تعويض عن اصابة عمل
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل متى كان إرهاقاً فجائياً يعزى إلى واقعة محددة أو وقت محدد تعتبر إصابة عمل - عنصر المفاجأة هو ما يميز إصابة العمل عن المرض المهنى الذى لا ينشأ نتيجة حادث فجائى و إنما بسبب طبيعة العمل و ظروفه خلال فترة من الزمن - إجتماع العامل برئيسه و آخرين لمناقشة العمل و إحتياجاته و وقوعه مغشياً عليه بسبب إرتفاع مفاجئ فى ضغط الدم و إصابته بشلل بمنتصف الجسم الأيسر - إعتبار الإصابة فى هذه الحالة إصابة عمل طالما أن القومسيون الطبى قد أفاد بأنه من المعروف فنياً أن الشلل النصفى يحصل أصلاً نتيجة تجلط الأوعية الدموية بالمخ و هى حالة و لو أنها مرضية إلا أن هناك تأثير للمجهود الجسمانى و العقلى فى إحداثها .

( الطعن رقم 412 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/19 )

=================================
الطعن رقم 0316 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 726
بتاريخ 15-05-1983
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . و قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - إصابة العامل هى الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل - شرطا إعتبار الإصابة إصابة عمل :
1- أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى فى العمل .
2- أن ينتج عن هذا الإجهاد وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز و تكون نتيجة الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل - عنصر الفجائية فى الإصابة لم يستلزمه قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لإعتبار الإصابة إصابة عمل - مثال للإجهاد العقلى و الإرهاق الجسمى فى العمل اللذين تدخلا فى حصول نزيف بالمخ أدى إلى حدوث الوفاة بسببه - تعتبر الإصابة إصابة عمل .


=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 949
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق فى التعويض على مجرد وقوع الإصابة و إنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز و آثاره - الواقعة القانونية التى يعتد بها لإستحقاق التعويض هى ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة - الإصابة لا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على مجرد حدوثها - ضرورة تكامل الواقعة المنشئة للإلتزام بتوافر عنصرى الإصابة و العجز معاً - نتيجة ذلك : القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ذاتها - ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون بإستقرار العجز و ثباته و عدم تحوله و يتحقق بإنتهاء العلاج و عودة العامل المصاب لعمله حتى و لو تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق - أساس ذلك : أن تاريخ تقدير القومسيون لنسبة العجز بعد أن تكون قد إستقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها و ليس تحديداً لتاريخ إستقرارها .

( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1036 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 193
بتاريخ 10-11-1985
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط العمل و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل أولاً : أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه و ذلك بسبب تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى ثانياً : أن ينتج عن هذا الاجهاد أو الارهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز . ثالثاً : أن تكون الإصابة مرتبطة إرتباطاً مباشراً بطبيعة العمل .

( الطعن رقم 1036 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )
=================================
الطعن رقم 2597 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1835
بتاريخ 15-06-1986
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
المواد 5 و 52 و 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل .
يلزم لإعتبار الإصابة ناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين و المعاشات بالبت فى توافر شرطين منهما هما :- "1" بذل المجهود الإضافى غير العادى "2" أن يكون هذا المجهود ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالأضافة إلى عمله الأصلى - الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية و هى :- 1- إرتباط الإجهاد بالإصابة 2-كفاية فترة الإرهاق لأحداث الاصابة . 3- حدة المظاهر المرضية المصاحبة للإجهاد أو الإرهاق . 4- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق الإصابة بأحد الأمراض المحددة .

( الطعن رقم 2597 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/15 )
=================================
الطعن رقم 2864 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 110
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط
1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
2- أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بعمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
3- أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية و أن هناك إرتباطاً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية .
4- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد ذات مظاهر مرضية حادة و ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التى حددها المشرع .
يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها و يرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد بظروف الواقعة و تاريخها و الأعمال التى أدت إلى الإجهاد أو الإرهاق - فى حالة الوفاة قبل العلاج ترفق صورة من القيد بسجل الوفيات - بفصل فى التظلم من القرارات التى يصدر بعدم إعتبار الإصابة إصابة عمل لجنة تشكل لذلك بوزارة التأمينات .

( الطعن رقم 2864 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/11/13 )
=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 777
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : موظف
الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل
فقرة رقم : 1
القواعد التى قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل و التعويض عنه قواعد كافيه لجبر جميع الأضرار المادية و الأدبية التى يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أى قانون آخر - أساس ذلك المادة "68" من القانون رقم 79 لسنة 1975 .