السماح بتحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي واستثناء شرط المدة، أصدر مدير عام الهيئة العامة بالوكالة أحمد الموسى تعميما على ادارات العمل بشأن آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم 134/2015 والقاضي باستيفاء رسم مالي قدره 300 دينار لتحويل اذن عمل العامل المسجل لدى عقد حكومي الى الملف الرئيسي لصاحب العمل وفق الضوابط التالية:موافقة اللجنة العليا لمنازعات العمل الفردية على التحويل لصاحب العمل الجديد وفق مذكرة صادرة عن اللجنة الى ادارة العمل المعنية، وجود تقدير احتياج يسمح لصاحب العمل بتحويل العامل للملف الرئيسي، تقديم صاحب العمل ما يفيد انتهاء العقد. كما نص التعميم على أنه على ادارة العمل استيفاء رسم الـ 300 دينار عن العامل الواحد عن التحويل، ولا يجوز للعمالة التي تم نقلها للشركة الرئيسية للقطاع الأهلي ويقتصر تحويلها الى عقد حكومي فقط سواء لنفس صاحب العمل أو صاحب عمل آخر.كما أصدر الموسى تعميما آخر بشأن تحويل اذن العمل للعامل غير المستوفي شرط المدة الزمنية عبر موافقة اللجنة العليا للمنازعات الفردية ونظير رسم مالي قدره 300 دينار، وذلك وفق شروط: أولا موافقة صاحب العمل السابق على التحويل ووجود تقدير احتياج لدى صاحب العمل الجديد وموافقة اللجنة العليا لمنازعات العمل الفردية على التحويل وترفق الموافقة بمذكرة صادرة عن اللجنة، بالإضافة إلى استيفاء رسم الـ 300 دينار عند طلب التحويل من عقد حكومي الى آخر، هذا، وتباشر الادارات استقبال طلبات التحويل بدءا من غد الأحد.