الإجازة الاضطرارية :
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
عرض للطباعة - رابط الموضوع: https://hrdiscussion.com/hr11181.html
الإجازة الاضطرارية :
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
السيد محمد اسماعيل المحترم تحية طيبة وبعد
أود أن انوه إلى أنه يجب التفريق بين الاجازة الاضطرارية والاجازة السنوية والاجازة بدون مرتب حيث أن الاجازة الاضطرارية هي عبارة عن إجازة ليس للموظف القدرة على تبليغ رؤسائه أثناء حدوثها وهي في العموم لاتزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولاتتعدى الاثني عشرة يوما في السنة وذلك كله حسب قانون كل دولة على حدى . فأرجو من سيادتكم زيادة التوضيح فيما أوردتم لزيادة الاستفادة أن كان القصد غير ماذكرت . دمتم