النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: لائحة الشئون المالية - اللحقية الثقافية لوزارة التعليم السعودي ببريطانيا

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

لائحة الشئون المالية - اللحقية الثقافية لوزارة التعليم السعودي ببريطانيا

لائحة الشئون المالية
مادة: (1) المقدمة:
1. يحق للجمعية العمومية تقدير مبلغ رسم العضوية السنوية.
2. تستوفى رسوم العضوية السنوية قبل انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة من الأعضاء المنتظمين ويعفى المبتعثات من ذلك.
3. يعد مجلس إدارة الأندية أحكاماً وقوانين مالية داخلية للأندية والمدارس تحدد الإطار العام لطرق الصرف وتنظيم الشؤون المالية للمجلس مع إعداد نماذج موحدة للدفاتر المالية وأذون الصرف وغيرها من النماذج التي تعين على مراقبة أوجه الإنفاق.

مادة: (2) الحساب المصرفي:
1. يقوم المسؤول المالي العام بفتح حسابين أحدهما باسم الأندية السعودية بالمملكة المتحدة وآيرلندا في أحد المصارف القريبة بالاشتراك مع الرئيس العام والآخر باسم مدارس الأندية السعودية بالمملكة المتحدة وآيرلندا بالاشتراك مع المدير العام للمدارس.
2. يقوم المسؤول المالي للنادي / للمدرسة بفتح حساب باسم النادي / المدرسة في أحد المصارف القريبة بالاشتراك مع رئيس النادي / مدير المدرسة.
3. يجب أن تتضمن الحسابات جميع العمليات المالية للنادي / للمدرسة ويتم القيد بالدفاتر من واقع المستندات التي تقتضيها قواعد المراجعة الداخلية وأحكام المراقبة على المصروفات والإيرادات وكذلك ما تقتضيه طبيعة العمل للنادي / للمدرسة.
4. لا يحق للرئيس العام أو أحد أعضاء الهيئة الإدارية العامة أو أعضاء الهيئة الإدارية للنادي أو المدرسة إيداع أي مبالغ خاصة بالأندية والمدارس في غير حسابي الأندية والمدارس.
5. تمتنع الأندية بأي حال من الأحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات من الأفراد والهيئات غير سعودية، وفي الحالات الاستثنائية يجب أخذ موافقة مجلس إدارة الأندية.

مادة: (3) إعداد الميزانية:
1. على رئيس كل نادٍ والمسؤول المالي للنادي إعداد ميزانية للنادي يراعي فيها توازن الصرف على الأنشطة المختلفة، وذلك بموافقة أكثر غالبية الأعضاء المنتظمين الحاضرين.
2. على مدير المدرسة والمسؤول المالي للمدرسة إعداد ميزانية مبدئية المدرسة عند بدء العام الدراسي موضحاً بها ما ستدفعه من رواتب أعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة بما يتناسب مع الدخل، وبموافقة غالبية أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين.

مادة: (4) الصرف من المخصصات:
1. يكون الصرف من مخصص الأندية أو المدارس عن طريق الإدارة العامة لها، بحث يكون سحب النقود من المصرف عن طريق شيكات وبتوقيعي الرئيس العام والمسؤول المالي العام معاً أو بالتحويل الآلي أما بالنسبة للمدارس أو بتوقيعي المدير العام للمدارس والمسؤول المالي العام معاً أو بالتحويل الآلي.
2. يكون الصرف من مخصصات النادي أو المدرسة عن طريق الهيئة الإدارية لها، بحيث يكون سحب النقود من المصرف عن طريق شيكات وبتوقيعي الرئيس والمسؤول المالي للنادي معاً أو أحدهما في حال عدم وجود الآخر مع تفويضه خطيا، وكذلك بتوقيعي المدير والمسؤول المالي للمدرسة معاً أو أحدهما في حال عدم وجود الآخر مع تفويضه خطيا.
3. على رئيس النادي / مدير المدرسة والمسؤول المالي لهما متابعة صرف المخصص من الموارد المالية من قبل الإدارة العامة للأندية، وإيداعها بالمصرف المذكور آنفاً.
4. على مدير المدرسة والمسؤول المالي للمدرسة متابعة صرف مخصص المدرسة من الموارد المالية من قبل الإدارة العامة للمدارس وإيداعه بالمصرف المذكور آنفاً.

مادة: (5) إجراءات التحصيل:
1. يتم تحصيل إيرادات النادي/المدرسة والتبرعات والهبات والإعانات بموجب سند قبض أو إشعار إيداع لحسابهما أو بشيكات على البنوك باسم الجهة المتبرعة أو بإيصال تحصيل نقدي على صندوق النادي/المدرسة ويتم التوريد للحساب بموجب استمارة توريد نقدية أو سندات قيد.
2. يقوم المسؤول المالي بإيداع المبالغ المحصلة بمختلف أنواعها مما يزيد عن الحد اللازم لتمويل الرصيد في حساب النادي / المدرسة بالبنك المختص.
3. تدخل المبالغ الواردةللنادي / للمدرسة في البنوك خلال أسبوع من استلامها بحد أقصى.

مادة: (6) أوجه الصرف:
1. على الرئيس العام والمسؤول المالي العام متابعة إيداع الموارد المالية في المصرف المذكور آنفاً.
2. يتم الصرف على الحفلات واللقاءات غير العادية للنادي بالتنسيق مع الرئيس العام.
3. يتم الصرف على الحفلات العامة لعموم أعضاء الأندية من ميزانية إدارة الأندية بعد موافقة مجلس إدارة الأندية.
4. لا بد أن تكون سندات الصرف مصحوبة بالفواتير المعتمدة.
5. يكون سحب النقود من المصرف عن طريق شيكات، وبتوقيعي الرئيس العام والمسؤول المالي العام معاً أو بالتحويل الآلي.
6. يكون الصرف حسب ميزانية يقوم على إعدادها رئيس النادي/ المدرسة والمسؤول المالي لهما معا.

مادة: (7) إجراءات الصرف:
1. يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات والفواتير الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصرف، وغير ذلك يجب أن يعتمد من رئيس النادي أو مدير المدرسة.
2. يجوز للهيئة الإدارية للنادي أو المدرسة أن تخول المسؤول المالي لها في دفع المقدم بالنسبة لإيجارات المبنى وكذلك مقابل خدمات أو مشتريات أو أعمال في الحالات التي تقتضي ذلك.
3. يجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تحددها الهيئة الإدارية للنادي أو المدرسة ومنها إيقاف الشيك المفقود.
4. تحرر شيكات باسم المسؤول المالي للمدرسة وفقاً لكشوف صرف الرواتب وتسليم المبالغ إلى المدرسين / المدرسات بموجب توقيع كل منهم باسمه في كشوف الصرف .

مادة: (8) السجلات المالية:
1. تنظم حسابات النادي / المدرسة في ما يخص الميزانية وفق الأصول المحاسبية وقواعدها المتعارف عليها في الحسابات وتحدد السجلات والدفاتر الحسابية والنماذج وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالاها بقرار من المسؤول المالي العام.
2. يقوم المسؤول المالي للنادي / للمدرسة بفتح سجلاته المحاسبية الأساسية للإيرادات والمصروفات وفقاً للنظام المحاسبي المتبع مع مراعاة التقسيم والتبويب الذي صدرت به الميزانية ووجوب الالتزام بهذا التبويب في جميع الكشوفات والبيانات والمراسلات.
3. ينبغي الانتظام في القيد في مختلف السجلات المحاسبية أولاً بأول حتى لا يترتب على التأخير في القيد الإهمال فيه والاضطراب في الأعمال المحاسبية.
4. يجب إتباع الدقة والحرص في تسليم وحفظ مجموعة الدفاتر ذات القيمة وهي الدفاتر التي تصرف أو تحصل بمقتضاها نقود أو تستخدم في أغراض ذات قيمة نقدية.
5. يحتفظ النادي / المدرسة بالسجلات والدفاتر والنماذج الإدارية والمحاسبية التي تنص عليها هذه اللائحة، ويتم التسجيل والقيد في تلك السجلات والدفاتر والنماذج أولاً بأول وفق التعليمات المنظمة لذلك.
6. يجب حفظ الدفاتر ومستنداتها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ نهاية كل سنة مالية، وفي جميع الأحوال لا تعدم إلا بقرار من مجلس إدارة الأندية.

مادة: ( 9) التقرير الدوري:
1. يعد المسؤول المالي للنادي / للمدرسة تقريراً شهرياً عن الإيرادات والمصروفات يقدم إلى رئيس النادي / المدرسة كما يعد تقريراً كل ثلاثة أشهر للعرض على الأعضاء المنتظمين لديه.
2. ترسل صورة من كشف حساب النادي / المدرسة إلى المسؤول المالي العام بصورة دورية.
3. لا تسلم دفعة مالية للنادي / المدرسة إلا بعد إرسال تقرير مالي مع الفواتير والمستندات عن صرف الدفعة التي قبلها.

مادة: (10) العهد المالية:
1. يصرف للرئيس العام عهدة مالية من المبلغ المخصص للأندية على دفعتين لسداد إيجار مقر رئاسة الأندية ومرتب السكرتير ومصاريف فواتير الهاتف والبريد، وكافة المصاريف النثرية لمكتب رئاسة الأندية إن وجد على أن يقوم بتسديد فواتير كافة المصروفات حسب النظم المحاسبية المعتادة.
2. يعوض نائب الرئيس العام عن تكاليف الاتصالات والتنقلات من حساب الأندية.
3. يصرف للمدير العام للمدارس سلفة مالية كعهدة من المبلغ المخصص للمدارس على دفعتين لسداد إيجار مقر إدارة المدارس ومرتب السكرتير ومصاريف فواتير الهاتف والبريد، وكافة المصاريف النثرية
للمكتب إن وجد، على أن يقوم بتسديد فواتير كافة المصروفات حسب النظم المحاسبية المعتادة.
4. يصرف للمسؤول المالي العام عهدة مناصفة بين المبلغ المخصص للأندية والمبلغ المخصص للمدارس لتغطية تكاليف الاتصالات والتنقلات.

مادة: (11) الارتباطات المالية:
1. لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في هذه اللائحة، كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص له أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو ثلثي الأعضاء المنتظمين الحاضرين.
2. يجب على المسؤول المالي للنادي/ للمدرسة أن لا يصرف أي مبالغ إلا لأصحاب الحق أو وكلائهم المعتمدين، وإلا كان مسؤولاً عن كل صرف في غير محله وعليه أن يتحقق من شخصية طالبي الصرف وأن يطلب منهم التوقيع بإمضائهم.
3. يجب على المسؤول المالي أن يلاحظ بكل دقة ما إذا كان الصرف متوقفاً على شرط موضح بمستند الصرف، وعليه أن يلاحظ أن كل تصحيح أجري في المبالغ المستحقة أو بياناتها أو مستندات الصرف يكون موقعاً عليه من رئيس الجهة قرين كل تصحيح.

مادة: (12) إجراءات نهاية الدورة:
1. تعتبر الهبات والتبرعات والإعانات ضمن إيرادات ويرحل الفائض للسنة المالية التالية للصرف منه.
2. على الهيئة الإدارية العامة لكل دورة أن تبقي مبلغاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه إسترليني إضافة إلى اشتراكات الأعضاء ليتم ترحيله إلى الدورة القادمة للأندية.
3. على كل دورة أن تنهي مسؤولياتها والتزاماتها المالية مباشرة بعد الجمعية العمومية وبحد أقصى شهر للإدارة العامة وأسبوع للنادي والمدرسة، ولا يحق لها ترحيل أي من التزاماتها المالية إلى سنة قادمة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.

مادة: (13) بنود عامة:
1. يجب على أعضاء النادي / المدرسة إخطار المسؤول المالي العام بمجلس إدارة الأندية فور علمهم بوقوع أي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو غير ذلك مما يترتب عليه المساس بأموال النادي / المدرسة، وذلك لاتخاذ ما يراه لازماً من قرارات في هذه الحالة.
2. لا يجوز للمسؤول المالي أن يقرض أموالاً تحت تسديدها من المرتبات المستحقة للمدرسين / المدرسات أو من رصيد النادي / المدرسة أو أن يودع أي مستند أو أشياء ذات قيمة نقدية تخص الغير في خزينة
النادي / المدرسة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء المنتظمين فيما يخص النادي، أو ثلثي أولياء الأمور أعضاء النادي المنتظمين فيما يخص المدرسة.
3. جميع ما يصرف على حساب ميزانية النادي/المدرسة يتم طبقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة.
4. النادي لا يدعم المدرسة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء المنتظمين، وكذلك المدرسة لا تدعم النادي إلا بموافقة ثلثي أولياء الأمورأعضاء النادي المنتظمين.
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية ادم313
ادم313 غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الكويت
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
40

رد: لائحة الشئون المالية - اللحقية الثقافية لوزارة التعليم السعودي ببريطانيا

شكرا جزيلا على ما قدمت واساهمه طيبة تحتاج الى قراءة

إقرأ أيضا...
ادارة الموارد البشرية و الشئون الموظفين و الشئون الإدارية

ما هو الفرق بين ادارة الموارد البشرية و الشئون الموظفين و الشئون الإدارية ؟؟ وشكراً (مشاركات: 1)


الموظف الجديد والصدمة الثقافية

يدخل الإنسانُ المؤسّساتِ المجتمعيةَ سواء أكانت مؤسّسات اقتصادية أم صناعية أم شركات تجارية أم مؤسّسات اجتماعية، كمؤسّسة الزواج أو علاقات الجوار أو الصداقة، مسكوناً بهواجس متعدّدة، تنطلق أوّلاً وقبل... (مشاركات: 4)


النماذج المطلوبة لتطبيق لائحة نظام العمل السعودي

الاخوة الكرام تطبيق لائحة نظام العمل السعودي يتطلب توفر عدد من النماذج التي اعدتها وزارة العمل وتطالب جميع الشركات والمؤسسات باستخدامها لتطبيق اللائحة هذه النماذج مرفقة بالكامل (مشاركات: 10)


CFO -مدير الشئون المالية

مطلوب مدير الشئون المالية للعمل بشركة صناعية كبري -السعودية خبرة مالية في المجال الصناعي- لغه انجليزية دراسات عليا-دراسات مالية متقدمة خبرة اكثر من 15 سنه send your cv jobjune2010 AT yahoo (مشاركات: 1)


لائحة تقويم الأداء الوظيفي - المملكة العربية السعودي

مادة 36 /1 يقصد بتقويم الأداء الوظيفي ما تقوم به الجهة الحكومية من إجراءات لقياس مستوى أداء الموظف لواجبات وظيفته وفقاً لعناصر ومعايير معينة خلال فترة زمنية محددة بما يمكنها من إتخاذ القرارات... (مشاركات: 5)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم أساسيات الطاقة المتجددة

دبلوم تدريبي متقدم يؤهلك لفهم اساسيات الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية ومميزات وعيوب كل نوع منها تركز على عمليات توليد الطاقة المتجددة ونقلها وتخزينها


جلسة تحليل الكفاءة الكلية للماكينات OEE نماذج وحالات عملية

جلسة إرشادية مع احد المتخصصين في مجال تحسين الانتاجية، تهدف الجلسة لتدريب المشارك فيها على كيفية حساب الكفاءة الكلية للماكينة، كذلك تدريبه على كيفية اجراء عمليات التحليل للعوامل الثلاث الاساسية بهدف تحسين الانتاجية، وبالأخير مناقشة موضوع مراقبة العمليات الانتاجية من خلال حساب الكفاية الكلية للمعدة، بما ينتج عنه زيادة معدلات الانتاج ومستويات الجودة.


برنامج لائحة العقود والمشتريات ولجان البت في المناقصات

برنامج تدريبي يتناول الانظمة الحديثة للمشتريات واسس لائحة عقود المشتريات والمناقصات ومراحل عملية المناقصة وخطوات تنفيذ المناقصات ومرحلة الترسية وقرارات وأعمال لجنة الترسية


كورس في قانون الجمارك الجديد ومنظومة ACID ومنظومة ACI

برنامج تدريبي يتناول قانون الجمارك المصري الجديد واللائحة التنفيذية وابرز التعديلات وكذلك التسهيلات التى يقدمها القانون الجديد للمتعاملين والعقوبات الواردة فى قانون الجمارك الجديد وكيفية تجنب الوقوع فى المخالفات الجمركية والعقوبات ويشرح منظومة الافراج المسبق عن الشحنات المستوردة وكيفية التسجيل فى نظام منظومة الاستعلام المسبق عن الشحنات المستوردة والتزامات المستورد والمصدر والناقل والتوكيل الملاحي مع التطبيق العملى على منظومة نافذة .


كورس القيادة الإدارية في مجال الضيافة والخدمات الفندقية

برنامج تدريبي يساعد المشاركين على تنمية المهارات القيادية في مجال الضيافة وادارة الفنادق، ورفع مستوى اداءهم في مختلف المستويات التنظيمية


أحدث الملفات والنماذج