السؤال اليوم ما هى التامينات الإجتماعية وما هى قوانين التامينات الإجتماعية ؟
التامين الاجتماعى:-
نظام قانونى يعمل على تحقيق الامن الاقتصادى للافراد فى حالة تعرضهم لاحد المخاطر المهنيه او الاجتماعيه , من خلال اساليب تعمل على اعادة توزيع الدخل بشكل اكثر عداله اى ان التامين هو بديل الاجر فى حالة انقطاعة

قوانين التامينات المطبقة فى مصر:-
- القانون 79 لسنة 75 :- وهو لمن تربطه علاقة عمل بالغير
- القانون 108 لسنة 76 :- ويخاطب صاحب العمل ويكون الزاميا
- القانون 50 لسنة 78 :- ويسرى على العاملين بالخارج بعقد شخصى
- القانون 112 لسنة 80 :- ويسرى على العماله الغير منتظمه
- القانون 90 لسنة 75 :- ويسرى على القوات المسلحه

- قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة 1975 )

- قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 )


- قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون رقم 50 لسنة 1978)
.
- قانون التامين الاجتماعى الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة 1980 )


- قانون التامين الاجتماعى الخامس الخاص بالتامين على أفراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 )
قوانين التامين الاجتماعي اجبارية ام اختيارية

سبق ان ذكرنا ان قوانين التامين الاجتماعي في القطاع المدني اربعة قوانين :

القانون الاول :
رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين علي العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
القانون الثاني :
القانون رقم 108 لسنة 1976 خاص بالتامين علي العاملين لحساب انفسهم
القانون الثالث :
القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم في الداخل
القانون الرابع :
القانون رقم 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العمالة غير المنتظمة او مايسمي التامين الاجتماعي الشامل

هذه القوانين الاربعة ثلاثة منها اجبارية وواحد فقط اختياري اما عن الثلاثة قوانين الاجبارية فهى :

القانون الاجباري
هو القانون رقم 79 لسنة 1975 والتامين فيه اجباري ، طالما توافرت شروط علاقة العمل بين المؤمن عليه وجهة العمل ، فيجب اجباريا ان يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 ، لا اختيار في ذلك

القانون الاجباري
هو القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين لحساب انفسهم طالما توافرت شروط الخضوع لهذا القانون فان المؤمن عليه مجبر علي ان يشترك فيه ( باستثناء حالات الخضوع الاختيارى وتتمثل فى حالتين : صاحب معاش – من بلغ سن الستين فى تاريخ بداية النشاط

القانون الاجباري
هو القانون رقم 112 لسنة 1980 طالما توافرت شروط الخضوع في هذا القانون فان المؤمن عليه ملزم بالاشتراك فيه

القانون الاختياري
فهو القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج – حيث يتوقف الاشتراك فيه علي رغبة المؤمن عليه اذا اراد ان يشترك كان له الحق في ذلك ، وإذا اراد الا يشترك ايضا كان له الحق في ذلك .



القانون 108 لسنة 1976

الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم
ü الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم
ü الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .
ü المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .
ü الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .
ü مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
ü حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
ü ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .
ü اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .
ü المأذونون الشرعيون
ü الادباء والفنانون .
ü العمد والمشايخ .
ü المرشدون
ü الوكلاء التجاريون .
ü القساوسة والشمامسة
ü الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .
ü اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
ü المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
ü أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
ü أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
ü صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
أ - يستخدم عاملا أو اكثر.
ب - كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى



القانون 50 لسنة 1978

الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج
ü العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج
ü العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج
ü يخضع لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج العاملون بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج
ü المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج
ü يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج



القانون 112 لسنة 1980

الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل (عمالة غير منتظمة)
ü العاملون المؤقتون بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين ، أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن او المناحل او فى اراضى الاستصلاح والاستزراع .
ü حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
ü ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
ü ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها سنويا .
ü يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل ، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .
ü عمال التراحيل .
ü صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الاتية :
ـ عدم استخدام عمال .
ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى
ü يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان .
ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
ü يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى .
ü المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .
ü محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية .
ü أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .


القانون 90 لسنة 1975

الفئات الخاضعة لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة
ü الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
ü ضباط الصف والجنود المتطوعون بالقوات المسلحة .


( القانون رقم 79 لسنة 1975 ) وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص
وسوف نتطرق لشرح تفاصيل القانون فى الفترة القادمة ان شاء الله