نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الثانوية العامة رقم (69) لسنة 2013
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية و التعليم
الوزير : وزير التربية و التعليم
الشهادة : الشهادة العلمية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة المطلوب معادلتها وفق أحكام هذا النظام.
شهادة الدراسة الثانوية العامة : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي الشامل.
اللجنة : لجنة معادلة الشهادات المؤلفة وفق أحكام هذا النظام.


المادة(3): أ – تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أمين عام الوزارة أو الأمين العام الذي يسميه الوزير إذا كان للوزارة أكثر من أمين عام وعضوية كل من :
1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس).
2 – مدير إدارة التعليم.
3 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.
4 – رئيس قسم معادلة الشهادات.
ب – يكون رئيس قسم معادلة الشهادات أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المادة (4): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.

المادة (5): تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
أ – دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب – دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها أسس معادلة الشهادات تحال إليها من الوزير.
المادة (6): تراعى عند معادلة الشهادة الأسس التالية :
أ – تقديم ما يثبت إقامة مقدم طلب معادلة الشهادة مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في الدولة التي صدرت الشهادة عنها.
ب – تقديم ما يثبت أن الشهادة المطلوب معادلتها والصادرة عن أي جهة غير وزارة التربية والتعليم في إحدى الدول العربية تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة في هذه الدولة.
ج – التأكد من أن الشهادة المطلوب معادلتها تؤهل حامله الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها.
د – التحقق من أن المعلومات الواردة في الشهادة المطلوب معادلتها صحيحة بالطرق الرسمية أو بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة .
هـ- استيفاء الشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير والتي تتم بموجبها معادلة شهادات البرامج الأجنبية ، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية وشهادة الثقافة العامة البريطانية وشهادة دبلوما الثانوية الأمريكية ، الصادرة عن أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة وخارجها.
و – نظام التعليم لدى الجهة التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها والمناهج الدراسية ونظام الامتحانات لديها.
المادة (7): يشترط لمعادلة الشهادة التي يحملها الطالب الأردني والصادرة عن أي دولة أن تكون مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة مساوية للسلم التعليمي المعتمد في المملكة.
المادة (8): أ – يقدم طلب معادلة الشهادة خطياً إلى الوزير وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن الشهادة الأصلية و كشوف العلامات لآخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة وأي وثائق ثبوتية أخرى لازمة لذلك.
ب – للجنة أن تطلب من مقدم الطلب أي وثائق أخرى تراها ضرورية غير منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج – للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة الشهادة.
المادة (9): أ – تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
ب – لمقدم الطلب أو وكيله الاعتراض أمام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار و يكون قرار اللجنة بشأن الاعتراض قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا.
المادة (10): تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي:
أ – (50) ديناراً عن إصدار شهادة معادلة باللغة العربية.
ب – (50) ديناراً عن إصدار شهادة معادلة باللغة الإنجليزية.
ج – (20) ديناراً عن إصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة.
د – (10) دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية أو عن إصدار أي وثيقة تخص معادلة الشهادة.
المادة (11): يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (12): يلغى نظام معادلة الشهادات رقم (42) لسنة 1992 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.