أصدر د. عمرو الجارحى وزير المالية، قرارا وزاريا بإضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها، أسوة بنشاط التوريق والتأجير التمويلى بما يسمح للمتعاملين بمجال التخصيم بالحصول على نفس مزايا هذين النشاطين والمتمثلة في مزايا محاسبية وضريبية.


وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة إنه لأول مرة يصدر وزير المالية قرارًا بجعل نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل، حيث يستهدف القرار تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية، خاصة أن هذا النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجاري وحركة البيع والشراء بالسوق، بالإضافة إلي سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التى تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة مما ينعكس ايجابيا علي زيادة معدلات السيولة لديها.


وأضاف معيط أن هذا القرار يعد أحد التيسيرات التى تقوم بها الحكومة لدعم حركة البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل، والسماح بإنشاء شركات تتخصص في مجال التخصيم التى بمقتضى هذا القرار سوف تحصل على مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع اعمالها.


وأوضح معيط أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تهدف إلي تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري والتي تنعكس بصورة مباشرة علي أنشطة صناعية وإنتاجية تؤثر بصورة مباشرة علي ميزان المدفوعات وبما ينعكس علي تحقيق ناتج قومي حقيقي وليس مجرد بيع وشراء للديون وبما يضمن استمرار دوران السيولة النقدية للاستفادة منها في العمليات التجارية والاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأنشطة والمشروعات الانتاجية التي تحتاج اليها الدولة.


وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أصدر، أمس الأربعاء، قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2006، والخاص بتحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل، وإضافة نشاط التخصيم كبند جديد رقم 3 بالقرار الوزاري رقم (126) لسنة 2006.


ووفقا لقاموس مصطلحات التمويل والاستثمار، فإن التخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (يسمى عامل) بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.


ويختلف التخصيم عن القرض البنكي في ثلاثة أشياء:


أولاً، يكون التركيز على قيمة المستحقات (الأصول المالية) وليس سمعة الشركة المالية.


ثانياً، لا يُعد التخصيم قرضاً، ولكنه شراء للأصول المالية.


وأخيراً، يشمل القرض البنكي طرفين، في حين يشمل التخصيم ثلاثة أطراف.


ما هو التخصيم المالي؟ وما فوائده؟
التخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة، لطرف ثالث (يسمى عامل)، بسعر مخفض، في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.


ويختلف التخصيم عن القرض البنكي في ثلاثة أمور، هي:


أولاً، يكون التركيز على قيمة المستحقات (الأصول المالية) وليس سمعة الشركة المالية.


ثانياً، لا يُعد التخصيم قرضا، ولكنه شراء للأصول المالية لشركة ما، فتنتهي علاقة الشركة الأصلية بمستحقاتها.


وأخيراً، يشمل القرض البنكي طرفين، في حين يشمل التخصيم ثلاثة أطراف.




فوائد التخصيم


1. ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يجتاحه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الإنتظار حتى تاريخ إستحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.


2. انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري.


3. يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة.


4. تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.




أنواع نشاط التخصيم


1. تخصيم محلي.


2. تخصيم دولي وينقسم إلى تخصيم صادرات - تخصيم واردات، حيث تتولى شركة التخصيم مراسلة المدينين في صورة خطابات معاملات دولية.




أشكال نشاط التخصيم


1. مع حق الرجوع (سواء تخصيم دولي أو تخصيم محلي).


2. بدون حق الرجوع (سواء تخصيم دولي أو تخصيم محلي).




خدمات نشاط التخصيم


1. توفير التمويل اللازم للعملاء.


2. ضمان مخاطر عدم السداد عن طريق توفير الحماية الإئتمانية للعميل.


3. التحصيل ومتابعة إدارة شئون العميل.




شروط نشاط التخصيم في القانون المصري


يشترط في الشركة التي تباشر نشاط التخصيم ما يأتي:


1. أن تتخذ شكل شركة مساهمة.


2. أن يقتصر غرضها علي نشاط التخصيم.


3. أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية.


4. ألا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنية مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.


5. أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوي الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وألا تقل مده خبرته في أي من هذه المجالات عن عشر سنوات لاحقة علي حصوله علي المؤهل العالي المناسب، ولا يجوز للشركة ممارسة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة به.


ويشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلي:


1. أن تباشر الشركة النشاط في إطار الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة.


2. أن تمسك الشركة الدفاتر التي تثبت فيها تفاصيل العمليات وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها واجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة.


3. أن تحصل الشركة - فور تأسيسها - على عضوية احدي المجموعات الدولية لشركات التخصيم التي تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولي والتي منها مجموعة شركات التخصيم الدولية ( Factoring Chain International F.C.I ) والمجموعة الدولية لشركات التخصيم ( International Factoring Group I.F.G ) وذلك بالنسبة لشركات التخصيم التي تمارس نشاط التخصيم الدولي.


4. أن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها في الأسواق الخارجية التي لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولي.