً هجرياً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
4- الشهر : الشهر ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك.
5- التعاقد الشخصي : ألا يكون معاراً من جامعته أو جهة أخرى.
المادة الثانية :
تسري أحكام اللائحة على الفئات الآتية :
1- أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات والمعيدين.
2- من في حكم أعضاء هيئة التدريس وهم الباحثون ومساعدوهم والفنيون من حملة الشهادة الجامعية فما فوق الذين يتم التعاقد معهم على وظائف باحث أو مساعد باحث أو فني بالمرتبة السادسة فما فوق ولعملهم علاقة مباشرة بالتدريس ولمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية التجاوز عن هذا الشرط.
3- الأطباء والعاملين في التخصصات الصحية.
4- المهندسين.
5- العاملين في المجالات التخصصية.
6- العاملين في المجالات الإدارية والكتابية.
7- المسعدين الفنيين والحرفيين.
8- المدرسين في المدارس والمعاهد دون المستوى الجامعي.
المادة الثالثة :
تكون صياغة العقد وفقاً للنموذج الملحق بهذه اللائحة - الملحق رقم (2) - ويجوز للجامعة إضافة ما تراه إلى بنود العقد فيما يخدم المصلحة العامة ولا يتعارض مع هذه اللائحة.
التوظيف
المادة الرابعة :
يشترط للتوظيف :
1- وجود وظيفة شاغرة معتمدة في الميزانية أو توفر اعتماد مالي مخصص لغرض التوظيف ضمن بند الرواتب المقطوعة.
2- عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة.
3- أن يتوفر وصف لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها بما في ذلك الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها.
المادة الخامسة :
يشترط في المتعاقد أن يكون :
1- قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستين سنة ميلادية ويجوز لمجلس الجامعة تجاوز الحد الأعلى للعمر في حدود عشر سنوات للأساتذة والأساتذة المشاركين وخمس سنوات للأساتذة المساعدين وذلك بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية وثلاث سنوات بالنسبة للفئات الأخرى بناءً على توصية جهة عملهم.
2- لائقاً صحياً للخدمة ، بموجب شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف بها الجامعة.
3- حسن السيرة والأخلاق.
4- حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
5- غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى بالمملكة.
6- متفرغاً للعمل في الجامعة.
المادة السادسة :
يبرم العقد لمدة سنة أو أقل أو أكثر قابلاً للتجديد مثل مدته أو للمدة التي تحددها الجامعة.
المادة السابعة :
تبدأ مدة العقد اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى مقر عمله في المملكة بأقصر طريق على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام ولا تسبق الموعد المحدد من قبل الجامعة لبداية العقد، أو من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشرة العمل وفقاً لتعليمات الجامعة إذا كان مقيماً في البلد الذي توجد فيه الوظيفة ووقع فيه العقد.
الرواتب والعلاوات
المادة الثامنة :
1- تحدد الرواتب وفقاً للجداول الواردة في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة بعد تحديد الجدول المناسب للوظيفة التي سيتم التعاقد عليها وتعتبر التعليمات الملحقة بكل جدول جزءاً متمماً له، ويجوز للجامعة التعاقد براتب يقل عن الموضح في الجداول المشار إليها إذا اتفق الطرفان على ذلك.
2- بعد إقرار الجامعة ترقية عضو هيئة التدريس والتي تمت من خارج الجامعة من درجة علمية إلى درجة أعلى يجوز أن يعطى عند تجديد عقده بداية راتب الدرجة المرقى إليها، فإذا كان راتبه قبل الترقية يزيد أو يتساوى مع بداية راتب الدرجة المرقى إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في درجتة السابقة، ثم ويمنع العلاوة السنوية من الدرجة المرقى إليها عند تجديد عقده.
3- يجوز نقل المتعاقد من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين عند تجديد عقده من درجة إلى درجة أعلى منها داخل الفئة نفسها إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة.
4- يجوز لمجلس الجامعة عند وصول المتعاقد لنهاية مربوط الدرجة المعين عليها، منحه علاوة الدرجة، بعد كل سنتين بتوصية من رئيسه.
المادة التاسعة :
1- يجوز لمجلس الجامعة زيادة الرواتب المحددة وفق جدول الرواتب بنسبة لا تتجاوز 50% من الراتب المستحق لمن يتم التعاقد معه من أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة في مستواها يحددها مجلس الجامعة.
2- يجوز لمجلس الجامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة أو ذوي السمعة العلمية أو الخبرة أو المهارة العالية أو المؤهلات الممتازة المكتسبة بإحدى الجامعات المشهورة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وكذا الأطباء بزيادة لا تتجاوز نسبة 100% من الراتب المستحق، ولرئيس مجلس الجامعة بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تطبيق أحكام هذه الفقرة على الفئات الأخرى.
3- يجوز التعاقد مع ذوي الخبرة والسمعة والعلمية المتميزة للعمل كأعضاء هيئة التدريس بالتجاوز عن الشروط العلمية المحددة بقواعد التوظيف بموافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي.
المادة العاشرة :
1- يعطي المتعاقد - من أعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين - الذي سبقت له خدمة في التدريس الجامعي بعد حصوله على المؤهل أو اللقب العلمي علاوات سنوية طبقاً لجداول الرواتب الواردة في الملحق رقم (1).
2- يجوز احتساب الخبرات لأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والمحاضرين والمعيدين في غير التدريس الجامعي إذا كانت في مجال التخصص وبعد الحصول على المؤهل العلمي الذي تم التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتين وذلك لأغراض التوظيف ، كما يجوز احتسابها لأغراض الترقية العلمية بقرار من المجلس العلمي بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية.
3- تحتسب الخبرة عند التعاقد لغير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات والمعيدين بعد الحصول على آخر مؤهل وتحتسب الدورة في التخصص التي تتم بعد هذا المؤهل بقدر مدتها ، ولا يجمع بين مدة الدورة ومدة الخدمة في آن واحد ويشترط في الخبرة أو المؤهل أن يصدرا من جهة تقتنع بها الجامعة.
المادة الحادية عشرة :
تحتسب الخبرة لمن يتم التعاقد معهم من الفئات المحددة في المادة الثانية من هذه اللائحة بحد أقصى خمس سنوات عند بدء التعاقد ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية التجاوز عن هذا الشرط وبحد أقصى خمس عشرة سنة.
المادة الثانية عشرة :
يجوز أن يمنح المتعاقد الذي يحمل مؤهلاً أعلى له علاقة بطبيعة عمل الوظيفة المتعاقد عليها علاوات سنوية بعدد سنوات الدراسة عن المؤهل الأعلى للوظيفة المتعاقد عليها بحيث لا تزيد العلاوات عن علاوتين لفترة الدراسة بين البكالوريوس والماجستير، وثلاث علاوات لفترة الدراسة بين الماجستير والدكتوراه ، وخمس علاوات لفترة الدراسة بين البكالوريوس والدكتوراه وفق جداول الرواتب المبينة بالملحق رقم (1) للوظيفة المتعاقد عليها.
المادة الثالثة عشرة :
يجوز منح المتعاقد علاوة سنوية لا تزيد عن 50% من الراتب ولا تتجاوز ما هو محدد بجداول الرواتب لكل فئة، ويعد في حكم من أكمل سنة لهذا الغرض من أمضى عشرة أشهر ونصف من فترة عقده السابق ممن ترتبط مدة عقده بالعام الدراسي.
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز الحجز على راتب المتعاقد إلا بأمر صادر من الجهة المختصة نظاماً، ولمدير الجامعة دون الحاجة إلى أي إجراءات، اقتطاع أي مبالغ تكون مستحقة للدولة قبل المتعاقد من أي مبالغ مستحقة له قبل الجامعة، وفيما عدا دين النفقة لا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز شهرياً عن ثلث الراتب وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم المستحقات الدولة.
ساعات العمل المطلوبة
المادة الخامسة عشرة :
1- يؤدي أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات أربعين ساعة عمل أسبوعياً يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والأعمال الإدارية والأكاديمية الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة بالجامعة.
2- يؤدي بقية العاملين بالجامعة ثمان وأربعين (48) ساعة عمل أسبوعياً يقضونها في الواجبات التدريسية والبحثية والتدريبية والمهام التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة، ومن يعمل منهم بالمستشفيات تكون ساعات عملهم بما لا يزيد عن (55) ساعة.
ويجوز للجامعة تمشياً مع مقتضيات مصلحة العمل تحديد بداية ونهاية الدوام اليومي أو تجزئته.
3- يعامل عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه فيما يتعلق بساعات النصاب التدريسي والقواعد التي تتبع في المكافأة عن الساعات التدريسية الإضافية معاملة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس.
البدلات والتعويضات
المادة السادسة عشرة :
1- يجوز لمجلس الجامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة بحد أعلى 30% من أول مربوط الوظيفة لمن يعمل في مجال تخصصه من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، ويحدد مجلس الجامعة هذه التخصصات وبدل الندرة لكل تخصص مع عدم الجمع بين بدل الندرة وبين ما ورد في الفقرتين (2.1) من المادة التاسعة.
2- يجوز لمجلس الجامعة منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين ومساعدي الباحثين العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات الإضافية المطلوبة نظاماً عند عملهم هذه الساعات بحد أقصى 80% من الراتب الأساسي ولا يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى.
3- يجوز منح الصيادلة والمتخصصين في العلوم الطبية التطبيقية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين ومساعدي الباحثين من العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات الإضافية المطلوبة نظاماً عند عملهم هذه الساعات بحد أقصى 50% من الراتب الأساسي ولا يجوز الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى.
المادة السابعة عشرة :
تؤمن الجامعة للمتعاقد ولعائلته عند إحضارهم لغرض الإقامة تذاكر سفر في حدود أربعة أشخاص فقط بما في ذلك تذكرة المتعاقد نفسه ، وتستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم سافروا فرادى وفي الآتي :
1- مرة حين القدوم من موطنه إلى المملكة في بداية التعاقد ما لم يكن مقيماً بالمملكة عند التعاقد.
2- من المملكة إلى موطنه ذهاباً وإياباً مرة كل سنة أثناء مدة التعاقد عندما يرخص له بإجازة عادية، وكذا تعاقده داخلياً ومضى سنتان على تعاقده ما لم يكن مقيماً في المملكة عند التعاقد.
3- من المملكة إلى موطنه في نهاية العقد عند مغادرته نهائياً، ويستثنى من ذلك من كان مقيماً بالمملكة عند التعاقد وكانت مدة خدمته أقل من سنتين، أو من نقلت كفالته إلى جهة أخرى داخل المملكة وفق التعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثامنة عشرة :
يقصد بعائلته المتعاقد :
1- الزوجة أو الزوج أو محرم المتعاقدة .
2- من يعولهم شرعاً من :
أ#- البنين ممن لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
ب#- البنات غير المتزوجات.
ت#- الوالدين.
ث#- الأخوة القصر.
ج#- الأخوات غير المتزوجات.
شريطة موافقة الجهات المختصة على الاستقدام، طبقاً للأنظمة المعمول بها.
المادة التاسعة عشرة :
1- إذا كان أي من المرأة ومحرمها متعاقداً مع الجامعة وكان الآخر متعاقداً مع جهة حكومية أخرى تصرف التذاكر من الجهة التي تصرف بدل السكن.
2- يسقط حق المرافق أو المرافقة في تذكرة العودة إلى بلده عند تنازل الجامعة عن كفالته إلى جهة غير حكومية.
المادة العشرون :
يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى الخطوط السعودية إذا كانت خدماتها متوافرة، وتقدم الجامعة إلى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له، ويجوز لها في الحالات الاستثنائية أن تأذن له بشرائها وتدفع له قيمتها وإذا لم يرغب في الحصول على تذاكر المستحقة فيجوز له يتقاضي من الجامعة نصف قيمتها.
المادة الحادية والعشرون :
1- تكون تذاكر السفر المشار إليها أعلاه على درجة الأفق إذا كان المتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة السياحية المخفضة لمن سواه.
2- للمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه بتذاكر سفر إلى أي بلد أخر بدون أن تتحمل الجامعة أي تكاليف إضافية وفي حدود أنظمة الخطوط الجوية العربية السعودية.
المادة الثانية والعشرون :
إذا جزأ المتعاقد إجازته العادية وفقاً للمادة (33) من هذه اللائحة تؤمن الجامعة له تذاكر السفر للفترة الأخيرة منها فقط ، وفي حالة تجزئتها من قبل الجامعة لمصلحة العمل يمنح تذكرتي سفر له وحده.
المادة الثالثة والعشرون :
يكون سفر المتعاقد داخل المملكة أو خارجها الذي يقتضيه أداء وظيفته جواً بالدرجة السياحية وعلى الخطوط العربية السعودية متى كان ذلك ممكناً ، وللجامعة أن تأذن للمتعاقد بأن يسافر براً على نفقته الخاصة إذا كان ذلك لا يؤثر على وصوله إلى مقر العمل في الموعد المحدد ويستحق المتعاقد عندئذ تعويضاً يعادل قيمة تذكرة السفر الجوي بالدرجة السياحية المخفضة إذا كان ذلك ممكناً، وإذا كان أداء الوظيفة يقتضي سفر المتعاقد إلى جهة لا تربطها بمقر عمله الأصلي وسيلة نقل جوي أمنت له الجامعة السفر براً، وللجامعة أن تأذن للمتعاقد أن يسافر على نفقته الخاصة ويستحق عندئذ تعويضاً يعادل قيمة تذكرة السفر براً بوسائل النقل العامة.
المادة الرابعة والعشرون :
تؤمن الجامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي وفق ما ورد في جداول الرواتب الملحق (1) ويجوز دفع هذا البدل مقدماً في بداية مدة العقد في بداية كل سنة من سنوات التجديد ويصرف لمن مدة عقده أقل من سنة بنسبة مدة عقده إلى السنة وفي حالة التعاقد مع إمرأة ومحرمها يصرف بدل سكن واحد لصاحب البدل الأعلى منهما ، ويسري هذا الحكم إذا كان أحدهما متعاقداً مع جهة غير الجامعة حكومية أو غير حكومية، ولا يصرف بدل سكن للمتعاقدة المتزوجة من سعودي مقيم في المملكة.
المادة الخامسة والعشرون :
1- ما لم تؤمن الجامعة السكن المؤثث يصرف للمتعاقد المستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في أول عقد له مع الجامعة بدل تأثيث مقداره 50% من بدل السكن في السنة ويصرف بدل التأثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع الجامعة ، ويعتبر في حكم المستجد لهذا الغرض فقط من مضى على انقطاعه عن العمل بجهة حكومية بالمملكة سنتان على الأقل وتعاقد مع الجامعة من جديد ما لم يسبق صرفه له.
2- في حال التعاقد مع امرأة ومحرمها فلا يجمع بين بدلي التأثيث لهما بل يكتفي ببدل تأثيث واحد لصاحب البدل الأعلى.
3- لا يستحق المتعاقد المحرم أو المتعاقدة ذات المحرم عند التعاقد مع الجامعة بدل التأثيث إذا كان الآخر يعمل بالجامعة أو بجهة أخرى داخل المملكة.
4- إذا كان المتعاقد قد عمل في أي جهة أخرى أو كان محرماً لمن قد عملت - أو العكس - داخل المملكة قبل تعاقده مع الجامعة فلا يستحق بدل تأثيث ما لم يكن قد مضى على مغادرته المملكة مدة لا تقل عن عامين ولم يسبق صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة.
5- إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف المتبقي من بدل التأثيث عند تجديد لمدة أخرى لا تقل مع مدة العقد السابق عن سنة.
المادة السادسة والعشرون :
تدفع الجامعة للمتعاقد بدل انتقال شهري مقابل تنقلاته في مقر إقامته وفقاً لما هو موضح في جداول الرواتب لكل فئة ويجوز للجامعة بدلاً من دفع بدل الانتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل المناسبة ، ولا يستحق هذا البدل من كان سكنه في موقع العمل أو ملاصقاً له.
المادة السابعة والعشرون :
1- إذا انتدب المتعاقد في مهمة رسمية خارج مقر عمله داخل المملكة يصرف له بدل انتداب يومي على النحو الآتي :
#أ- لمن راتبه الشهري 7000 ريال فأكثر 450 ريالاً.
#ب- 300 ريالاً لمن كان راتبه الشهري 4500 وأقل من 7000 ريال.
#ج- 255 ريالاً لمن كان راتبه الشهري 2700 وأقل من 4500 ريال.
#د- 160 ريالاً لمن كان راتبه الشهري أقل من 2700 ريال.
ويجوز أن يزاد البدل 50% إذا كان الانتداب خارج المملكة ويصرف بدل نقل إضافي يعادل 1/30 من بدل الانتقال الشهري المقرر.
2- لمدير الجامعة، بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية أن يوافق على حضور عضو هيئة التدريس مؤتمراً أو ندوة علمية دون تتحمل الجامعة أي نفقات.
المادة الثامنة والعشرون :
إذا تم نقل عمل عضو هيئة التدريس من مدينة إلى أخرى داخل المملكة وفقاً لمصلحة العمل يصرف له بدل نقل قدره أربعة آلاف ريال وإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة يصرف له بدل قدره خمسة آلاف ريال بالإضافة إلى تذاكر السفر وفقاً لما جاء في المواد من (17) إلى (22) ويصرف لغير عضو هيئة التدريس بدل قدره ثلاثة آلاف ريال في الحالين بالإضافة إلى تذاكر السفر ، وإذا كان نقل المتعاقدين أحدهما محرم للأخر استحقا بدل نقل واحد فقط لصاحب البدل الأعلى ولا يصرف هذا البدل لأكثر من مرة في السنة المالية الواحدة.
المادة التاسعة والعشرون :
إذا أكمل المتعاقد سنتين في خدمة الجامعة استحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة فإذا أكمل عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد والفني ومن في حكمهم ممن لهم علاقة بالتدريس خمس سنوات في خدمة الجامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أعلى مائة ألف ريال أو ما استحقه فعلاً وفقاً للائحة السابقة أيهما أكثر، تصرف عند نهاية الخدمة وتحتسب على أساس أخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف ولا تستحق هذه المكافأة إلا عن السنوات الكاملة ومدة الخدمة الإجمالية المتصلة ، ويصرف لمن سواهم من المتعاقدين مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة وبحد أعلى خمسين ألف ريال أو ما استحقه فعلاً وفقاً للائحة السابقة أيهما أكثر.
ويعد في حكم من أمضى السنتين من كانت مدة خدمته (22) شهراً كما يعد في حكم من أمضى خمس سنوات من كانت مدة خدمته (58) شهراً.
ويجوز زيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى (100%) بناءً على توصية مجلس الكلية أو الجهة المختصة وتأييد مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي على ألا تتجاوز المكافأة في جميع الأحوال الحدود القصوى الواردة في هذه المادة.
المادة الثلاثون :
يستفيد المتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من الخدمات الطبية العامة المتاحة بالمملكة ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة القصوى أن يقرر غير ذلك.
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز أن تتحمل الجامعة النفقات الفعلية لتعليم أولاد عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه عدا رسوم الانتقال من المدرسة وإليها اعتباراً من المرحلة الابتدائية حتى إكمال المرحلة الثانوية بالشروط الآتية :
1- أن يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية.
2- ألا يقل عمر أي منهم عن ست سنوات ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة.
3- أن يكون تعليمهم داخل المملكة بحيث لا تصرف نفقات التعليم لمن يكون تعليمه خارج المملكة.
4- ألا يتجاوز عدد من يدفع لهم عن أربعة وعلى ألا تتجاوز النفقات الإجمالية خمسة وعشرين ألف ريال في السنة الدراسية الواحدة ، ويتولى مجلس الجامعة تحديد المبلغ المخصص لكل طالب وفق ما يراه مناسباً.
الأجازات
المادة الثانية والثلاثون :
يستحق المتعاقد بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع والعيدين إجازة سنوية براتب كامل يدفع عند بدايتها مقدارها (60) يوماً لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه و (45) يوماً لمن سواهم، وتستحق الإجازة عن جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك، ويعتبر في حكم المستحق للإجازة كاملة من بدأ عقده خلال شهر واحد من تاريخ بدء العقود بالجامعة ، ولمجلس الجامعة تعديل فترة الإجازة السنوية وفقاً لمتطلبات التقويم الدراسي.
ويجوز أن تقل مدة الإجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوب بين الطرفين ، وللجامعة الحق في تحديد بداية الإجازة ونهايتها، ولا تستحق عن مدة الإعارة والإجازة الاستثنائية والغياب.
المادة الثالثة والثلاثون :
يجوز في حالة الضرورة بناءً على طلب المتعاقد وتوصية جهة عمله وموافقة الجامعة أن تجزأ إجازة المتعاقد السنوية إلى فترتين على الأكثر على أن لا تقل مدة أي منهما عن ثلث الإجازة على أن يتمتع المتعاقد بإحدى الفترتين خلال نفس السنة التي استحقت عنها الإجازة.
المادة الرابعة والثلاثون :
1- لمدير الجامعة وفقاً لمتطلبات العمل أو بناءً على طلب المتعاقد أن يؤجل حصول المتعاقد على الإجازة العادية أو جزء منها على ألا تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد.
2- لمدير الجامعة تعديل موعد الإجازة الأسبوعية للمتعاقد وفقاً لمقتضيات العمل.
3- لمدير الجامعة إلغاء الإجازة العادية كلها أو بعضها مع تعويض المتعاقد عنها على أن يكون هذا الإلغاء بموافقة المتعاقد إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون التعويض عن المدة التي ألغيت بما يعادل راتبه في السنة التي استحق فيها الإجازة ويسقط حق المتعاقد في تذكرة السفر بمفرده في حالة الإلغاء الكامل لإجازته.
4- لمدير الجامعة إلغاء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى أو جزء منهما وفقاً لمقتضيات العمل على أن يكون هذا الإلغاء بموافقة المتعاقد إلا في حالة الضرورة ويكون التعويض عن مدة الإجازة الملغاة بما يعادل راتبها أو مدتها.
المادة الخامسة والثلاثون :
للجامعة منح المتعاقد إجازة اضطرارية لا يتجاوز مجموعها عشرة أيام في السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم من إجازته السنوية ولا يستحق عنها تذاكر سفر.
المادة السادسة والثلاثون :
يجوز منح المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إجازة استثنائية بدون راتب لمدة تزيد فصل دراسي لظروف تقدرها الجامعة، وتعتبر الخدمة متصلة ولا يستحق عن هذه المدة أي من المميزات المنصوص عليها في العقد.
المادة السابعة والثلاثون :
يستحق المتعاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدتها شهر واحد براتب كامل ويجوز تمديها شهرين آخرين بنصف الراتب ولا تستحق الإجازة المرضية إذا وقعت الإصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في الخارج في إجازة وتسقط الإجازة المرضية بانتهاء السنة المالية التي استحقت فيها.
وإذا كان المرض ناشئاً عن العمل أو بسببه فيكون للمتعاقد الحق في ضعف الإجازة المرضية المستحقة، وتتبع في إثبات المرض وفي تحديد مدة الإجازة المرضية القواعد المقررة بالنسبة للموظفين السعوديين.
المادة الثامنة والثلاثون :
تستحق المتعاقدة - براتب كامل - إجازة وضع مدتها خمسة وأربعون يوماً وإجازة عدة الوفاة للمتعاقدة المسلمة وإجازة شهر لغير المسلمة في حال وفاة الزوج.
المادة التاسعة والثلاثون :
يجوز للمتعاقد خلال السنة والواحدة أن يجمع بين أكثر من إجازة من الإجازات المستحقة له متى توافرت أسباب استحقاقها.
الندب والإعارة والنقل
المادة الأربعون :
لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من الجامعة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة على أن تتحمل الجهة التي سيندب إليها مستحقاته المالية وتعتبر خدمته متصلة ولا يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة.
المادة الحادية والأربعون :
للجامعة نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى داخل الجامعة أو الموافقة على نقله من خارجها بالشروط الآتية :
1- أن لا تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوظيفة المنقول إليها.
2- أن يكون المتعاقد مستوفياً للمؤهلات المطلوبة للوظيفة المنقول إليها.
3- أن يوافق المتعاقد على النقل وكذلك الجهة المنقول منها في حال النقل إلى الجامعة من جهة أخرى ، وإذا كان النقل قبل نهاية مدة العقد فتستمر معاملة المتعاقد وفقاً لعقده المعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة.
المادة الثانية والأربعون :
إذا نقل المتعاقد إلى الجامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق الآتي :
1- يعتبر العقد مستمراً للإجازات ومدة الخدمة.
وتحسب مدة الخدمة كخبرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وفق ما جاء بالمادة (10) من هذه اللائحة.
2- بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقاً لعقده مع جهته السابقة، أما خدماته في الجامعة فيعامل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الواجبات والمسئوليات
المادة الثالثة والأربعون :
يخضع المتعاقد فيما لم ينص عليه في هذه اللائحة للواجبات والمسئوليات التي تنص عليها لوائح الجامعة وفيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة تطبق بشأنها الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة والأربعون :
يخضع المتعاقد بالنسبة إلى الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة لأحكام تأديب السعوديين في الجامعة ونصوص هذه اللائحة.
المادة الخامسة والأربعون :
يلتزم المتعاقد باتباع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة ويجب عليه وعلى من يعولهم احترام العادات والتقاليد المرعية في المملكة وعدم المساس بالدين أو التدخل في السياسة.
المادة السادسة والأربعون :
يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية تترتب عليها إذا لم يباشر المتعاقد عمله خلال خمسة عشر يوماً لموعد الذي تحدده الجامعة عند التعاقد.
المادة السابعة والأربعون :
يتجدد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
المادة الثامنة والأربعون :
ينتهي العقد فبل انتهاء مدته في الحالات الآتية :
1- لحصول المتعاقد على الجنسية السعودية.
2- قبول الاستقالة.
3- الإصرار على الاستقالة على الرغم من عدم قبول الجامعة لها.
4- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متوالية أو ثلاثين يوماً متفرقة متى رأت الجامعة إنهاء العقد لهذا السبب ويعد المتعاقد في هذه الحال في حكم المصر على فسخ العقد.
5- إلغاء الوظيفة.
6- العجز الدائم عن العمل.
7- عدم الكفاءة.
8- انخفاض مستوى الأداء الوظيفي.
9- الفصل التأديبي بقرار من الجامعة.
10- مقتضيات المصلحة العامة.
11- الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
12- الوفاة.
13- إذا تجاوز مدة المرض مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (37) وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد تذاكر العودة ولا تستعاد منه البدلات التي صرفت له.
المادة التاسعة والأربعون :
1- إذا انتهت خدمة المتعاقد وفق الفقرات (3،4،9،11) من المادة (48) ترتب ما يأتي :
#أ- سقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته، ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة أو التعويض عنها ويجوز لمدير الجامعة في الحالات الاستثنائية الموافقة على صرف تذاكر العودة.
#ب- يستعاد منه جزء بدل السكن عن الفترة المتبقية من العقد إذا كانت ستة أشهر فأكثر، وكذلك بدل التأثيث إذا كان إنهاء الخدمة قبل نهاية السنة الأولى بستة أشهر على الأقل.
#ج- يدفع المتعاقد للجامعة راتب شهرين إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرتين (3،4) من المادة (48).
2- يطبق ما جاء في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة (2) من المادة (48).
3- في حال انتهاء خدمة المتعاقد وفقاً للفقرة (1) من المادة (48) يسقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته.
المادة الخمسون :
يجوز لمجلس الجامعة في حالات استثنائية يقدرها أن يعفى المتعاقد من بعض أو كل المصروفات المترتبة على فسخه العقد أو إنهاء خدمته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (48).
المادة الحادية والخمسون :
1- يعطي المتعاقد الذي ينتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو مقتضيات المصلحة العامة تعويضاً يعادل راتب شهرين.
2- يعامل المتعاقد في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، أو بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشئين بسبب العمل.
المادة الثانية والخمسون :
إذا توفي المتعاقد تتحمل الجامعة جميع النفقات اللازمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إلى موطنه ، أما في حال وفاة أحد أفراد عائلته المتعاقد فتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه المرافق تذكرة اركاب ذهاباً وإياباً .
المادة الثالثة والخمسون :
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الخامسة يجوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة وذلك بعد موافقتها إذا كان سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده أو الاستقالة أو إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير (جيد جداً) على الأقل.
2- لا يجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة في الحالات الآتية :
#أ- من سبق أن انتهت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته.
#ب- من سبق أن انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءة.
#ج- من سبق أن انتهت خدمته لمقتضيات المصلحة العامة إلا بعد موافقة الجهة التي قررت فصله.
#د- من سبق أن انتهت خدمته بفصله تأديبياً بقرار من مجلس محاكمة أو لأدانته جنائياً، أو وفقاً للفقرة (11) من المادة (48).
أحكامعامة
المادة الرابعة والخمسون :
تعد هذا اللائحة وملحقاتها جزءاً مكملاً لشروط عقد التوظيف المشار إليه في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
المادة الخامسة والخمسون :
1- تطبق أحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها، أما بالنسبة للعقود السارية فتطبق عليها عند تجديها.
2- مع مراعاة الحقوق المكتسبة للمتعاقدين بموجب اللوائح السابقة تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة السادسة والخمسون :
كل خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ العقد المبرم وفق هذه اللائحة ويعتذر حله ودياً يختص بنظره القضاء المختص في المملكة ويكون قراره نهائياً وملزما للطرفين.
المادة السابعة والخمسون :
لمجلس الجامعة ومديرها أن يفوضا بعض صلاحيات كل منهما المقررة في هذه اللائحة.
المادة الثامنة والخمسون :
لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة التاسعة والخمسون :
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية، والأنظمة ، والأوامر، والقرارات النافذة في المملكة.
المادة الستون :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.

ملحق رقم (1) جدول رقم (1)
أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدرسو اللغات والمعيدون
بدل السكن السنوي
بدل
الانتقال
نهاية المربوط الشهري
علاوة الخبرة السنوية
أول مربوط الشهري
الوظيفة
25000
600
13600
500
9100
أستاذ
25000
600
11300
450
7250
أستاذ مشارك
25000
600
9300
400
5600
أستاذ مساعد
17000
500
6880
350
4080
مدرس لغة
18000
500
6550
350
3400
محاضر
14000
500
5400
300
2700
معيد

شروط التعيين :
الاستاذ المساعد :
يعين في هذه الوظيفة الحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة.
الأستاذ المشارك :
يعين في هذه الوظيفة من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة.
الأستاذ :
يعين في وظيفة أستاذ من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة.
المحاضرون :
يشترط في اختيار المحاضر أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو أية درجة علمية أخرى تعتبرها الجامعة معادلة للماجستير ويعين بأول المربوط عدا :
أ#- المحاضر في تخصصات الهندسة والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية فيعين بالمربوط الثاني.
ب#- المحاضر في تخصص الصيدلة الأكلينيكية فيعين بالمربوط الثالث.
ت#- المحاضر في تخصص الطب البشري وطب الأسنان فيعين بالمربوط الرابع.
مدرسو اللغات :
يشترط فيمن يعين لتدريس إحدى اللغات الأجنبية بالجامعة أن تتوفر لديه أي من المؤهلات الآتية :
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في اللغة التي يقوم بتدريسها بتقدير عام (جيد) على الأقل وعلى دبلوم تدريس اللغة كلغة أجنبية بالإضافة إلى خبرة في تدريسها لا تقل عن سنة ويفضل من سبق له تدريسها للطلاب العرب.
2- أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في اللغة التي يقوم بتدريسها بتقدير عام جيد على الأقل بالإضافة إلى خبرة في تدريسها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل من سبق له تدريسها للطلاب العرب.
المعيدون :
يعين المعيد بأول المربوط من رتبة معيد عدا :
أ#- المعيد في تخصصات الهندسة والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية فيعين بالمربوط الثاني.
ب#- المعيد في تخصص الصيدلة الأكلينيكية فيعين بالمربوط الثالث.
ت#- المعيد في تخصص الطب البشري وطب الأسنان فيعين بالمربوط الرابع.
ويشترط في اختيار المعيدين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وبتقدير جيد جداً على الأقل.

جدول رقم (2)
الباحثون ومساعدوهم والفنيين
بدل السكن
الحد الأعلى للراتب
بدل
الانتقال
علاوة الخبرة السنوية
أول مربوط الشهري
الوظيفة
20000
500
7305
350
4855
الأولى
15000
500
6955
300
3955
الثانية
14000
400
6450
250
2700
الثالثة

ويتم التعين وفق الشروط الآتية :
الدرجة الأولى : الدكتوراه في التخصص أو ما يعادلها بعد دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد البكالوريوس.
الدرجة الثانية : درجة الماجستير في التخصص أو ما يعادلها.
الدرجة الثالثة : درجة البكالوريوس في التخصص أو ما يعادلها.
ويتم تعيينهم على أول مربوط عدا خريج كلية الهندسة أو الصيدلة أو العلوم الطبية التطبيقية فيعين بالمربوط الثاني والصيدلة الأكلينيكية بالمربوط الثالث ، ويعين خريج الطب وطب الأسنان بالمربوط الرابع ، ويشترط فيمن يعين بوظيفة باحث أو مساعد باحث أو فني أن يكون من حملة البكالوريوس (أو ما يعادلها) بدرجة جيد جداً ويجوز استثناء وبموافقة مجلس الجامعة الاكتفاء بتقدير جيد.

جدول رقم (3)
جدول رواتب الأطباء
بدل
السكن
الحد الأعلى للراتب
بدل
الانتقال
علاوة الخبرة
الراتب
الأساسي
المؤهلات
راتب
ثلاثة
أشهر
وبحد
أعلى
25000
ريال
7000
400
200
4000
بكالوريوس طب
7600
400
220
4300
بكالوريوس طب + دبلوم لمدة لا تقل عن سنة
8350
400
250
4600
ماجستير طب أو ما يعادلها بعد دراسة سنتين على الأٌقل بعد البكالوريوس
10000
500
400
5500
دكتوراه في الطب أو ما يعادلها بعد دراسة ثلاث سنوات على الأقل في البكالوريوس

تعليمات جدول رواتب الأطباء البشريين :
عند تقدير الرواتب وفقاً لهذا الجدول يجب مراعاة ما يلي :
#أ- البكالوريوس في الطب بعد دراسة ست سنوات أو خمس سنوات بالنسبة لطب الأسنان منها سنة تحضيرية والباقي تعليمية.
#ب- الخبرة المعتبرة في تحديد الراتب هي التي تقضي في مستشفيات حكومية أو جامعية أو أهلية معترف بها ولا تدخل في ذلك فترة الامتياز أو الخبرة التي تقضي في العيادات الخاصة أو في مستشفيات غير معترف بها.
#ج- يستحق الراتب على أساس التزام الطبيب بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي وأداء عمل إضافي لا يقل عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
#د- يجب أن يتوفر لدى الطبيب عند التعاقد خبرة عملية لا تقل مدتها عن سنتين وذلك فيما عدا الحالات التي يتعذر فيها تطبيق هذا الشرط.
#ه- يصرف للأطباء من الأستاذة والأساتذة المساعدين والمدرسين الذين لهم خبرة كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات مكافأة مقطوعة مقدارها راتب شهرين في السنة تصرف في نهاية السنة.
#و- يعامل الطبيب الشرعي معاملة الطبيب البشري.

جدول رقم (4)
جدول رواتب المهندسين
بدل
السكن
بدل
الانتقال
الحد الأعلى للراتب
علاوة
الخبرة
الراتب
الأساسي
المؤهلات
راتب ثلاثة أشهر على أن لا يقل عن 8000 ريال
ولا يزيد عن 15000 ريال
350
4850
130
2900
بكالوريوس
400
4650
150
3400
ماجستير في الهندسة
400
8600
300
4100
دكتوراه في الهندسة


تعليمات جدول رواتب المهندسين :
#أ- يعامل وفق جدول رواتب المهندسين الأشخاص الذين يتم التعاقد معهم على وظائف بمسمى مهندس مثل مهندس كهربائي أو مهندس معماري وما شابه ذلك.
#ب- الخبرة المعتبرة في تحديد الراتب هي التي تقضى في أعمال هندسية وتكون ثابتة بشهادة صادرة عن جهات حكومية أو نقابات أو جمعيات هندسية معترف بها.
#ج- يستحق الراتب على أساس التزام المتعاقد بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.
#د- يجب أن تتوفر لدى المتعاقد خبرة عملية لا تقل عن سنتين وذلك فيما عدا الحالات التي يتعذر فيها تطبيق هذا الشرط.

جدول رقم (5)
العاملون في المجالات التخصصية
بدل السكن السنوي
بدل
الانتقال
نهاية المربوط الشهري
علاوة الخبرة السنوية
أول مربوط الشهري
المؤهلات
راتب ثلاثة
أشهر على أن
لا يقل عن 8000 ريال ولا يزيد عن 15000 ريال
300 لمن راتبه أقل من 2000
4350
150
2100
بكالوريوس
350 لمن راتبه من 2000
إلى 3000
5150
150
2900
ماجستير
400 لمن رابه أكثر من 3500
6600
700
3600
دكتوراه

1- يقصد بالوظائف التخصصية التي يطبق عليها هذا الجدول على سبيل الحصر ما يلي :
#أ- المجموعة العامة للوظائف التخصصية - عدا الأطباء والمهندسين حسبما هو مبين في دليل التصنيف.
#ب- الوظائف التي تكون مسمياتها مصنفة في مرتبة لا تقل عن السادسة، أخصائي تنظيم ، باحث تنظيم وإدارة، أخصائي تخطيط، باحث تخطيط، أخصائي ميزانية، باحث ميزانية، محلل أساليب كمبيوتر، مبرمج، أخصائي إحصاء، مفتش آثار، أخصائي تصنيف، أخصائي امتحانات، أخصائي مكتبات، مترجم، محلل حسابات، محاسب، أخصائي مستودعات، أخصائي اجتماعي، باحث اجتماعي، أخصائي رياضة، أخصائي قوى عاملة، باحث صحفي، مذيع ومراقب أخبار، مراقب مطبوعات، مراقب برامج، مخرج، منفذ، مهندس زراعي، مراجع حسابات، مدقق حسابات، مراقب حسابات، محرر صحفي إنجليزي، باحث اقتصادي، باحث إحصاء، باحث قضايا، باحث تدريب، مدقق مالي، أخصائي بحوث تاريخية، باحث نفسي، باحث ثاقفي، باحث مخطوطات، باحث وثائق، باحث مكتبات، باحث ائتمان زراعي، باحث إعلامي، أخصائي غابات، أخصائي قياس ذكاء، أخصائي دراسات إسلامية، أخصائي مواصفات تغذية، أخصائي معامل علوم كيميائي، مدرب، محرر أخبار، أخبار تغذية، باحث إحصائي، محرر مجلة إنجليزي، منتج وأية وظيفة أخرى يرى رئيس مجلس الجامعة إضافتها لذلك.
2- يتعين أن يكون المؤهل في نفس تخصص الوظيفة ويستثنى من ذلك الوظائف التي لا يوجد لها عادة تخصص في الجامعات.

جدول رقم (6)
العاملون في المجالات الإدارية والكتابية
بدل السكن السنوي
بدل
الانتقال
نهاية المربوط الشهري
علاوة الخبرة السنوية
أول مربوط الشهري
المؤهلات
راتب
ثلاثة
أشهر
على أن
لا يقل
عن
8000 ريال ولا يزيد
عن
14000 ريال
300 ريال
لمن راتبه
أقل من
2000 ريال
2800
80
1600
الثانوية العامة مع خبرة في مجال الترجمة المطلوبة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
3150
90
1800
الثانوية العامة مع دبلوم لغة أجنبية لا تقل عن سنة وإجادة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية المطلوبة وبالعكس
350 ريال لمن راتبه من 2000 ريال إلى
3500 ريال
3400
100
1900
الثانوية العامة وإجادة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية المطلوبة وبالعكس مع دبلوم لغة أجنبية لمدة لا تقل عن سنتين
1750
60
850
شهادة الكفاءة المتوسطة مع إجادة الطباعة على الآلة العربية
2250
70
1200
شهادة الكفاءة المتوسطة مع إجادة الطباعة على الآلة العربية والإفرنجية
400 ريال لمن راتبه أكثر من 4000 ريال
2250
70
1200
شهادة الثانوية العامة مع إجادة الطباعة على الآلة العربية أو شهادة الثانوية التجارية تخصص آلة كاتبة
2600
80
1400
شهادة الثانوية العامة أو التجارية مع إجادة الطباعة على الآلة العربية والإفرنجية
2300
60
1400
شهادة جـامعيـة
1720
40
1120
شهادة الثانوية العامة

يشترط فيمن يعين للعمل في أحد هذه المجالات أن تتوفر لديه الشروط الواردة أعلاه.
جدول رقم (7)
جدول راتب المساعدين الفنيين والحرفيين
بدل السكن السنوي
الحد الأعلى
للراتب
بدل
الانتقال
علاوة
الخبرة
الراتب
الأساسي
المؤهلات
راتب
ثلاثة
أشهر
على أن
لا يقل
عن
8000 ريال ولا يزيد
عن
12000 ريال
1800
300 ريال
لمن راتبه
أقل من
2000 ريال
60
900
دبلوم فني أو حرفي لمدة سنة بعد الابتدائية
1950
60
1050
دبلوم فني أو حرفي لمدة سنتين بعد الابتدائية
2175
60
1275
دبلوم فني أو حرفي لمدة ثلاث سنوات بعد الابتدائية
2400
60
1500
دبلوم فني أو حرفي لمدة أربع سنوات بعد الابتدائية
2475
350 ريال
لمن راتبه
من
2000 ريال
إلى
3500 ريال
80
1275
شهادة متوسطة مهنية
2675
80
1475
شهادة متوسطة مهنية + دبلوم فني أو حرفي لمدة سنة
2925
80
1725
شهادة متوسطة مهنية + دبلوم فني لمدة سنتين
3195
80
1995
شهادة متوسطة مهنية + دبلوم فني أو حرفي لمدة ثلاث سنوات
3225
400 ريال
لمن راتبه
أكثر من
4000 ريال
100
1725
الثانوية المهنية
3450
100
1950
الثانوية المهنية + دبلوم فني أو حرفي لمدة لا تقل عن سنة
3750
100
2250
الثانوية المهنية + دبلوم فني أو حرفي لمدة لا تقل عن سنتين
4050
100
2550
الثانوية المهنية + دبلوم فني أو حرفي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات

ويتم التعيين وفق الشروط الواردة في الجدول وفي حال التعاقد مع من لا يحمل مؤهلاً علمياً يجوز :
1 - اعتبار أربع سنوات من الخبرة معادلة للشهادة الابتدائية .
2 - اعتبار أربع سنوات من الخبرة لحامل الابتدائية معادلة للمتوسطة .

جدول رقم (8)
جدول رواتب التعليم العام
بدل السكن السنوي
بدل الانتقال
الحد الأعلى للراتب
علاوة
الخبرة
الراتب الأساسي
المؤهلات
راتب
ثلاثة
أشهر
على أن
لا يقل
عن
8000 ريال ولا يزيد
عن
14000 ريال
300 ريال لمن راتبه
أقل من 2000 ريال
3205
85
1930
دبلوم فني أو حرفي لمدة سنة الشهادة الجامعية
غير التربوية
350 ريال لمن راتبه
من
2000 ريال إلى
3500 ريال
3760
2260
الشهادة الجامعية غير التربوية + دبلوم تربوي لمدة لا تقل عن سنة
3930
2420
ماجستير غير تربوي
3680
100
2180
الشهادة الجامعية التربوية
400 ريال لمن راتبه أكثر من 4000 ريال
4020
100
2530
الشهادة الجامعية التربوية + دبلوم تربيون لمدة لا تقل عن سنة
4650
100
2850
ماجستير تربوي
6350
100
4100
دكتوراه تربوي أو غير تربوي

تعليمات جدول رواتب التعليم العام :
يطبق هذا الجدول على من يشغل وظيفة مدرس.
#أ- لا يجوز التعاقد في مجال التعليم العام مع شخص لا يتوفر لديه أحد المؤهلات المنصوص عليها في جدول الرواتب الموضح أعلاه واستثناء من ذلك إذا كان من بين المتعاقدين السارية عقودهم عند تطبيق هذا الجدول من لا تتوفر فيه هذه الشروط فيستمر براتبه ويجوز منحه العلاوة السنوية المقررة.
#ب- يجب أن تتوفر لدى الشخص الذي يتم التعاقد معه في مجال التعليم العام - إذا لم يكن مؤهله تربوياً - خبرة عملية لا تقل عن سنتين باستثناء المؤهلات النادرة التي لا يمكن تسديد الاحتياج لها.
#ج- يجوز منح من يحمل مؤهلا نادراً علاوة لا تتجاوز 20% من الراتب المقرر حسب هذا الجدول ويحدد مجلس الجامعة المؤهلات النادرة التي يشملها هذا الوصف في بداية كل عام دراسي.

ملحق رقم (2)
عقد توظيف غير السعوديين
إنه في يوم ……………… من شهر ……………… من عام / / هـ
الموافق / / م قد تم التعاقد بين كل من :
أ - جامعة …………………….. ويمثلها مديرها طرف أول
ب - السيد / ………………….. (…………….. الجنسية) طرف ثاني
ليشغل الطرف الثاني وظيفة (………………………..) وفقاً لما يلي :
1- يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني راتباً شهرياً مقداره (………….) ريال
2- يدفع في نهاية كل شهر بالإضافة إلى البدلات الشهرية والعلاوات السنوية المقررة .
3- يلتزم الطرف الأول بأن يؤمن للطرف الثاني سكناً أو أن يدفع له بدل سكن سنوي قدره
( ………….) ريال بالإضافة إلى بدل تأثيث قدره (………….) ريال يدفع لمرة واحدة عند بداية التعاقد.
4- مدة هذا العقد يوم شهر سنة تنتهي بنهاية يوم / / هـ
5- الموافق / / م ويتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في عدم التجديد قبل معد انتهاء العقد بشهرين على الأقل.
6- تعتبر لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعة والتعديلات التي تطرأ عليها جزء مكملاً لهذا العقد.
7- حرر هذا العقد من خمس نسخ يحتفظ الطرف الأول بأربع منها وتعطى النسخة الخامسة مع نسخة من لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعة للطرف الثاني لعمل بموجبها.
8- يجوز ترجمة اللائحة والعقد إلى لغات أجنبية وإذا وقع خلاف في الترجمة بين النص باللغة العربية والنص في الترجمة فإن المعول عليه هو النص باللغة العربية.

نوع التعاقد ………….....….. الموطن ………………………..……......
مكان التعاقد : (المدينة التي يقيم فيها المتعاقد بموطنه) …………………….
عنوان المتعاقد ………………………………………… …….....…..

الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم : …………………. الاسم : ……………………..
التوقيع : ………………… التوقيع: ……………………..