التظلم .. قانون العمل السعودي
مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو الإجراء المتظلم منه ولا يضار العامل من تقديم تظلمه .
مادة (84): يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم .
رد: التظلم ..............قانون العمل السعودي
اخي المشرف ...
هل لديكم أي معلومات عن لجان العمل التي تنشأها شركات القطاع الخاص في السعودية ..وذلك بناءاً على طلب من وزارة العمل ؟
رد: التظلم ..............قانون العمل السعودي
أنا أعمل لدي كفيلي محاسب و المهنة بالاقامة شواء شاورما كلمني كفيلي بأنه سيأتي بمحاسب غيري و إن كنت أرغب بنقل الكفالة سينقلها لي مقابل 10000 ريال وهو مبلغ كبير فأنا أعمل لديه بمبلغ 1500 ريال بالشهر و ليس بيني و بينه عقد ولكن رخصة مكتب العمل بعامان و إنقضي منهما عام واحد و شهرين فقط و لكن عرفت من المقربين اليه أنه ليس لديه كلمه فمن الممكن أن يقوم بعمل خروج نهائي لي و علماً بأني بصمت و أنا داخل للملكة فهل هناك ما يمنعني من الدخول مرة أخري بعد الخروج النهائي
بعد شهر و الاقامة مازلت سارية لمدة 10 شهور أخري علماً بأنني سوف أغير جواز السفر الخاص بي و سوف أتي بمهنة جديدة و هو لن يعطيني مستحقات و لا اخلاء طرف ولا حتي شهادة خبرة و لا يعطي نهاية خدمة و ممكن يأخذ 10000 ريال و يخرج لي و لا ينقل لي الكفالة و أنا لا أستطيع دفع المبلغ فلدي التزامات فماذا أفعل الرجاء الافادة و أسف علي الاطالة