الفصل الثاني :
البيع بالمزاد العلني «إجراءاته وآثاره »

تمهـيـد:
- بعـد منـح أصحـاب الشـأن فرصة الإعتراض على قـائمة شروط البيع أوالإعتراض على الإجراءات الخـاصة بالحجز,وبعـد الفصل فيمـا يبدي مهـام يبدي منهـا بأحكـام نهـائية تـأتي مرحلة مهمة وهي مرحلة بيع العقـاربالمزاد العلني والذي يقع في الموعد والمكـان المحددين لعقد جلسة المزايدة بمقر المحكمة التي أمرت بالحجز و تدعى جلسة الحجـوز العقـارية ليرسو المزاد على من تقـدم بأعلى عرض وكـان آخـر مزايـد إثـر إطفـاء ثـلاثة شموع تـوقد تبـاعـا مرة , كل منهـا دقيقة واحدة وجمـع الدقائـق لايعني بالضـرورة مـرور03 دقائق كمـا أشار إليه بعض القانونين , إنما قد يستغـرق أكثرمن 03 دقائق لأن عمليـة إيقـاد الشمـوع لاتتم في آن واحد بالنسبة للثـلاثة وإنما تبـاعا وبـين الواحدة والأخرى هناك ثوان , وعلى إثـر إنتهـاء المـزايـدة يصـدر حكم رسـو المزاد ليس بالحكم الفاصل في الخصومة وإنما هو محضرإثبـات واقعـة مادية يتضمن البيانات أثنـاء جلسـة البيع و أثنـاء إبقائه ثمن رسى عليه المزاد وعليه فـإن للمتضـرر من حكـم رسـو المـزاد أن يسـلك سبيـل الـتنظيم بمـوجب دعـوى أصليـة مستـقلة لعـدم جـواز الطعـن بالنـقض و يلتـزم الراسـي عليـه المـزاد بالقيـام بجميـع الإجراءات وما يتـرتب عليـها و إلا أعيـد البيـع على ذمـة الراسـي الأول على أن يلتـزم المـزايد المتعـلـق بدفـع غـرم الثـمن إذا ما قـل السعـر الجـديد عن الثمـن الـوارد فـي الحكـم الأول .

- وستتـنـاول دراسـة البيـع بالمـزاد العلنـي في فـصلنـا هـذا شـيء من التفصيـل عبـر مباحث أسـاسية و مطـالب تـلـم لنـا بالدراسة الـوافية لمـرحلة أساسية من مراحل التنفيذ العقاري في التشريع الجزائري .

























المبحث الأول :
بيـع العـقـار بالمـزاد العـلـني:

إن دراسـة البيـع العقـاري الجبـري يقتضي منـا إذن التعـرض للمسـائل الآتـية و التي تعد بمثـابة المسـائل الأوليـة والتي نص عليهـا القانـون صـراحة .
المطلب الأول : زمـان و مكـان البيـع و الإخبـار عنهم (الإعـلان عنهما)

- الأصـل أن يتـم تـحديـد يوم البيـع بمعـرفة قلم كتـابي المحكمـة المخـتصة وذلك عنـد إيـداع قائمة شـروط البيـع , وعليـه يقـوم قلـم كتـابي المحكمـة المخـتصة بتحـريرمحضر فيه جلستيـن.

* الجلسة الأولـى : لنظـرالإعتـراضات على قـائمة شـروط البيـع.
* الجلسة الثانيـة : لإجـراء البيـع إذا لم تقـدم إعتراضات على قـائمة شـروط البيـع .

- وعليـه فإنه إذا تم تقـدم إعتـراضات على قـائمة شـروط البيـع فإن يـوم البيـع الذي تـم تحديده عنـد إيـداع قائمـة شـروط البيـع فـإن يـوم البيـع الذي تـم تحـديـده عند إيـداع قـائمة شروط البيـع سيتـقـرر, وتعتبـر الجلسـة التي تحـددت لنظـر الإعتـراضـات على قـائمة شـروط البيـع
كـأن لم تـكن .

- أمـا إذا قدمـت إعتـراضـات علـى قـائمة شـروط البيـع فإن الجلسـة المحـددة للبيـع من قبـل قـلـم كتـابي المحكـمـة المخـتصـة تسقـط و بالتـالي تعتبـر كـأن لـم تـكن و يقـوم القـاضي المختـص بالنظـر فـي النـزاع بعد الـفصـل في الإعتـراض علـى قـائمة شـروط البيـع بحكـم قضـائي نـافـذ بتحـديـد يـوم البيـع و ذلك بنـاءا علـى طلب ذوي الشـأن أوبنـاءا طلب الدائـن الحـاجز مباشـر الإجـراءات أو المديـن أو الحـائز أو الكفيـل العيني أو أي شخص أصبح طـرف في إجـراءات التنفيـذ يجب على القـاضي قبـل تحـديـد يـوم البيع أن يتأكـد من تلقـاء نفسه أن الحـكم القـضـائي المنفـذ بموجبـه قـد أصبـح نهائيـا .

- و عليـه فإن تحـديد جلسـة البيـع إنطـلاقا من نص المـادة 390 من قانـون الإجـراءات المـدنية الجزائري على أنه "تجـري المـزايدة في المكـان و اليـوم المحدديـن و ذلك بحضـور الدائنين المقيدين و المـدين المحجـوز عليه " و بنـاءا على النص فإن يـوم المـزايدة يكـون هو اليـوم المحـدد للبيـع
و ذلك في محضـر إيـداع قـائمة الشـروط و لكـن القـاضي قد يحكم في الجلسة المحددة للبيع بتـأجيل
المـزايـدة يـوم آخـر عمـلا بالفقـرة الثـالثة من المادة 387 ق إ ج ح ج .

- و الأصـل أن يجـري البيـع في المحكمـة المختصـة و لـكن يجـوز للقـاضي أن يأمـر بنــاءا
علـى عـريضة تـقـدم له من أحـد أطـراف الـتنفيـذ أو من أي شخص ذي مصلحة بإجـراء البيـع في مكـان وجـود العقــار أو أي مكـان آخـر و هذا إذا كـان هذا أكثر ملائمة للبيع .









الفـرع الأول : الإعـلان عـن البيع

بعد تحديد المكـان و الزمـان المحـددان للبيع فإن الشخص المكلف بالإعلان عنهما هـو محـافظ البيـع وهو الشخص الذي خـوله القـانون مهمة ذلك الإخبـار .أي إعـلام الأشخـاص والنـاس المعنين بيـوم البيـع و تاريخـه ومكـانه إضـافة إلـى كـل البيـانات الضـرورية و اللازمـة.
و إنطلاقـا من المـادة5 من الأمـر 96/02 و التي خـولت لمحـافـظ البيـع القيـام بإجـراءات بيـع العقـار بالمـزاد العلني بعـد أن كانت هذه المهمـة مسندة للمحضـرالقضائي ومحـافظ البيـع لا يجـوز إطـلاقـا أن يتولى من تلقـاء نفسـه بيـع العقـارات المحجـوزة و إنمـا يتولـى ذلك بمـوجب طلب
يتقـدم به إلى رئيس المحكمـة , والذي يتعين عليه إيـداء موافقته وذلك بالتـأشير بواسطة أمـرعلى ذ يل عريضة , حينهـا يبـاشرمحـافظ البيع إجراءات بيع العـقار . حيث يتعين كذلك على المحضر القضـائي والذي تولى القيـام بمقدمـات التنفـذ وسهـرعلى إجراءات التنفيذ حتى وصولهـا إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني بتوجيـه محضر تسليـم إلى محـافظ البيع بالمزايدة وذلك لإجراء عملية البيع بالمزاد العلني تطبيقـا للأمر 96/02 المتضمن تنظيـم مهنـة محـافظ البيع بالمزايدة . وعليه فـإن محضر التسليـم يرسـل مع مرفقـات تتلخص كالآتـي :
1- نسخة عـادية من الحكـم .
2- محضر إلـزام بالـدفع .
3- محضر إمتنـاع أوعـدم إمتثـال .
4- نسخة من أمـر الحجـز على المنقولات ممضي من قبـل رئيس المحكمة .
5- نسخة من محضر عـدم وجـود .
6- نسخة من أمـر الحجز على العقـارات .
وعليه يـأتي دور محـافظ البيع ليقـوم بمهـام توجيه إستدعـاء لأطراف الحـاجز و المحجوز عليه وذلك بموجب رسـالة موصى عليهـا ويقـوم بإعداد دفتـر الشروط . والذي يحـدد فيه اليوم و الساعة ومكـان الجلسة والسعـر الإفتتـاحي للمزايـدة والذي لا يجب أن يقـل عن 500 دج. وبعد أن يتم الإعلان و النشر يقوم محـافظ البيع بإرسـال تصريح لجلسة البيع بالمزاد يشير فيه بأن إجراءات البيع قدمت حسب ما نص عليه القـانون , وأن المزاد رسـى على فلان من النـاس وأنه لعـدم وجـود أي إشكـال قـام بإقـفـال محضر رسو المزاد .
وإنطلاقـا من هذا فإن كل هذه الإجراءات قـد ورد ذكرهـا وذلك حتى تكـون هنـاك لمحة وجيـزة عن مهـام محـافظ البيع بالمزاد وسوف نوردها شيء من التفصيـل في المبـاحث القـادمة .
- والإعلان عن البيع كما سبق الذكـر يقصد تمكين ذوي الشـأن من العلم بتـاريخ البيع ومكـانه , فقـد يرغب المحجوز عليه وهو المـدين بالوفـاء بالـدين المحجوز من أجله ليتفـادى البيع , كمـا أن الإعلان العـام عن البيع يؤدي إلى زيـادة عـدد المتقدمين للمزاد العلني فيزداد بالتـالي ثمن العقـار والإعلان عن البيع يكـون بنوعين من الإعلان (1) .











[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]


(1) الـدكتـور محمـود السـيد عمـر التحـوي المـرجع السـابق ص (150) .



*الإعلان الخاص :

ويقـوم بـه محافـظ البيـع والـذي يعلـن أشخـاصا معنيـن إعـلانا خـاصـا بخطـاب مسجـل . أوعلـى يـد محضـر بيـوم البيـع ومكـانه والأشخـاص الذيـن يجب إعـلانـهم بيوم البيع ومكـانه إعـلانا خـاص وهـم : المديـن الحائـز, الكفيـل العيني , الدائنـون الـذين سجلوا تنبيهاتهم وأصحاب الحقـوق المقيـدة علـى العقـار قبـل تسجيـل أمـرالحجـزعلـى العقـار. ويجب أن يتـم الإعـلان بيـوم البيـع ومكـانه قبـل الجـلسة المحـددة للبيـع, قبل جلسـة المـزايدة خلال 10 أيام على الأقل .
- وعليـه فإنـه إنطـلاقـا من هذا الصـدد يمـكـن المـلاحظة بـأن إجـراءات الإعـلان والإخبـار هي ضـرورية جـدا وذلك من عـدة منطلقـات . إلا أن مـايعـاب على قـانون الإجـراءات المـدني الجـزائري أنه لم ينص في حـالة عـدم تـوجيه الإعـلان عن البيـع للإشخـاص المـذكورين أعـلاه. إلا أنه يتعيـن علينـا في هذه الحـالة أن نحتكـم بالقـواعد العـامة للبطـلان فـلا يجـوز الحكم ببطلان البيـع إلا إذا تـرتب على عـدم الإعـلان بيـوم البيـع ومكـانه ,عـدم تحقـق الغـاية مـن الإجـراء وعلـى سبيـل المثـال :
يجب على المديـن المحجـوز عليـه عنـد التمسـك ببطـلان البيـع أن يثبت أن عـدم الإعـلان بيـوم البيـع ومكـانه قد فـوت عليه فـرصة الوفـاء بالـدين المحجـوز من أجلـه قبـل إجـراء البيـع كما أن عـدم إخبـار المديـن المحجـوز عليـه بيـوم البيـع يمكنـه التمسـك ببطـلان إجـراءات التنفيـذ الجبـري التاليـة له بدعـوى بطـلان أصلية فـلا يسقـط حقـه في إيدائـها بعـدم التمسـك بـها لدى القـاضي كمـا يتـرتب على عدم إعـلان الدائنيـن المقيـدة حقـوقهم بيـوم البيـع و مكـانه عدم جواز الإحتجـاج في مـواجهتهـم بحكـم إيقـاع البيـع ,أي أن العقـار لا يتطهـر من حقـوقهم و يمكنهم بيع العقـار تحت يـد المشتـري بالمـزاد .

- والإعـلان يتـم على نحـو معيـن, هـذا الأمـر يقـودنـا إلى الإنتقـال إلـى النـوع الثـاني مـن الإعـلان وهـو الإعـلان العـام .

* الإعلان العام عن البيع :

- والـذي يقـوم به كذلك هو محـافظ البيـع, ويكـون للجمهـور أي لكافة النـاس بالمـزايدة و يكـون ذلك خـلال مدة حـددها القـانون وهي30 يـوم على الأكثـر و20 يوم على الأقل .وذلك حتى لا تكـون المـدة طـويلة وينسـى النـاس ميعـاد البيـع ولا تكـون قصيـرة فـلا يتمكـن مـن أراد الـدخـول للمـزايـدة من الإستـعـداد لـها .
ويجب أن يتـم الإعـلان على نحـو معين وطـريقة معينـة لا بـد من مـراعاتـها كمـا سبـق الذكر. وذلك بالنشـر في صحـيفتيـن يـوميـتيـن والتـي سـوف تعـالجـها فـيما بعـد .

- إلا أنـه يجـدر بنـا الإشـارة إلـى أن ورقـة الإعـلان العـام بيـوم البيـع ومكـانه , تتـضمـن البيـانات التـالية :
- البيـان الأول: إسـم الـدائن الحـائز مبـاشر إجـراءات التـنفيذ الجبـري الحـائز و الكـفيل العيني لـقبـه , مهنتـه ومـوطنـه الأصـلي أو المختـار .
- البيـان الثاني: بيـان العقـار علـى النحـو الـوارد بقـائمـة شـروط البيـع .
-البيـان الثـالث: تـاريـخ محضـر إيـداع قـائمة شـروط البيـع .





- البيـان الرابـع: الثـمـن الأسـاسي للعقـار أو كـامـل صفتـه منه إذا كـان قـد جزء إلى صفقات والثـمـن الذي يـبيـن هو المـحدد في قـائمة شـروط البيـع . وذلك في حـالة إذا لـم يكن قد عـدل بنـاءا علـى مـلاحظـة علـى قـائمة شـروط البيـع قـدمت شيـأ له .
- البيـان الخامس: بيـان المحكمـة أوالمكـان الذي سيجـري فيه البيـع وبيـان يوم البيـع وساعتـه.
ويحصـل الإعـلان العـام بيـوم البيـع ومكـانه بإجـراءين وهما :

• الإجـراء الأول : اللصـق و الـنشـر
فيجب لصـق الإعلان على بـاب العقـار المـطلـوب بيـعه إذا كـان مسـورا أو من المبـاني وعلى بـاب مقـر الرئيسـي للمـركـز و القسـم و في اللوحـة المعـدة للإعلانـات بالمـحمكة المختـصـة
ويثبت حصـول اللصـق بأن يتـبين المحضتر الذي قـام باللـصق علـى ظهـر إحدى أوراق الإعـلان أنه أجـرى اللصـق في الأمكنـة المتقدمـة وتقـدم هذه الورقـة إلى المحـكمة لتحفـظ في ملف التنفيـذ
كما يتـم النشـر في إحـدى الصحف اليـومية المخصصـة للإعـلانـات الـقضـائيـة و يثبت النشـر بإيـداع نسخـة من الصحيفة التي حصـل عليها في ملف التنـفيـذ مؤشـرا عليهـا في قـلـم كتـابـي المحـكمـة المختـصة بتـاريخ إيـداعها .
ويجـوز للقاضي بنـاءا على طلب ذوي الشـأن أن يأمر بزيـادة اللصـق أو النشـر أو بنقـصانه بأمـر صـادر عن عريـضة و لايجـوز التظـلم في هـذا الأمـر .

الفـرع ا لثـاني : طـوارىء مـاقبـل البيـع
إن طـوارىء ما قبـل البيـع تجسـد فـي أنه هناك العـديد من الإحتـمالات التـي قد تحـدث فـي
جلسـة البيـع يتعـيـن فـهمهمـا جيـدا .
فمثـلا إذا لم يطـلـب البيـع أحـد ممـن تـوجب ذكـرهم في دراسـة سـابقـة . أي من المديـن والـدائن و الكفيـل العينـي . وجـب علـى القـاضي من تلقـاء نفسـه أن يأمـر بشـطب قضيـة البيـع و الشـطب هنـا لا يـرد علـى خـصـومة قـضـائية ناشئة من رفـع دعـوى قضـائيـة
ونتاتج عن غيـاب الخصــوم و عـدم صـلاحيـة الدعـوة للفصـل فيـها و إنمـا الشـطـب هنا يـقـع عـلى مجمـوع إجـراءات التنفيـذ علـى عقـار و يقصـد به إلـغـاء و إسقـاط تحـديـد
يـوم البيـع أو بترتيب علـى الشطب بهـذا المعنى وفق إجـراءات التنفيـذ. و بالتـالي فقـد تشطب الإجـراءات رغـم حضـور جميـع الخـصوم بشـرط عـدم البيـع ,وإذا ماشطبت توصية التنفيـذ بهـذا المعنـى يجـوز طلب تحـديـد يـوم للبيـع بأمـر يـصـدر من القـاضي علـى عريضـة تقـدم إليـه و تـراعي الإجـراءات و المـواعيد بخـصـوص الإعـلان عن البيـع.
- ومـع ذلك فـإن شطب إجـراءات التنفيـذ الخـاصة بالبيـع و لـم يتقـدم أحـد بطلـب تحـديد جلسـة البيـع و ظلت الإجـراءات مشطوبة فإنهـا تبقـى نتيجـة لآثارها ولا تسقط إلا بمضي المـدة المسقـطـة لأصـل الحـق المـوضـوعي بالتـقـادم من تـاريـخ آخـر إجـراء صحـيـح من الإجـراءات .

الفـرع ا لثـالث : تـأجيـل البيع
قـد تحدث ظـروف فـي يـوم البيـع تقتـضي تـأجيـله مثـال ذلك طروء ظـروف من شـأنهـا أن يقـل عـدد الحـاضـرين للإشتـراك في المزايـدة و لقـد نص القـانون على جـواز تـاجيـل البيـع بنفس الثمن الأسـاسـي بنـاءا علـى طلـب كـل ذي مصـلحة إذا كـان للتـأجيـل أسبـاب قـويـة.
- و تأجيـل البيـع نصت عليـه المـادة 387 /الفقرة الثـالثة من قانون الإجراءات المدنيـة الجـزائري
فإذا تبيـن للقاضـي أنه متى تبين بين يـدي القـاضي أسـباب حقيقـيـة كمـا سبـق الذكـر وتبيـن






تحققهـا ممـا جعـل هنـاك عـائق يحـول دون تحـقق عمليـة البيـع و عليـه فعند إذن يمكن فـي
هذه الحـالة و إنطـلاقـا من جـواز القـانون تأجيل البيع إلـى تـاريخ لاحـق .و لـكن يجب أن يكون
ذلك بموجب حكم يصـدر بتأجيل البيـع يجب أن يشـتمل على تحـديد جلسـة لإجـرائـه و يتعيـن أن يسـجـل الحـكـم بنسخـة أصليـة و ذلك على ذيـل عـريضة بمـوجب قـائمة شـروط البيـع مـع الإشـارة إلى أن المشـرع لـم ينـص في مـواده علـى الأسبـاب التـي تـؤدي إلـى تأجيـل البيـع ممـايجعل الأمـر بيـد القـاضي حيث أنه متـروك لسلطة التقـديرية .

- و عليه فإن الظـروف التي يمكن من خـلالهـا تأجيـل البيـع أنه إذا لم يتقـدم مشتـري ففـي هـذه الحـالة يجب إنقـاص الثمـن مرة بعد مرة كلما إقتضى الأمر ذلك مثـلا ومما هو جدير بالذكر أنالمشرع الجـزائـري لم يحـدد المـدة التي يجب أن يراعـي فيهـا تحـديـد تأجيل جلسـة البيع و هذا خـلاف المشـرع المصري و الذي قـرر أن حـكـم تأجيل البيـع يجب أن يتضمن تحديد جلسـة لإجراءاتـه في تـاريخ يقـع بيـن 30 يـوما و قـبـل 60 يوما من يـوم الحـكـم .

الفـرع الـرابـع :وقـف البيع
فإنـه يـكون لعـدم صـلاحية الإجـراءات للسيـر فيهـا بحـالاتها دون الفصـل في أوجـه البطـلان المقـدمة من أصحـاب الشـأن لذلك يتـوقف البيـع .

- فحـالات وقـف البيـع قـد تكـون وجـوبية و قـد تكـون جوازيـة .

* حـالات وقف البيـع الوجـوبي :
حـالات وقف البيـع الوجـوبي لا تقـع تحت حصر فإذا تحقـق أي شـرط مـوجـد لإجـراء التنفيـذ وجب معها وقف البيـع فإذا إتضـح للقـاضي أن السند التنفيـذي كـان خـاليـا من الصيغة التنفيـذيـة
فإنه يجب عليه وقف البيـع لأنه لايجـوزعنـد إذن إتخـاذ أي إجـراء من إجـراءات التنفيـذ الجبـري
بمـا فيها البيـع وتكون كافة إجـراءات التنفيـذ التي أتخـذت بـاطلـة كذلك إذا توفي المدين المحجـوز عليه فإنه يجب وقف البيـع لحيـن إعـلان ورثة وفـق إجـراءات معينـة .
ويمكن إجمـال حالات الوقف الوجـوبي للبيـع فيمـايلي :
- الحالة الأولى : إذا كـان الحـكـم القضـائي المنفـذ بمـوجبه حكمـا قضائي إبتدائيـا. مشمول بالنفاذ المعجـل فإنـه يجب عنـدئذ وقف البيـع .
- الحالة الثانية : إذا تم تنفيـذ بموجب حـكـم خـالي من صيغة التنفيـذيـة .
- الحالة الثالثـة :إذا كـان السنـد التنفيـذي المنفـذ بموجبه محـرراموثق و طعن فيه بالتـزوير وقضت المحكمة بإجـراء التحـقيـق في هذا الطعن فعنـدئذ يجب على القاضي أن يأمر بوقف البيـع .
- الحال الرابعة : إذا رفـع الغيـر دعـوى الإستحـقـاق الفرعية الأولى أمـام القاضـي المختص, الذي
يتعيـن عليـه وقف البيـع إذا طلب من رفـع الـدعـوة القضـائيـة قبـل الجلسـة المحـددة للبيـع.
- الحالة الخامسة : إذا كان البـائع الذي بـاع العقـار للمنفـذ عليـه قـد رفـع دعـوى الفسـخ لعـدم سـداد الثمن و دون ذلك من قـائمة شـروط البيـع كمـا سبق الذكـر .

* حـالات وقف البيـع الجـوازية :
قـد تبدي أمـام القـاضي منـازعـات تتعلق بشكـل الإجـراءات أو بموضـوع الحقـوق و لا يكون الحق في إبدائـها في قائمة شـروط البيـع أو تكون أسباب المنازعة متعـلقة بالنظـام العام أو تكون المنـازعة ممـا يجـوز إبدائـها في أية حـالة تكـون عليـها الإجـراءات في الدعوى في مثل هذه الحـلات التي يطلب فيها وقـف البيـع فـإن القـاضي و بنـاءا علـى ذلك يملك سلطة واسعـة في تقـدير الحـكم بالوقف .



- و إذا حـكم القـاضي بوقف البيـع و زا ل بعد ذلك السبب الموجب للوقف أيـا كان نوعه جـاز لذوي المصلحة التقـدم بطلب تحديد يـوم البيـع بإتبـاع أوضاع معينة .

- و بنـاءا على ذلك هنـاك حـلات للوقف الجـوازي للبيـع يمكـن تلخيصـها كالآتي :

الحالة الأولـى : طلب المديـن أو الحـائز أو الكفيـل العيني وقـف بيـع بعض العقـارات إذا كـانت إحداها تكفي للوفـاء بحقوق الدائنيـن الحـاجزين إذا كان من الجـائز تقـديم هذا الطلب بطرق الإعتراض على قائمة شروط البيـع فإنـه كذلك يجــوز تقديـه في أية حـالة تكـون عليـها الإجـراءات التنفيـذ الجبـري فيـجـوز تقـديمه في جلسـة البيـع إذا حـدثت ظـروف تبـرر تقديمه بشـرط أن يطلب وقف البيـع و ذلك قبل حـكـم إيقـاع البيـع و بالتـالي يسقط الحـق في تقديمه بعـد صدور حكم إيقاع البيـع (1).
- فإذا قـدم هـذا الطلب في جلسة البيـع جـاز للقـاضي في هذه الحـالة أن يحـكـم بوقف بيـع هذه
العقـارات مع الإستمـرار في بيـع العقتارات الأخـرى .

الحالة الثانيـة : لقـاضـي التنفيـذ المختص أن يحكـم بوقـف بيـع هذه العقـارات لأي سبب آخـر وقف لمـاله من سلطة تقـديـريـة و عـندئـذ قد يبدي طلب الوقـف للبيـع ممن أخيل بإيـداع قـائمة شروط البيـع أو ممن لم يخيل لها (2).

- فـإذا أريـد تقديمهـا ممن أخيـل بإيـداع قـائمة شـروط البيـع فإن حقـه في طلب وقـف البيـع يسقط بعـد إيـدائه بطـرق الإعتـراض على قـائمة شروط البيـع في الميعـاد المحـدد قـانـونا لذلك,
ولكـن قـد يحدث سبب يستـدعي وقـف البيـع بعد ذلك , فعنـدئذ يجـوز لـه أن يطلب وقف البيـع في جلسة البيـع .

- أما إذا كـان وقف البيـع قد أريد تقديمـه ممن لم يخيـل بإيـداع قـائمة شروط البيـع فإنه يكـون من حقـه إيـداء ما شـاء من طلبـات الوقف ولو كان سببهـا يرجع إلى ما قيـل إيـداع قائمة شـروط البيع لأن حقـه لايسقط بعـدم إيدائهـا بطـريق الإعتـراض علـى قـائمة شـروط البيـع .

- وبالتـالي يبـاشر القـاضي سلطته في وقف البيـع بإعتباره قاضي للأمـور المستعجلة فتنحصر بالتالي كمـا سبـق الذكـر سلطتـه في تقـدير مدى وقف البيـع إذا وجـد أن طلب وقف البيع كان جديا أو يأمر بالإستمـرار في البيع إذا رأى أن طلب وقف البيـع غير جدي دون أن يتعرض لبحث الموضوع والذي من أجلـه يطلب وقف البيـع .
وبنـاءا علـى ماتقـدم ذكـره فـإن الحكم الصـادر في طلب الـوقف تختلف طبيعته فإذا حكم القـاضي بوقـف البيـع فإن هذا الحكـم القضـائي الصـادر منـه يقبـل الطعـن عليه بالإستئناف بإعتباره حكما صـادرا في مسـألة مستعجلـة .
- أمـاإذا صـدر الحكـم القضـائي برفض وقـف البيـع والإستمرار في البيـع فإن هذا الحكم االقضائي الصـادر من القـاضي لا يقبـل الطعـن بالإستئنـاف .
- و بالتـالـي فإذا بنـي الحـكـم القضـائي علـى أسبـاب جـدية ستـوجب حتـمـا الـوقف فإنـه
يعـد من قبيـل الأحكـام القطعيـة الصـادرة في إشكـال موضـوعي فـي الـتنـفيـذ أمـا إذا كـان الحـكـم الصـادر في طلب وقـف قـائم على سبب لا يستوجـب حتـما الوقـف و يجعـل للقـاضـي سلطة تقـديريـة فـإن هذا الحـكـم يعتـبـر بمثـابة حـكـم و قتي يحـوز حجيـة مؤقتـة و يعـد بالتالي بمثـابة إشكـال و قتـي .

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

(1) الـدكتـور محمـود السـد عمـر التحـوي المـرجع السـابق ص (150) .
(2)


و عليـه فإن الـحـكـم الصـادر بالوقف يخضـع للقـوانين العامـة من حيث الـطعـن فيه .

-أمـا الـحـكـم الصـادر يـرفـض الوقف فهـو لا يقبـل الإستئنـاف في حـالات الوقف الجـوازي و يقبلـه في حـالات الوقف الوجـوبي و يتـم الإستئنـاف عن طرق إستئنـاف حـكـم مرسي المـزاد حسب مـا نص عليـه م 190 ق إج م خلال 15 يـوما من تـاريخ تبـليـغ الأمـر .

- و بالتـالي فإنه لعـرضنـا للحـالات التي تـقـرر بمـوجبـهـا طـوارىء البيـع والتي يمكـن أن تتجسـد كمـاسبـق الذكـرفـي حـالتين أسـاسيتـن أولهمـا حـالة تأجيل البيـع وحـالة وقف البيـع.
فإن المشـرع الجـزائـري وضـع و سيـلة من شأنهـا الحـد من طـوارىء الحجـز عاـى العقـار و ذلك حفـاظـا علـى العقـار ما قـد يصـل إليـه من ثمن مرتـفع و ذلك رعـاية منه لمصلحة المدين و دائنيـه و حفـاظـا علـى العقـار من أن يبـاع بثمـن بـخـيـس و هـذه الـوسيلـة نص عليهـا القـانون في مـادته 393 بقـولها : "يـجـوزلكـل شخص فـي معيـارالعشـرة أيـام التـالية لتـاريخ رسـو المـزاد أن يحـدد المـزاد بالـزيـادة بشـرط أن تجـاوزهـذه الـزيـادة مـقـدارالسـدس من الثـمن الأسـاسـي للبيـع و المصـاريـف ".
حيث يجـوز طلب شـراء العقـار بثمـن يـزيـد عن السدس على الأقـل على الثمـن الذي بيـع بـه .

- ويتـرتب على التقـريـر بالـزيـادة إعـادة البيـع و يشـترط في طلب إعـادة البيـع أن يتـعهـد بذلك كتـابة وأن يقـر بأنـه الـراسي عليـه المـزاد وذلك فـي حـالة ما لم يـتقـدم أحـد للمـزايدة الثـانية (1)

المطلب الثـاني: إجـراءات المزايـدة و حـكـم رسـو المـزاد

- فبعـد القيـام بإجـراءات البيـع من تحـديـد المكـان و الـزمـان اللـذان يـبدآن لهمـا البيـع بالـمـزاد العـلني للعقـار المحـجـوز عليـه , وبعـد تأكـد القـاضي من عدم وجـود أي عتراضات
على قـائمة شـروط البيـع من طـرف الأشخـاص المـقـرر لهـم قـانونـا إبـداء أي إعـتراضات
بالإضـافة إلـى ذلك يتعـين علـى القـاضي أن يفـصـل في كـل إجـراء من شـأنـه أجـل البيـع أو أوقفـه أجل البيـع وذلك للأسباب الحقيقيـة والجـدية . حينئـذ وجب البـدء في إجـراءات المـزايدة و التي تبـدأ أولا :

* مقـدمات المزايـدة :

-لا تبـدأ المـزايـدة في الجلسـة المحـددة للبيـع إلا بعـد قيـام القـاضي بالخـطـوات التـاليـة :
1- يتحقـق القـاضي من تلقـاء نفسـه من تبليـغ المـديـن بأمـر الحـجـز و الإنـذار للأشخـاص اللـذيـن يوجـب القــانـون لإنـذارهـم . و إعـلان البيـع و يفـصـل فـي طلبـات التـأجيـل .
2- يحـدد القـاضي مصـاريف إجـراءات التنفيـذ ويـعلـن تقـديـره لهـا في جلسـة قبـل إفتتـاح المـزايدة حتـى يكـون المـزايـدون علـى بينـة من المصـاريف التي سيتحملـونهـا بالإضـافة إلى الثمـن .
3- يـعلـن القـاضـي مقـدار التـدرج في العـروض و ذلك حتى لا يعـد بالعطـاءات التـافـهـة .



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

(1) الأستـاذ عمــاري بلغيث المـرجع السـابق ص (118) .



الفـرع الأول : إجـراءات المـزايـدة

إن إفتتتاح جلسـة الـمزايـدة لا يـمكـن الـشـروع فيهـا إلا بإتـخـاذ مجمـوعة من الإجـراءات
كمـا سبـق الـذكـر . و ذلك بعـد التـأكـد مـن أن محـافظ البيـع قـد أتـم جميـع الإجـراءات
القـانونية الخـاصة بتوجيه الإعـلان الخـاص والإعـلان العـام لـذوي الشـأن عـن يـوم و مكـان
إجـراء المـزاد العـلنـي و غيـرهـا من الإجـراءات الـواجبـة القيـام بها .
و بنـاءا علـى مـا تقـدم فإن المـادة 391 من ق إ ج م الفقـرة الأولـى فإن المـزايـدة تجــري في جلسـة علـنيـة فـي المـوعـد و المكـان المعينيـن لهـذه الغـايـة أو العمليـة و ذلك لجلسـة الحجـوز العقـارية الخـاصة بالمحكمـة إذ أن إفتتـاح المـزايـدة يبـدأ بمنـاداة محـافظ البيـع فـي
جـلسـة البيـع علـى الثمـن الأسـاسـي و المصـاريف و تبـدأ العـروض و يسـقـط الـعـرض بعـرض أعـلى منـة و لو كـان بـاطلا ولا يتم البيـع إلا برسـو المـزاد و ذلك م 69 من القـانون المدني.
و إنطـلاقـا من هـذا فإن المـزايـدة لا بـد أن يحضرهـا عـدد من المشتـرين و كـذلك الحـاجـز
و المحجـوز عليـه أي كـل اللذيـن لهـم الحـق في مبـاشـرة التنفيـذ و كـذلك المـدين المحجـوز عليـه .ويجـب أن يطلب أو يتـقـدم أحـد و يطلب البيـع من أصحـاب الشـأن و يبدأ محـافظ البيـع
بالمنـاداة على الثمن الأسـاسي الذي يفتتـح به المـزاد و الذي يجب ألا تقـل العـطاءات عنـه .
و العطـاء هـو الثـمن الـذي يـعـرضـه المـزايـد و يرغب فـي شـراء العقـار عاـى أسـاسه و بالتالـي فإن كل شـخص يبـدأ في عـرض عطـائه و كمـا قلنـا يجـب ألا يقـل عن 500 دينـار
جـزائري .
وبالتـالي فإذا تقـدم في الجلسـة مشترأو أكثـر فإن القـاضي يعتمـد العطـاء في الجلسـة لمن تـقـدم
بأكبـرعـرض و هـو الذي لا يزيـد عليـه خـلال 3 دقـائق بعد إطفـاء ثلاثة شمـوع توقد بالتتـابع واحدة بعد الأخـرى مـدة إشتعـال كـل واحـدة دقيقة واحـدة .

- أمـا إذا زايـدة شخـص آخـر علـى صـاحب العطـاء فـي خلال هـذه المـدة فـإن ذلك يـؤدي إلى سقـوط العطـاء السـابق و لو كـان العطـاء الأكبـر بـاطـلا لأن كـل عطـاء يـكـون مستقلا
عن العطـاء الآخـر فلا يتـأثـر عطـاء ببطـلان عطـاء آخـر .

- إلا أنـه لا يجـوز للقـاضي أن يحـكـم بإعتمـاد عطـاء بـاطـل فإن حـدث كان الإعتـماد باطلا كذلك ,حـكـم إيقاع البيـع .

- و لا يعـد إعتـمـاد القـاضي العطـاء عـن مـن تـقـدم بأكبـر عـرض حـكمـا ببيـع العقـار
وإنمـا هو إجـراء من الإجراءات المـزاد يقـدر به القـاضي العطـاء الأكبـر وإنهـاء المـزايدة و من ثم فهـو مجـرد قـرار تمهيـدي للحـكـم بإيقـاع البيـع يصـدر من القـاضي من سلـطـة ولائيـة
و عليـه جعـل المشـروع الفـرنسي يحـق سبيـل التظلم منه بدعـوى أصليـة لا بالطـريق من طرق
الطعـن في الأحكـام و يترتـب على قـرار إعتمـاد القـاضي العطـاء إلتـزام الشخـص الذي أعتمـد عطـاؤه أن يـودع خـلال 20 يـوما من تـاريخ المـزايدة خـزينة المحـكمـة الثـمن و المصـاريف
المتعـلقة بالإجـراءات و ذلك طبقـا للمـادة 391 الفقـرة الثـانية مـن قـانـون الإجـراءات المدنيـة
الجـزائـري .






- و عليه فـإن إعتمـاد العـطـاء و رسـو المـزاد تـواجـه الإجـراءات أحـد إحتمـالات التـالية:
1- تقـدم شـخـص بطلب تجـديد المـزاد خـلال العشرة الأيـام التـاليـة لتـاريخ المـزاد بزيـادة السـدس من قيمـة الثـمن الأسـاسي للمصـاريف طبقـا للمـادة 393 ق إ ج م .
2- قيـام المـزايـد الذي إعتمد عطـاؤه لـرسـو المـزاد بإيـداع مبلـغ ثـمن الشـراء مضـاف إليه ثمن المصـاريف طبقـا للمـادة391 ف ح ق إ ج م كمـا سبـق الذكـر و تكـون إجـراءات البيـع بالتـالي على ضـوء الإحتمـلات السـابقة كمـا يلي :
إذا تقـدم شخـص بطلب تجـديـد المـزاد بزيـادة السـدس من الثـمن الأسـاسي للبيـع على الأقــل و المصـاريف يعـاد المـزاد حتى و لـو كـان من إععتمد عطـاؤه في المـزاد قـد أودع ثـمن الشراء
والمصـاريف خـزينة المحكمـة لأن المشـرع أقـر هذه الطـريقة ليصـل لهـا العقـار إلى أعلى مـا يمكـن أن يصـل إليـه ثـمن مرتـفع رعـاية منه لمصلحـة المـدين و دائنيـه و منعـا لبيـع العقـار بثـمن بخـيـس .(1)

- وإذا لـم يتقـدم أحـد أصحـاب الشـأن بطلب البيـع فـي جلسة المـزايـدة وجب علـى المحكمـة من تلقـاء نفسـهـا وقف البيـع و بـعـد الـوقف لا يجـدد البيـع إلا بنـاءا علـى طلب من أي مـن هـؤلاء بعريـضة و إذا لـم يتقـدم أحـد بطلب البيـع و ظلـت الإجـراءات موقـوفـة لمـدة معينـة
(سنـة فإنهـا تسقـط ).
-وإذا حـدث بأنه لـم يتـقدم أحـد للشـراء فإن القـاضي يؤجـل المـزايدة ويخـفـض بـدل الـطرح
و يجب عنـدئذ الإعـلان عن الجلسـة الجـديدة للمـزايـدة بالبـدل المخـفـض عن طـرق النشـر واللصـق وإذا لـم يتـقـدم أحـد للشـراء في الجلسـة الجـديدة للقـاضي تـأجيـل جلسـة المزايـدة
و تخفيـض ثـمن الطـرح إلـى أن يتـقـدم راغب في الشـراء .

- و لا يجـوز إلـزام الـدائـن الحاجـز مباشـر إجـراءات التنفيـذ الجـبـري شـراء العقـار بالثمن
الأسـاسـي .

الفـرع الثـاني : إجـراءات إعـادة البيـع ( مـزايدة جـديدة ) على ذمـة الـراسي عليه الـمزاد

- تجـري إعـادة البيـع في حـالتيتـن همـا :
1- إذا لـم يقـم الراسـي عليـه المـزاد بتنفيذ شـروط مرسى المـزاد أعيـد في هـذه الحـالة بيـع العقـار علـى ذمتـه بعـد إعـذاره بأن يقــوم بتنفيـذ إلتـزاماتـه وذلك فـي ميـعاد عشـرة أيـام و ذلك طبقـا للمـادة 396 قانون إجـراءات مدنية جـزائري .
2- كذلك يـعاد البيـع علـى ذمتـه بالمـزاد إذا لـم يقـم بتسجيـل حـكم رسـو المـزاد الصـادر له خـلال الشهـرين التالييـن لتـاريخـه بمكتب الرهـون( المـادة 394 /ح ق إ ج م ) ففي الحـالة الأولى
يجب أن يحـمل الـراسي عليـه المـزاد كـافة المصـاريف النشر و الإعـلان عـن المـزايدة و يجب أن يتضـمن الإعـلان الجـديد كـافة البيـانات فضـلا عن مقـدار قيمـة العـقـار التي صـدر لهـا الحكـم بالسـدس المـزاد لصـالح المـزايـد المتعلـق و تاريخ المـزايدة الجـديدة و تـكـون المـدة التـي يسـري فيها الميعـاد الجـديـد ثلاثـون يـوما تبـدأ من تـاريخ الإعـلان .

- و في الحـالة الثـانية فإذا تخـلف عـن القيـام بإجـراءات التسجيل خـلال تلك المـدة أعيـد البيـع على ذمة المـادة 394 ق إ ج م .
غيـر أنه في كلتـا الحـالتيـن السـابقتي يجـوز للمـزايـد المتعلق إيقـاف إجـراءات إعـادة البيـع إذا ما قـام بتنفيـذ إلتـزاماتـه قبـل إجـراء المـزايدة الجـديدة و تحـمله المصـروفـات التي تسبب فيهـا م 398 ق إ ج م ج .

[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

(1) الأستـاذ بـوشـهـران عبد العــالي المـرجع السـابق ص (160) .


- و يكـون لحكـم رسـو المـزاد الجـديـد أثـر رجعي فـيبطـل مـرسى المـزاد الأول .

- و يلـتزم المـزايـد المتعلـق بفرق الثـمن إذا ماقـل الثـمن الجـديد عن الثـمن في حكـم مـرسى المـزاد الأول دون أن يكـون لـه الحـق في المطـالبة بالـزيـادة إن وجـدت , و إجـراءات إعـادة البيـع تتـم طبقـا للقـواعـد العـامة المنصـوص عليهـا في المـواد :389 -390-391 ق إ ج ح إذ يشتـرط في طلب إعـادة البيـع بـزيـادة السـدس الآتـي :
1- أن يقـدم الطلب إلـى كتـابة ضبـط المحـكمـة خـلال 10أيـام التـالية لجلسـة المـزايـدة فإذا إنقـضت هذه المهـلـة إعتمد القـاضي عطـاءا المـزاد و حكـم بإيقـاع البيـع عليـه .
2- أن يتضمـن طلب تجـديـد المـزاد زيـادة لا تقـل عن مقـدار لسـدس المبـلغ الأسـاسي للمزاد بإضـافـة مصـاريف إعـادة المـزايـدة .
3- أن يتعهـد طـالب إعـادة البيـع كتـابة بأنه إذا لم يقـدم في جلسـة المـزايـدة عـرض أعلى مـا عـرضه هـو يرسـو المـزاد عليـه بالمبـلغ المسـاوي للعطـاء الأول و المصـاريف مضـاف إليـه المبـلغ الذي تقـدم به كـزيـادة .

- فإذا لم يتقـدم أحـد بطلب إعـادة البيـع بزيـادة السدس في ميعـاد 10 أيـام من تـاريخ المـزايدة
و أودع المـزايد المصـاريف خـزينة المحكمة فإن القـاضي يحـكـم بإيقـاع البيـع عليـه .

- إذا تقـدم أي شخـص قـلـم كتـاب المحكمـة سـواءا بعـد مـرسى المـزاد الأول أو الثـاني فـي خـلال العشـرة الأيـام التـالية لتـاريخ رسـو المـزاد بعـرض يجـاوز السـدس للثـمن الأسـاسي للبيـع و المصـاريف مع التعهـد كتـابة بـأن يكـون هـو الراسـي عليه المـزاد إذا لم يتقـدم أحـد بعـرض آخـر أكبـر فإنـه يتـرتب علـى ذلك تجـديد المـزاد بالنشـرعن جلسـة جديـدة للمـزايدة وإعـادة إجـراءات المـزايدة المنصوص عليهـا فـي المـواد : 389- 390 -391 ق إ ج م بعـد إنقضـاء مهلـة 30 يومـا المـادة 393 ق إ ج م ,ويقـدم طلب عـرض الـزيادة لقلـم كتـابة المحكمة التي أمرت بالبيـع فيجب أن تجـاوز الـزيادة سدس مبلغ الثمـن الذي رسـا به المـزاد فضـلا عن المصـاريف أي مصاريف المـزاد الأول فـإذا فـرضنـا أن الثـمن الذي رسـا به المـزاد = س و أن المصاريف = ص فإن العـرض يجب أن يـزيد عـن مبلـغ ( 6/2 س + ص ) .
وعليه فإن التقـريب بالـزيادة يكـون باطـلا إذا لـم يشتمـل على إسـم المقـرر وتعهـده كمـا سبـق الذكـرعلى نفسـه بشـراء العقـار بالثمن الـزائد . كذلك يكـون باطلا إذا لم يتم فـي الميعـاد المحـدد

- ويكون التملـط بالبطـلان لكل ذي مصلحـة ذلك أن هذا البطـلان لا يتعلق بالنظـام العـام ولذا يكون التمسك به من مصلحـة فـي ذلك فقـط وعلى المحكمة أن تفصـل فـي أوجه البطـلان المذكـور قبـل إفتتـاح المـزايدة الجـديدة . و إذا حكـم ببطـلان التقـرير بالـزيادة يتـرتب عليـه إستقـرار البيـع للمشتـري الأول نتيجـة تخلـص الشـرط الفـاسخ الذي إقتـرن به الشـراء .

- وبالتـالي فـي الجلسـة الجـديدة فعنـدما يتقـدم شخص بطلب تجـديد المـزاد بـزيادة السدس مـن الثمـن الأسـاسي للبيـع فعنـدئذ يسقـط العطـاء المتخلف السـابق عن الدفـع وتبـدأ مـزايدة جـديدة
وعطـاء المتخلف عن الدفـع يسقـط ولو كان صاحبه قد عـرض بـاقي الثمـن أوكان قد أودعه بالفعـل قبـل الجلسـة الجـديدة . ويشتـرط لسقـوط عطـاء المتخلف عن الدفـع شـرطين همـا :
* أن يكون هذا العطـاء مقـدما ممـن تتـوافرلـديه أهليـة الشـراء بالمـزاد فيجب أن يكون ذا أهليـة كـاملة وألا يكون من الأشخاص الممنوعين من دخـول المـزاد فإذا كان غيـرأهلا للمـزاد فإن عطـاؤه
يكـون باطـلا بطبيعـة الحـال ولا يلتفـت إليـه ولايتـرتب عليه سقـوط عطـاء المتخلف من الدفـع.




* والشـرط الثـاني : أن يكـون هذا العطـاء مصحـوبا بدفـع كـامل الثمـن. فإذا لم يدفـع المتـزايد كـامل الثمـن فإنه لايلتفـت إلى عطـاؤه ولا يتـرتب عليه سقـوط عطـاؤه المتخلف عن الدفـع .

- وبالتـالي تبـدأ المـزايدة الجـدبدة على أسـاس هذا الثمـن والذي تقـدم به صاحب الـزيادة بالسدس وفـي هذه المـزايدة لايقبـل أي عطـاء إلا إذا كان مصحـوبا بكـامل الثمـن .

- وبالتـالي فـإنـه يتـرتب عـن رسـو المـزاد فـي البيـع الجـديد مـايلي :
1- يبطـل بأثـر رجعي مـرسى المـزاد الأول .
2- إلـزام المـزاد الأول بدفـع فـارق الثمـن إذا مـا قـل الثمـن الجـديد عن الثمـن الذي رسـا به المـزاد الأول .
3- حرمـانه من المطـالبة بالـزيادة فـي الثمـن إن وجـدت م / 399 ق إ ج م (1) .

- أما إذا لم يتقـدم أحـد بطلب إعـادة البيـع بـزيادة السـدس فـي المهلـة المحـددة لذلك ولم يـودع
الذي إعتمـد عطـاؤه مبلـغ الثمـن ومصاريف خـزينة المحكمـة فإنه طبقـا لنص المادة 396 ق إ ج م يوجـه له إعـذار بتنفيـد إلتـزاماته النـاشئة عن عطـائه الذي أعتمـد ويمهـل 10 أيـام فإذا لم يقـدم بإيـداع المبلـغ المطلـوب منه خـلال هذه المهلـة تعـاد المـزايدة على مسـؤوليته وتتبـع فـي إعادة البيـع الإجـراءات السـابق بيـانها , فقط يضـاف إليهـا مقـدار ثمـن العطـاء الذي أعتمـد لصالـح المـزايد المتخلف فـي المـزاد الأول وتاريـخ جلسـة المـزايدة , على أن تجـري هذه الجلسـة بعـد 30 يـومامن تاريـخ الإعلان عن البيـع المـادة 397 ق إج م .
وإنطـلاقا للأثـرالمتـرتب على إعـادة البيـع على مسـؤولية المـزايد المتخلف ورسـو المـزاد فـي جلسـة البيـع الثـاني على شخص آخـر طبقـا للمـادة 399 ق إ ج م .
إلـزام المـزايد المتخلف بفـارق الثمـن فـي حالـة النقصان إذا قـل ثمـن رسـوالمـزاد الثـاني عن
ثمـن رسـو المـزاد الأول ولايستفيـد من فـارق الـزيادة فـي حالـة حـدوث العكس . أي إذا كـان ثمـن رسـو المـزاد الثـاني أكثـر من ثمـن رسـو المـزاد الأول إذ ذلك يكون من حق الـدائنين أولا ثم المحجـوز عليـه .

- ويبطـل بيـع المـزاد الأول بأثـر رجعـي وإعـادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه قبـل إجـراء المـزاد ونـزول ملكيـة المـزايد المتخلف وتعـود إلى المـدين أو الحـائز أو الكفيـل العينـي حسـب الأحـوال المـادة 399 ق إ ج م .

- وإذا حصـل بعـد المنـاداة فـي جلسـة المـزايدة ولـم يتقـدم أي عـرض أو كـان ما قـدم مـن العـروض غيـر كـاف حكـم القـاضي تأجيـل المـزايدة إلـى جلسـة أخـرى و تتخـذ إجـراءات الإعـلان من جـديد وفقـا لما هو مقـرر فـي نص المـادة 389 ق إ ج م .

- هـل يجـوز النـزول عن التقـرير بااـزيادة ؟ .
القاعـدة لا يجـوزالعـدول عـن التقـرير بالـزيادة لأن هـذا التقـرير هـو إلتـزام جـانب المقـرر الـزيادة بشـراء العقـاربالثمـن الذي حـدده فيظـل هذا الإلتـزام قائمـا صحيحـا وينفـذ إذا لم يتقـدم من المـزاد الثـاني أي شخص لشـراء العقـار بثمـن أعلى منه أي أنه من حصـل التقـرير بالـزيادة
صحيحـا فلا يحـول دون إجـراء المـزايدة الثـانية أي سببـه عـرض .





[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) أنظـر المـادة 399 قـانـون إجـراءات مـدنيـة جـزائـري .


- و إذا لم يتقـدم أحـد فـي جلسـة البيـع الجـديدة راغبـا فـي شـراء العقـار بالـزيادة السـدس فإنـه لا تجـري عنـدئـذ المـزايدة جـديدة لأن شـرط إجـرائها قـد تخلـف و هـو أن يعلن شخص رغبـة فـي الـزيـادة بالسـدس . و عنـدئذ إمـا أن يقـوم الـمشتـري و الـذي سبـق لـه أن دفـع جـزء مـن الثـمن يـدفـع بـاقي الثـمن و ملحقـاته و عنـدئـذ فالقـاضي يحـكـم بإيـقاع البيـع عليـه كمـا يكـون الأمـر كـذلك إذا أعفـاه القـاضي من دفـع بـاقي الثـمن إذا كان دائنـا وكـانت
مرتبتـه و مقـدار دينـه يبـرران إعفـاءه منـه و إما أن يمتنـع المشـتري عـن دفـع بـاقي الثـمن و فـي هـذه الحـالة يجب على القـاضي أن يجـري مـزايـدة جـديدة دون حـاجة إلى تقـديم طلـب جـديـد بإجـرائها . كمـا أنـه لا يملك منـح من أعتمـد عطـاؤه أجـلا للـدفـع و لا يـجـوز لـه تأجيـل البيـع لأسبـاب قويـة لأن حكمـها ينصـرف إلى حـالات التـأجيـل قبـل بـدء المـزايـدة و تعـاد المـزايـدة علـى أسـاس الثمـن الذي رسـا به المـزاد علـى المتخـلف عن الـدفـع غيـر أنـه لا يقبـل في هـذه المـزايـدة الجـديـدة أي عطـاء لا يـكـون مصحوبـا بكـامل الثمـن .

- فـإذا تـقـدم متـزايـد بعطـاء مصحوب بكـامل الثـمن ولم يـزايـد عليـه أحد خـلال 3 دقائـق فإن القـاضي الذي يفـصل في النـزاع أن يحـكم بإيـقاع البيـع عليه و يمـكـن أن يكـون هذا العطاء للثـمن أقـل مـن الثـمن الـذي أعتمـد به العطـاء السـابق لأن المـزايـدة هنـا تكـون مـزايـدة جـديدة و تجـري على ذمـة المتخـلف عـن الـدفـع,فهـو ليـس عطـاء في نفـس المـزايـدة قـد يقـال بأن العطـاء السـابق أقـل من الثـمن الذي رسـا بـه علـى المشتـري المتخـلف عـن الدفـع
فإن الأخيـر يلتـزم بدفـع فـرق الثمـنين , و يتضمن حكـم إيـقـاع البيـع نفسـه إلـزام المتخلـف بـدفـع هـذا الفـرق أمـا إذا كـان العقـار قـد بيـع بثمـن أكبـر من الثمـن الذي رسـا به علـى المشتـري المتخلـف عن الـدفـع .

- و إذا أمتنـع من أعتـمد عطـاءه عن دفـع الثـمن فإن المـزايـدة تعـاد في نفـس الجلسـة علـى ذمة من أعتمـد عطـاؤه و لكن مع ملاحظـة أن المـزايدين عنـدئذ لا يلتزموا بدفـع كامل الثمن فـورا

- و نتيـجـة لـذلك فمـن المتـصور أن يعتمـد القـاضي أحـد العطـاءات دون أن يكـون قـد دفـع كـامل الثمن و عندئـذ تعـاد الكـرة مـرة أخـرى علـى ذمـة المتخلف عن الدفـع الجـديـد و فـي الحـالة التي يتخلف فيـها من أعتمـد عطـاؤه في دفـع الثـمن فإن المـزايـدة تعـاد على ذمتـه هـو و ليس علـى ذمـة النـاكـل الأول .

- ويجـدر الإشـارة إلـى أن البيـع لا يعتبـر قد تـم برسـو المـزاد بـل يجب أن يحـكـم القـاضي بـه و حكمـه هـو الـذي يتـمم البيـع .
هـذا مـا سبـق قـولـه و نعيـده للتـذكيـر فقـط لكـي نعـرج على فـكـرة مهمـة جـدا و هي حكـم رسـو المـزاد و آثـاره .
و قبـل أن نقـوم بـدراستهـا لابـد من التعـرض للتقـرير بالشـراء لحسـاب الغيـر و الأشخـاص الممنـوعين من الشـراء .










الفـرع الثـالـث : التـقـريـر بالشـراء لحسـاب الغيـر و الأشخـاص الممنـوعين من الشـراء

أراد المشـرع أن يـوسـع قـاعـدة المشتـركين فـي المـزاد فأجـاز لمـن يرغب الإشـتـراك في المـزاد أن يـوكـل غيـره فـي المـزايـدة دون أن يـقـدم الوكيـل عن سـن و شخصي مـوكـله أثنـاء المـزايـدة و كـونـه يعمـل بإسـم و لحسـاب شخـص معيـن , و بعـد صـدور الحكـم
بإيـقـاع البيـع على الـوكيـل أن يقـرر فـي قـلم كتـاب المحكمـة و ذلك قبل إنقضـاء 3 أيـام
التـالية ليـوم البيـع أنه إشتـرى بالتـوكيل علـى شخـص معين و ذلك إذا وافقـه المـوكـل علـى ذلك التقـرير .
و يشتـرط هنـا ألا يكـون المـوكـل من الأشخـاص الممنـوعين مـن الشـراء .

- و غنـي عن البيـان كمـا سبـق القـول بأنـه يشتـرط فـي مـن تقـدم للمـزاد أن يكـون أهـلا للتعـاقد على الشـراء و إن كـان و كيـلا عن غيـره فيجب أن يـكـون مـوكـلا تـوكيـلا خـاصا
بالشـراء .

-و إن كـان نـائبـا فإنـه يجب أن يكـون الشـراء ممـا يـدخـل في حـدود سلطتـه المخـولة لـه بحـكـم القـانون و إن كـان البيـع بـاطلا .

* الأشخـاص الممنوعين من الشـراء : هـم كالآتي :
- المـدين : وهـو أول الممنـوعين من الشـراء و ذلك راجـع إلى كـونه بدلا من أن يشتـري بالمزاد
عليـه أن يقـوم بالـوفـاء بديـونه طـالمـا لديـه نقـود يـدخـل بهـا الـمـزاد و حتى إذا إشترى
فإن الحـائزين سـوف يقـومون بالتنفيـذ عليـه فيـما لـو يستوفـون حقـوقهـم .

- أمـا الحـاجز و الكفيـل فيجـوز لهمـا الشـراء فالأول غير مسؤول شخصيـا من الديـون المحجوز لأجـلهـا ,و الثـاني يسـأل مسـؤولية محـدودة بقيـمة العقـار المقـدم فيه كفـالة لـدين المديـن فإن هـو قـام بإستخـلاص العقـار و دفـع الثـمن لـم يبقـى للـدائن من حقـه العقـار (1) .
وهنـاك أشخـاص آخـرون بنـص المـادة 402 ق م يعـدون مستثنـون بحكـم القـانون و ذلك نظرا
لتعـارض مصـالحهم مـع مصـالـح موكليـهـم من الإشتـراك في المـزايـدة .
و إذا تقـدم أحـد ممن أشـار ذكـرهم كـن عـرضه بـاطـلا و يستمـر في المـزايـدة و إذا رسـى
المـزاد كـا البيـع بـاطلا و يجـوز لمبـاشرة الإجـراءات و الدائنين المقيديـن طـرفا في الإجراءات
و المديـن أن يتمسـك بهـذا البطـلان النسبـي .

- و لا يجـوز للمشـتري ( الممنـوع من الشـراء ) أن يتخلص من الصفقـة إذ و جـدهـا خـاسـرة بالتمسـك بهـذا البطـلان الـذي لـم يشـرع لمصلحتـه هـو , و البطـلان في مثـل هـذه الحـالات
هو بطـلان موضوعـي ينصب على أصـل الحـق أي على البيـع ذاتـه كمـا أن البطـلان إجـرائي
يتصـل بإجـراءات المـزايـدة لصـفته أو لنقـص أهليـته ولـو كان البطـلان النـاتج عن المخـالفة بـطلانـا نسبيـا لا يتعـلق بالنظـام العـام (2) .

- و نتـولـى فيمـا يلـي دراسـة حـكـم رسـو المـزاد سـواءا كـان صـادر بإيقـاع بيـع أول أم بيـع ثـانـي بنـاءا علـى التقـرير بالـزيـادة بالسـدس أو بيـع علـى مسؤوليـة مشـتري بالمـزاد تخلف عن الـوفـاء بإلتـزاماتـه .



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) الدكتـور نبيـل عمـرو أحمـد هنيـدي المـرجـع نفسـه ص(441)
(2) الدكتـور نبيـل عمـرو أحمـد هنيـدي المـرجـع نفسـه ص(449)


المطـلب الثـالـث : حـكـم رسـو المـزاد و آثـاره

- إن القـاضي في نهـايـة إجـراءات المـزايـدة يصـدر حكمـا بإيقـاع البيـع على النحـوالسـابق بيـانه ويشتـمل هـذا الحـكـم طبقـا للمـادة 395 ق إ ج م على الآتـي من البيـانات :
الدبـاجـة : يتطلب القـانون في الحـكـم بإيـقـاع البيـع دباجـة الأحكـام .
الـوقـائع : يجب أن يتضـمن الحـكـم صـورة شـاملة لـوقـائع البيـع يذكـر فيه قـائمة شـروط البيـع و بيـان الإجـراءات التي أتبعت من تحديـد يـوم البيـع والإنـذار بالقـائمـة إلى ذوي الشـأن ووقـائع جلسـة البيـع .
منطـوقـة : ويشتـمل على أمـر المديـن أو الحـائز أو الكفيـل العينـي بتسليـم العقـار لمـن حكـم لـه بإيقـاع البيـع عليـه كمـا يشتمـل في حـالة صـدوره بإعـادة المـزايـدة على ذمـة المـزايـد
المتخلف عـن إلـزام المـزايد المتخلف بـفـارق الثـمن إن وجـد المـادة 399 ق إ م. و يجب إيـداع
نسخـة الحـكم الأصليـة في ملف التنفيـذ .

الفـرع الأول : طبيـعة الحـكـم بإيقـاع البيـع

حـكم إيقـاع البيـع من حيث الشكـل يعـد حكمـا ولكنـه من حيث المضـمون لا يـعد عملا قضائيـا
بالمعنـى المقصـود من هذه الأعمـال إذ يعـد عمـلا من أعمـال التنفيـذ القضـائي فهو سنـد ملكيـة المشتـري للعقـار بالمـزاد ولكنـه ليس عقـدا للبيـع و إنمـا هو قـرار قضـائي بتقل ملكيـة العقـار
من المحجـوز عليـه إلى من حـكـم له بإيقـاع البيـع .

- فبعـد رسـو المـزاد و بعـد أن يقـوم المشتـري بـدفـع كـامل الثـمن يصـدر القـاضي حكمـه
برسـو المـزاد علـى المشـتري . وهـذه هي النتيجة الطبيعيـة للمـزايـدة و هـو لا يصـدر فـي خصـومة بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة و عليـه فهـو ليـس حكمـا وإنمـا هو قـرار يصدره القـاضي من سلطـة ولائيـة فالمشـرع شـاء تحت إشـراف القضـاء و رقـابة إمعـانـا في المحـافضة علـى
الثـروة العقـارية ورعـاية لمصـالح أصحـاب الشـأن وضمـانا لخلـو الإجـراءات من الشـوائب التي قـد تـؤدي إلى بطـلانها وإنهيـارها .

- والحـكم بـرسو المـزاد يشتمـل على مجمـوعة من البيـنات كمـا نـصت المـادة 395 ق إ ج م . علـى أن الحـكم الذي يصـدر برسـو المـزاد يعتبـر بمثـابة صـورة حقيقيـة لكـل ما لـه عـلاقة بالعقـار المبـاع بالمـزاد إبتداءا من الحجز عليه ومن ثم بجميـع الإجـراءات المتبعـة بشـأنه إضـافة لقضـايا الحجـز على ذلك العقـار وإستنـادا من ذلك فإنـه لابـد على الحـكم أن يشتمـل على جميـع البيـانات والتي سبـق وأن بينـاها فـي الحـكم بإيقـاع البيـع فـي بـداية تكلمنـا عن الحـكم برسـو المـزاد بالإضافـة إلى تلك البيـانات لابـد من ذكـرإسـم محـافظ البيـع والذي أشـرف على جلسـة المـزايدات إلى غـاية رسـو المـزاد لمـن تقـدم بـأعلى عطـاء كذلك يشتمـل الحـكم على أسمـاء الخصـوم وصفـاتهم ومـواطنهم .

- ويجب على محـافظ البيـع أن يوقـع على محضـر رسـو المـزاد وقـرار القـاضي بتثبيت رسـو المـزاد يجب أن يكون موقعـا .

- وعليـه فإن حـكم رسـوالمـزاد يعتبـر بمثـابة سند ملكيـة بقـوة القـانون للراسي عليـه المـزاد وذلك بأعلى عطـاء كمـا نصت المـادة 394/1 ق إ ج م .





- وبالتـالي لا بـد من القيـام بمـرحلة مهمـة وهـي مـرحلة تسجيـل الحـكم لكـي تنتقـل الملكيـة للراسي عليـه المـزاد وذلك بالمحـافظة العقـارية خـلال شهـرين التـاليين لتـاريخه , إلا أنـه فـي المـادة 394 / الفقـرة التـالية ق إ ج م . نصت على أنـه فـي حـالة عـدم تسجيـل الحـكم فإنـه تتم إعـادة البيـع على ذمتـه بالمـزاد .

- وإذا كان العقـار المبيـع هو عقـار الحـائز نفسـه فإنه لا يلـزم تسجيـل الحـكم الصادر به وإنمـا يكفـي التـأشير به على هامش تسجيـل سنـد الحـائز وكذلك على هامش تسجيـل إنـذار الحـائز لأن الحـائز يعتبـر مالكـا للعقـار بمـوجب سنـد ملكيتـه الأصلي ويعتبـر حـكم إيقـاع البيـع كاشفـا عن هـذه الملكيـة فـلا يـوجد ما يـدعـو لتسجيـل هذا الحـكم .

- كمـا ينبغـي وضـع الصيغـة التنفيـذية على حـكم إيقـاع البيـع لأن المشتـري بالمـزاد العلنـي يمكنـه التنفيـذ بمـوجبـه يستلـم العقـار جبـرا عـن المـدين المحجـوز عليـه ,الحـائز أو الكفيـل العينـي إذا لم يسلمـه إختيـاريا .

الفـرع الثـاني : الطعـن فـي حـكـم رسـو المـزاد ( إيقـاع البيـع ) :

إن ما يمكـن قـوله فـي بـداية الأمـر. بأن قـانون الإجـراءات المـدنية الذي كان من المفـروض أن ينص علـى كيفيـة الطعـن فـي حـكم رسـو المـزاد إلا أنـه خـلا مـن النـص علـى ذلك .
والطعـن فـي حـكم رسـو المـزاد يكـون مـن طـرف أحـد أطـراف إجـراءات التنفيــذ علـى العقـاروذلك بمـوجب دعـوى بطـلان أصليـة إذا لـوحظ تخلف أوسقـوط أحـد الإجـراءات الخاصة بالتنفيـذ وعليـه فإن الطعـن فـي حـكم رسـو المـزاد هـو قـابل الطعـن بالبطـلان وذلك راجـع كما سبـق الذكـر ليس حـكما فـاصل فـي النـزاع وإنمـاهو من نـوع خـاص بالأعمـال الـولائية للقضـاة .

- وعليـه فيجـوزلأطـراف التنفيـذ إبـداء إعتـراضـاتهـم ومـلاحظـاتهـم وفـق نظـام خـاص.

تكييف حـكم رسـو المـزاد فـي التشـريع الجـزائري :
وعليـه فإننـا نسـأل ما تكييف البيـع الجبـري فـي القـانون الجـزائري ؟ وبالـرجوع لتشـريعنـا وخـاصة إلى القـانون المـدني نجـده قـد تنـاول البيـع الجبـري فـي المـادة 69 ق م " لايتم العقـد فـي المـزايدات إلا بـرسم المـزاد , ويسقـط المـزاد بمـزاد أعلى ولـو كـان باطـلا " كذلك نجـد كل من المـواد 360 ق م والتي تأكـد بأن البيـع بطـريق المـزاد العلني هوعقـد بيـع يخضع لأحـكام القـانون المـدني بقـولها " لا يجـوز الطعـن بالعيـن فـي بيـع ثم بطـريق المـزاد العلني بمقتضى القـانون " . وإنطـلاقا من هـذه المـادة التي تستثنـي الطعـن بالعيـن من طـرق الطعن فـي البيـوع التي تتـم بنص القـانون بطـريق المـزاد العلني , كذلك المـادة 385 ق إ ج " لا ضمـان للعيـن فـي البيـوع القضـائية ولا فـي البيـوع الإداريـة إذا كانت بالمـزاد " .

الفـرع الثـالث : آثـار حـكم رسـو حـكـم رسـو المـزاد :
يتـرتب على بيـع العقـاراجبـرا آثـار هـامة سـواء بالنسـبة للمشتـري بالمـزاد أو بالنسـبة للمدين
المحجـوز عليـه والمنـزوعة ملكيتـه أو بالنسبـة للـدائنين الحـاجزين .
آثـار بيـع العقـار بالنسبـة للمشتـري بالمـزاد :
الحـكـم بإيقـاع البيـع بمجـرد صـدوره يحـدث تغييـرا قـانونيـا بالنسبـة لحـق الملكية المتـرتب على العقـار فبمـوجبه يتـقـرر إنتقـال ملكيـة العقـارمحل المـزاد من المحجـوزعليـه إلى المشتري وهـذا ما نص عليـه المشـرع في المـادة 390 ق إ ج م " ...حكم رسـو المـزاد سنـد الملكيـة ..."

وملكيـة العقـار لا تنتقـل إلى المشتـري بالمـزاد بالنسبة للغيـرإلا بعـد تسجيـل الحكم لأن التسجيـل يجـعل البيـع تامـا مـن سـائر نواحيـه . وتبعـا لذلك يكـون حـكم إيقـاع البيـع سببـا لإكتسـاب المشتـري ملكيـة العقـار ولكن هـذه الملكيـة لايكون لهـا أي أثـر إلا إذا تم شهـرالحـكم الذي كـان سبب وجـودها بالمحـافظة العقـارية عمـلا بالمـادة 15 من الأمـر: 75/ 74 المتعلق بمخـطط مسـح الأراضي العـام وتأسيس السجـل العقـاري ولذلك أوجب المشرع في المـادة 394/ ق إ ج م على الراسي عليـه المـزاد أن يقـوم بإجـراء تسجيـل حـكم البيـع بالمحافظـة العقـارية فـي مهلـة شهرين من صدوره .

- ويجب أن يكون العقـار ممـلوكا للمـدين المحجـوز عليـه أو الحـائز أو الكفيـل العيني وذلك حسب الأحـوال لأن بيـع ملك الغيـرلاتنتقـل به الملكيـة ويكون البيـع باطـلا سـواءا كان البيـع إختيـاريا أو جبـريا , وحـكم إيقـاع البيـع لا ينقـل إلى الـراسي عليـه المـزاد من الحقـوق أكثـر مما كـان للمـدين المحجـوز عليـه والمنـزوعة ملكيتـه .

- فإذا كان المـدين المحجـوزعليـه أوالحـائز أوالكفيـل العيني غيـرمالك للعقـارالمبـاع جبـرا فـلا يتـرتب على حـكم إيقـاع البيـع إنتقـال الملكيـة حتى ولـو سجــل هـذا الحـكم . فحـكم مـرسى المـزاد لاينشـأ للمشتـري ملكيـة مبتـدأة فالقـاعدة أنه لا ينقـل للمشتـري بالمـزاد إلا ما كان للمدين المحجـوز عليـه وبـاقي العقـار غيـر ممـلوك لـه فإن المشتـري الـراسي عليـه المـزاد لاتنتقـل إليـه ملكيـة القـدر الممـلوك للمـدين المحجـوز عليـه والمنـزوعة ملكيتـه .

- وإذا كانت القـاعدة أن حـكم إيقـاع البيـع لا ينقـل إلى المشتـري بالمـزاد سـوى ماكـان للمـدين المحجـوز عليـه وهـذا ما أشـارنا إليه سابقـا , أو الحـائز أوالكفيـل العيني من حقـوق فـي المبيـع
فإنه يتـرتب على ذلك أن المشتـري يعتبـر خلفا للمـدين المحجـوز عليـه فهـو يخلفـه فـي مـركزه القـانوني . مما له من حقـوق وما عليـه من أعبـاء وتكـاليف , فإذا كان العقـارمنقـلا بحـق إنتفـاع أو إرتفـاق أو كان مؤجـرا إنتقـل إلى المشتـري بالمـزاد محملا بهذه الحقـوق .

- وإذا كان لهذا العقـارحق إرتفـاق على عقـار آخـر إنتقـل العقـار إلى المشتـري بالمـزاد بما لـه من حـق ويشتـرط الإحتجـاج بهـذه الحقـوق فـي مـواجهة المشتـري بالمـزاد . أن تكـون مقيـدة قبـل تسجيـل أمـرالحجـز أو لم تكـن مقيـدة على الإطلاق فلا يجـوز الإحتجـاج بها فـي مـواجهة المشتـري بالمـزاد لأن تصرفـات المـدين المحجـوز عليـه التي لا تنفـذ أيضا فـي حـق الـدائنين الحـاجزين لا تنفـذ أيضا فـي حـق المشتـري بالمـزاد بإعتبـاره خلـفا لهم بالإضافة لخلافته للمـدين المحجـوز عليـه .

- وإذا كـان سنـد ملكيـة المـدين المحجـوزعليـه قابـلا للفسـخ أوالإلغـاء أوالبطـلان فإن الملكيـة تنتقـل إلى المشتـري بالمـزاد بـذات هذه الصفات لذلك يجـوز للبـائع للمـدين المحجـوز دعليـه أن يـرفع دعـوى فسـخ عقـد البيـع ويحتـج بالحـكم القضـائي الصـادر فـي دعـوى الفسـخ علـى المشتـري بالمـزاد بشـرط أن يـدون بـرفعه دعـوى الفسـخ فـي ذيــل قـائمة شـروط البيـع إذا كـان قـد أعلن بإيـداع هذه القـائمة فـي قلم كتـاب المحكمة أما إذا لم يكن قـد أعلن بها فإنه لايتقيـد بهـذا القيـد ولا يمنـع من رفعـه هذه الدعـوى القضائية أن يكون حـكم إيقـاع البيـع قـد سجـل لأن التسجـل لا يمنـع الفسـخ أوالبطـلان أوالإلغـاء , فالفسـخ القضـائي يـرد علـى البيـع الجبـري .

- كما أن حـكم مرسى المـزاد هوعقـد بيـع ينعقـد جبـرا بين مالك العقـاروبين المشتـري بالمـزاد الذي تم إيـقاع البيـع عليـه أوللـدائن الحاجز طلب عـدم نفـاذ الحـكم في حقـه بالدعـوى البـوليسية ولا يكون من شـأنه أي الحـكم بـرسو المـزاد أن ينتقـل إلى المشتـري بالمـزاد من الحقـوق أكثـر مما كـان للمـدين المحجـوز عليـه فمـن كانت أرض المنـزل مـوضوع النـزاع جـارية فـي وقف معين ومقـررا عليهـا حـق للغيـر فإن حـكم رسـو المـزاد لا يلغي حـق الوقف .



- ويعتبـر المشتـري بالمـزاد كذلك خلفـا للـدائنين الحاجـزين أطـراف خصـومة التنفيـذ ويتـرتب على ذلك أن تصـرفات المـدين المحجـوزعليـه في العقـار لاتسـري فـي حـق المشتـري بالمـزاد إذا لم تكن سارية فـي حـق الـدائنين الحاجزين فالـرهن الذي أبـرمه المـدين المحجـوزعليـه لاينفـذ فـي حـق المشتـري بالمـزاد إلا إذا كان قـد قيـد قبـل تسجيـل أمـر الحجـز ولا يكفـي التسجـل كذلك قبـل إيقـاع حـكم البيـع كما لايحتج عليـه بدعـوى صحـة ونفـاذ عقـد البيـع والذي أبـرمه المـدين المحجـوز عليـه إلا إذا كانت صحيفة الدعوى القضائية قـد سجلت قبـل تسجيـل أمـرالحجـز فلا يكفـي تسجيلهـا قبـل تسجيـل حـكم إيقـاع البيـع ولكن إذا سجلت صحيفة الدعوى القضائية قبـل تسجيـل الأمـر بالحجـز فإن لصاحبـها الإحتجـاج بالحـكم القضـائي الصـادر فيهـا عن المشتـري بالمـزاد ولو قام المشتـري بالمـزايد بتسجيـل حـكم إيقـاع البيـع قبل تسجيـل حـكم صحـة البيـع. .

- وبنـاءا على ما تقـدم فإن الشخص المكلف بإيـداع حـكم إيقـاع البيـع بالمحافظة العقـارية لتسجيله هو كـاتب الضبـط بمحكمـة التنفيـذ وليس المشتـري بشخصه لأن النص م 9 . من المـرسوم 76/63 بمبيـع ذلك ولا عن طـريق المـوثق كمـا هـو معمـول به لأن المـوثق لم يتـم البيـع من قبلـه ولا بمساعـدته ومن ثم فهـو غيـر مكلف وفـق هذا النص بإيـداع الحـكم بالمحـافظة العقـارية وليس لـه صفـة للقيـام بـذلك .

- ويجب إيـداع حـكم إيقـاع البيـع بالمحـافظة العقـارية طبقا للمـادة 99 /3 من المـرسوم المشـار إليـه خـلال شهـرين من تاريـخ سيـرورته نهائيـا ويتـم الإيـداع بنسختين رسميتين للحـكم لتبقـى نسخـة بالمحـافظة العقـارية وتعـاد النسخـة الأخـرى للمحكمة بعـد التـأشيـر عليهـا من المحـافظ ليستلمهـا المشتـري بالمـزاد المـالك للعقـار, وبذلك يصبـح يتمتـع بكـافة الصلاحيات التي يخـولها هذا الحـق قـانونا .

- الأثـر الثـاني : إن الأثـر الثـاني الذي يمكن أن يـرتبه تسجيـل حـكم مـرسى المـزاد فإذا كانت الملكيـة تنتقـل جمـا على العقـار من تكـايف وماهـو منقلا بـه من حقـوق فإن المشـرع قـد أورد إستنـادا عن القـاعدة وبمـوجبه ينتقـل العقـار للمشتـري خاليا من الحقـوق العينيـة التبعيـة المقيـدة على العقـارفأصحاب هذه الحقـوق لايستطعـون تتبـع العقـار فـي يـد المشتـري بالمـزاد والتنفيـذ عليـه م 936 ق إ ج م ج .

- ويعتبـر التطهيـر من أهـم الأثـار القـانونية فهو تطهيـر العقـار من الحقـوق العينية التبعية فقـط سـواء كان الحـق العيني التبعي قـد تقـرر بحـكم القانـون كحقـوق الإمتيـازأو بـأمـرمـن القضاء كحـق الإختصاص أو بمقتضى الإتفـاق كالـرهن الـرسمي والحيـازي , أما الحقـوق العينية الأصليـة كحـق الإتفـاق وحـق الإنتفـاع وحـق الرقيـة وحـق الحـكم وحـق السكن فلا يتطهـر منها العقـار
والغـايـة من هذه الحقـوق التبعيـة هي تتبـع العقـار لإستفـاء حقـوقهم من ثمنـه فـإذا كان العقـار
قـد بيـع بالفعـل و عملـوا بإجـراءات البيـع و كـان من حقهـم التـدخـل فيهـا للحصـول علـى
حقـوقهم كـل حسب مرتبـة دينهـم فليـس هنـاك معنـى لتكـرار بيـع العقـار بعـد ذلك .

- والأشخـاص الذيـن يتطهـر العقـار من حقـوقهـم هم الأشخـاص الذيـن قيـدوا حقـوقهـم على
العقـار قبل تسجيـل أمـر الحجـز فالأصـل أن أصحـاب هذه الحقـوق لهـم الحـق في الإحتـجـاج
على المشتـري بالمـزاد أن يتتبـع العقـار .........غير أن المشـرع قـد قـرر حـرمـانهم من هـذا
الحـق أمـا الأشخـاص الذيـن قيـدوا حقـوقهم بعـد التسجيـل أو أصحـاب الحقـوق الغيـر مقيـدة
فـلا يتطهـر العقـار من حقـوقهـم إذ أنـهـم لا يستطيعـون أصـلا الإحتجـاج بهـا على المشتـري بالمـزاد .




و تطهيـر العقـار لا يطلبـه المشتـري و إنمـا يتـم بقـوة القـانـون أي جبـرا بالمـزاد العلنـي
إذ تتنقــل ملكيـة العقـار للمشتـري .......خـالصة .

- ويجب أن تتـوافـر 3 شـروط حتـى يتطهـر العقـار من الحقـوق العينية التبعية و هذه الشـروط هي :
الشـرط الأول : أن يكـون العقـار مملـوكـا للمديـن المحجـوز عليـه.لأن المدين المحجـوزعليـه
لا ينقـل للمشتـري بالمـزاد أكثـر ممـا كـان لـه فإذا لم يكـن العقـارمملـوكا للمديـن المحجـوز عليـه فـإن الملكيـة لا تنتـقـل للمشتـري بالمـزاد كمـا لا يتطهـر العقـار من الحقـوق العينيـة التبعيـة .
الشـرط الثـاني : أن يكـون حـكـم إيقـاع البيـع قـد سجـل .
الشـرط الثـالث : أن يكـون أصحـاب الحقـوق العينيـة التبعيـة قد أخبـروا بإيـداع قائمـة شروط البيـع حسب نص المـادة 387 ق إ ج م . لأن هـذا الإخبـار الـذي يمكنهـم مـن الإشـراف علـى التنفيـذ و مـراقبـة إجـراءاته و الحصـول على حقـوقهم فإذا لم يتـم الإخبـار على النحـو السـابق فلا يتحـقق لهـم الإشـراف و بالتـالي فلا تتحـقق العلـة التـي تبـرر تطهيـر العقـار من حقـوقه .

- فالـدائن صاحب الحـق العيني التبعي الذي لم يخيـر بإيـداع قـائمة شـروط البيـع في قـلم كتـاب المحكمـة أو جلسة البيـع يستطيـع أن يتجـاهل تمـاما إجـراءات التنفيـذ التي تمت و ---- تتـبـع
العقـار في يـد المشتـري بالمـزاد و ينفـذ عليـه من جـديـد .

- و ليس للمشتـري بالمـزاد الحـق في ضمـان العيـوب الخفيـة التي تـوجد بالعقـار الذي إشتـراه لأنـه ضمـان العيـوب الخفيـة في البيـوع القضـائية وعليـة هـذا هـو البيـع علانيـة و تـحـت إشـراف و رقـابة القضـاء العـام في الدولـة ممـا يتيـح الفـرصة لإكتشـاف العيـوب فضـلا عن الرغبـة في إستقـرار البيـع الجبـري .

- و إذا إستحـق شخص من الغيـرالعقـار محـل التنفيـذ الجبـري لأنه المالك الحقيقي له فهـل يستطيع
المشتـري بالمـزاد عنـدئـذ أن يطـالب المديـن المحجـوز عليـه أوالدائنيـن الحـاجزيـن بـضمان الإستحقـاق ؟
و الـذي أثـار هـذا الـتسـاؤل هـو الخـلاف القـائم فـي فقـه القـانون الوصـفي حـول طبيعـة
و تكييـف البيـع الجبـري و هـو عقـد بيـع تنطبـق عليـه الـقـواعد العـامة بمـا فيهـا ضمـان الإستحقـاق أم أنه ليس عقـد بيـع و لا ينطبـق عليـه أحكـان ضمـان الإستحقـاق ؟(1).

- للإجـابـة نقـول أنه الـراجح أن أحكـام ضمـان الإستحقـاق لا تنطبـق على البيـع الجبـري إذ أن ضمـان الإستحقـاق يقـوم على أسـاس أن البـائع قـد أراد البيـع وليـس على أسـاس أن البـائع هو مـالك الشيء المبيـع , و لمـا كـان المديـن المحجـوز عليـه ليست لديـه إرادة البيـع بـل تـم البيـع رغمـا عنـه فلا يمـكن بالتـالـي إلـزامه بالضمـان كمـا أن الدائن المبـاشـر لإجـراءات التنفيـذ الجبـري , أو المحضـر القضـائي الذي قـام بالبيـع لا يمكـن إلـزامـه بالضمـان لأن إرادة البيـع غير متـوفرة لديـهم عريضا , لكـن ليس معنى ذلك أن المشتـري بالمـزاد ليس له حق الرجوع
على أي شخص بأي شيء بـل له الحـق في الـرجـوع بالثمـن الذي دفعـه على الدائنيـن الحـاجزين




[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) الدكتـور محمـود السيـد عمر التحـوي المـرجـع نفسـه ص(144)


على أسـاس الإثـراء بلا سبب و لـه الحـق بالمطـالبـة بالتعـويض إذا كـان الدائن الحاجز مبـاشر
إجـراءات التنفيـذ الجبـري قـد إرتكب خطـأ يستـوجب المسـؤولية و هـذا مـا أخـذ بـه بالفعـل القـانون الجـزائري .

- و تجـدر الإشـارة إلى أنـه لم يضـع قانون الإجـراءات المدنية أحكـاما تفصيلية في هـذا الصـدد
بل أولـى الأمـر إلى القـانون المـدني و أحكـامـه في مـواده 385 ق م إذ تنص على أنه " لاضمـان
للعيب الخفـي في البيـوع القضـائية و لا في البيـوع الإداريـة إذا كانت بالمـزاد " و ذلك راجـع كما
قلنـا و أوضحنـا أن المـزايدين أتيحت لهم فرصـة تـفحص العقـار قبـل الإقـدام علـى المـزايـدة كذلك 360 ق م "لا يجـوز الطعن بالعيـن في بيـع تم بطـريق المـزاد العلني بمقتضـى القـانون ".

- و ذلك راجـع إلـى أن المـزاد يفسـح السبيـل للحصـول على أكبـر ثمـن ممكـن للعقـارالمبيـع
إلا نقـص الأهليـة فيجـوز له الطعـن بالعيـن حتى في المـزاد العلني .

- كذلك نص المـادة 798 ق م " لاشفعـة إذا حصل البيـع بالمـزاد العلني وفق الإجـراءات التي رسمها القـانون " .فإذا تمت المـزايـدة العلنيـة التي تحصـل بالنـداء بالأثمـان فيتمكـن الشفيـع من الدخول
للإشتـراك في المـزايـدة لأن الشفيـع لا يستطيـع معـرفة الثـمن الذي عـرضه غيره حتى يعـرض
ثمنـا أعلـى للحصـول على العقـار وكذلك تنتفي الحكمـة في منـع الشفعـة .

- فالبيـع بالمـزاد العلنـي جبـرا لا تجـوز فيـه الشفعـة و كذلك إذا تم وفق إجـراءات محـددة قانونا
و الحكمة من إمتنـاع الأخـذ بالشفعـة في البيـع على الـوجه المتقـدم أن البيـع يجري بالمـزاد العلني
وفقـا لإجـراءات تكفـل له الضمـانات الكـافية و العلنية التـامة .

- و تبيـان الآثـار المترتبة قـانونا عن تسجيـل الحكم برسـو المـزاد العلنـي للعقـارات المحجـوزة
تأتـي على مـرحلة مهمة جـدا أين يستـفي فيهـا كـل الدائنيـن حقـوقهـم و هي مـرحـلة التوزيع و هي مرحلة توزيـع حصيـلة التنفيـذ و تحويـل العقـار إلى نقـود لكي يتمكـن من إستيـفاء كل ذي حق حقـه , وهي المرحلـة المنتظـرة و خـلاصة المجهـودات و الإجـراءات السـابقة و التي يتعيـن
توظيحهـا في هـذا المبحث .

المبحث الثـاني :

توزيـع حصيلـة التنفيـذ و أهـم منـازعات التنفيـذ على العقـار :

- إن التنفيـذ على ممتلكـات المـدين بطـريق الحجـز ( سـواء الحجـز التنفيـذي على المنقـول أو حجـز ما للمـدين لـدى الغيـر أوالحجـز العقـاري ) هـذا التنفيـذ ينتهـي إلى بيـع هذه الممتلكـات بالمـزاد العلني لكي يوزع ثمنهـا على الدائنيـن , وهذه المرحلة ( أي مـرحلة توزيـع حصيلة التنفيـذ )
أو ما أطلق عليها المشـرع اللبنـاني (معـاملة توزيـع الثمـن )هي المرحلة النهـائية في معاملة التنفيـذ
و بهذه المـرحلة يتـم دفـع ما يجمـع من مـال للمدين إلى دائنيه .

- و الأمـوال التي تـوزع على الـدائنيـن لا تقتصـر على الثـمـن المحصـل نتيجـة بيـع الأمـوال






المحجـوزة بالـمـزاد العلنـي و إنمـا تشمـل أمـوال أخـرى تضـاف إلـى هـذا الثـمن و حيث لا يكـون هنـاك إلا دائـن واحـد فقط , فإن تـوزيـع هذه الأمـوال يكـون أمـرا سهلا فيحـصـل هذا الدائـن على حقـه من الثمـن .

- و لكـن قـد يتعـدد الدائنيـن و هنـا يثـور التسـاءل مخلفـا و راءه إشكـال كبيـر حـول كيفيـة توزيـع الثمـن بينهم ؟ و نفـرق في هـذا الصـدد بيـن الحـالة التي تكـون فيها الأمـوال المحصلة
كـافية لـوفاء الديـون و بين الحـالة التي تكـون فيهـا هذه الأمـوال غير كافية فنتعـرض لكل فرض على حدى .

المطلب الأول : توزيـع حصيـلة التنفيـذ

قبـل كـل شـيء لابد أولا من التعـريج على مفهـوم توزيـع حصيلة التنفيـذ . فـبعـد تمـام البيـع
الجبري للمـال المنفـذ أيا كـانت طبيعتـه فإن لحظـة الـوفـاء للـدائنيـن الحـاجزين لحقـوقهم قـد
حـانت .و إختصـاص الحـاجزيـن بهـذه الحصيلة لـيس معـنـاه أن يمتنـع علـى دائنيـن المـدين الآخرين توقيع الحجـز على هذه الحصيلة و المطـالبة بإجـراءات التـوزيـع فقـد تكـون هذه الحصيلة كـافية لآداء ديـون جميع الحـاجزين الأولين ثـم نتبـع إجـراءات التوزيع في صـدد مازاد مـن هـذه الحصيلة لصـالح من وقـع الحجـز عليها و ذلك بـدلا من ردها إلى المـدين .

الفـرع الأول : الحـالة التي تكـون فيها الأمـوال المحصـلة كـافية لـوفاء ديـون الدائنين

- لقـد نظـم المشـرع الجـزائري أحكـام توزيـع الأمـوال المتحصلة في الحجـز في البـاب السـابع فـي الكتـاب السـادس فـي قـانـون الإجـراءات المدنيـة من (400 إلى 406 ) و عند تفحص هـذه النصـوص يتبين أنـه ينبغـي تـوفـر شـروط معينـة لتوزيـع حصيلة التنفيـذ فـإذا تـوفرت هـذه الشـروط فإن التـوزيـع يجـري في حـالات بدون قـائمة بينمـا يتطلب القـانون في حـالات أخـرى وجـوب أن يتـم التـوزيـع عن طـرق القـائمة .

شـروط تـوزيـع حصيـلة التنفيـذ :

ينبغـي في إجـراء التـوزيـع أن تتـوفـر الشـروط التـاليـة و نحملها فيما يـلي :
1- يجب أن يتـم التـوزيـع لحصيتلة التنفيـذ بنـاءا على أمـر تخصيص ---- الدائنيـن الذيـن يتـم
التـوزيـع عليـهم .
2- أن تتـوفـر في الدائنيـن الذيـن يتـم التـوزيـع عليـهم شـروط إستفـاء حقـوقـهم جبـرا أي حـامليـن لسنـدات تنفيـذية و بلغت للمـديـن .
3- ألا تكـون إجـراءات التـوزيـع موقـوفـة بقـوة القـانـون بسبب و جـود منازعـة في التنفيـذ

- فإذا كـان الثـمن المتحصـل عليـه من بيـع الأمـوال المحجـوزة كافيـا لسـداد النفقـات و سـائر ديـون الحـاجزين و المشتـركيـن في الحجـز و الدائنيـن المسجـلة أسمـاؤهم وأصحـاب الإمتيـاز الذيـن أعلنـوا أنفـسهـم قبـل البيـع دون غيـرهم .فإنه يتوجب دفـع لكـل منهم حقـه الثابت خـلال مهـلة معينـة .







- إذن حيث يكـون الثـمن كـافيا لسـداد كـل ديـون الدائنيـن و النفقـات فإن القـاضي ومن تلقـاء نفسـه هـوالذي يقـوم بالتـوزيـع عليهـم كـل بمقـدار دينـه و إذا تبقـى شـيء فإنـه يسـلم إلـى المديـن لأنـه يعـود له كمـال من أمـواله أصبـح خـارجا عن أثـر الحجـز (1) .
و تجـدر الإشـارة إلى أنـه إذا تـم تـوقيـع الحجـز بعـد البيـع على الحـاصـل التنفيـذ من جانب
دائنيـن آخـرين للمديـن أو تـم تـدخـلهم في الإجـراءات التـوزيـع و إعتـراضـهم عليـها فـلا يكـون لهـم حـق إستيـفـاء حقـوقهـم إلا بعـد أن يحصـل الدائنيـن ( الحـاجزين وز المشتـركين في الحجـز و الممتـازيـن ) على كـامل حقـوقهم و المصاريف .

- و التـوزيـع يتـم بعـد أن يتنـاول رصيـد الثـمن بعـد حسـم الضـرائب المترتبـة على العقـار لصـالح خـزينة الـدولـة وإذا كـان من بين الدائنيـن المـرتهنيـن أصحـاب رهـون أو أصحـاب حقـوق إمتيـاز فـإذا تنـازل صـاحب التأمين الأول عـن الأفضليـة ليتسـاوى مع صـاحب التـأمين الثـاني فتنـازلـه ينتـج آثـاره فيما بينهمـا عنـد التـوزيـع .

- الأمـر الذي يؤدي إلى ظهـور منـازعات دقيقـة في معـاملات إجـراءات التـوزيـع بهذا الصـدد
مثـلا الأمر الـذي يقـودنـا إلى القـول بـأن إجـراءات التـوزيع فعـلا هي معقـدة و بطيئـة رغم محـاولة المشرع إلى إيجـاد وسـائل لتبسيطهـا من أجـل إتمـام التـوزيـع من دون مشـاكل .

- و عليه فإن النقـود التي أثمـرها التنفيـذ تخصص كمـا قلنـا لإشبـاع حـق الدائنيـن ,لكن من هـم الدائنيـن الذيـن سيختصـون بحصيـلة التنفيـذ ؟ سـوف نرى أنـه هنـاك دائنيـن معينيـن يدخلـون
في التـوزيـع ذلك التـوزيـع الذي قـد يتـم مبـاشـرة و قـد يتـم عن طريق الإعـداد له بلائحـة.

الـدائنـون المستأثـرون بحصيـلة التنفيـذ :

إن أصـول تحديـد الدائنيـن الذيـن يشتـركون دون غيـرهم في معـاملة توزيـع الثـمن وتحصـرهم في الحـاجزين و المشتركين في الحجـز و الدائنيـن المسجلـة أسمـاؤهم و أصحـاب الإمتيـاز الذيـن أعلنـوا أنفسهـم قبـل البيـع. و يستفـاد من هـذا أن اللحظـة التـي يتحـدد عنـدها إختصاص بعض
الأشخـاص بحصيـلة التنفيـذ دون مزاحمة مـن أحـد هي من وقت صـدور قـرار القـاضي بإيقـاع البيـع علـى المشتـري بالمـزاد و ليـس من وقـت رسـو المـزاد على المشتـري بإعتمـاده عطـاء معين و المشتترك في الحجـز هـو أيضـا إكتسب هـذه الصفـة قبـل البيـع إذ البيـع ينهـي الحجـز وبالتـالي لن يتصـور إشتـراك في الحجـز بعـد البيـع . و الـدائن المسجـل إسمـه هـو صـاحب الحـق العينـي كالـرهن و التأميـن و الإمتيـاز المسجـل علـى العقـار والـذي تـم قبـل تسجيـل قـرار الحجـز إبلاغـه بالـدعـوة للإطـلاع على دفتـر شـروط البيـع بمنـاسبـة الحجـز علـى
العقـار فصـار طـرف في المعـاملة التنفيـذيـة و سيطهـر العقـار المبيـع من حقـه أمـا صـاحب
الإمتيـاز الـذي يتمتـع بهـذه الصفـة رغـم عـدم و جـود تسجيـل لحقـه في السجـلات فإنه لـن
يشتـرك في معـاملة توزيـع الثـمن إلا إذا أعـلـن عن نفسـه قبـل البيـع (2).






[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) الدكتـور أحمـد هنيـدي المـرجـع نفسـه ص(346)
(2) الدكتـور أحمـد خليـل أصـول التنفيـذ الجبـري – الدار الجامعية للطباعة و النشر- 2000 ص(330)


- ولكـن هـل معنى إختصـاص أشخـاص معينـة بحصيلـة التنفيـذ أنـه يمتنـع عن دائنـي المديـن
الآخـريـن و لو كـانوا مشتركيـن في الحجـز أو بصـدد أصحـاب الإمتيـاز الذيـن لم يعلمـوا عن
أنفسهـم قبـل البيـع إقتضـاء حقـوقهـم من هذه الحصيلة .

- في الحقيقـة ليس معنـى إختصـاص أشخـاص معينـة بحصيـلة التنفيـذ أن مـا يتبقـى من هـذه الحصيلة لن يذهب إلـى غيـرهـم و إنمـا إلـى المديـن صـاحب المـال المبيـع و بالتـالي إذ بقـي
رصيـد بعـد عمليـة التـوزيع فإنـه سـوف يـوزع على الحـائـزين اللاحقيـن أي الذيـن حجـزوا بعـد لحظـة التخصيص (1).

- و هكـذا يكـافىء المشـرع الـدائن النشـط الذي يبـادر بتـوقيـع الحجـز و يقـرر إختصـاصه بثمن المحجـوز في الـوقت الذي يتحـول فيـه المحجـوز عليـه إلـى مبلـغ من النقـود و يمنحـه الأفضليـة و تقـدم و لـو علـى دائـن ممتـاز .
إلا أنه نســأل إذا كـان هنـاك حـالة تعـدد الحجـوز أمـام جهـات قضـائية مختلفة فإن الأمـوال المتحصلة من هذه الحجـوز تـودع جميعها قـلـم كتـاب المحكمة الكـائن بدائـرتها مـوطن المديـن
م 401 ق إ ج م .

- و ما يلاحظ هنا هو إشكـال مهم أنـه من يتـولى جمـع الأمـوال؟ وهل سـوف يقـوم بذلك بموجب حـكم أو وصـل ؟ كل هذه اإشكاليـات تثـور .

- و تجـدر الإشـارة إلى أنه هنـاك حـالات لا تسمـح فيها مرتبة الدائنيـن المرتهنيـن بإستفـاء حقهم
من العقـار المرهون و ذلك إذا كـان هنـاك عقـار رهـن لعـدة دائنيـن مرتهنيـن متسلسلـي المرتبة
و العقار المرهون هبط ثمنـه بعـد بعد رهنه و بالتـالي أصبح غيـر قـادر على الـوفاء بحقـوق جميع
الدائنيـن المرتهنيـن ومثـلا نفـرض أن الـدائن الأخيـرالمرتهـن لا ينـال شـيئا من ثـمن العقــار
فهنـا ينقـضـي رهنـه مستقـلا عـن الـدين و يبقـى الديـن شخصي و يكـون زال الـرهـن بصفة أصلية لا بصـفة تبعيـة تبـعا لإنقضـاء الـدين .

الفـرع ا لثـاني : الحـالة الثـانيـة التـوزيـع في حـال عدم كفايـة المـال للإفـاء بالديون

إذا تم التحقـق من أن الأمـوال المحصلـة غيـر كـافية للـوفاء بالديـون الدائنيـن وكـان هؤلاء أكثر من واحـد ففي هذه الحـالة يمـر توزيع الثـمن بمرحلة التسـويـة الرضائية وهذا مانصت عليـه المادة
400 ق إ ج م ح " إذا كان مقـدار الأمـوال المتحصـلة من الحجـز أو من بيـع الأشياء ا لمحجـوزة لا يكفـي لسـداد كـافـة الحقـوق الدائنيـن المعلوميـن فإن على الدائنيـن أن يتـفـقـوا مـع المديـن على طـريقة التـوزيـع بالمحـاصة في ميـعاد30 يـوما تبـدأ من يـوم تبليـغهـم ممن يعنيـه تعجيل التوزيـع ".

- و عليـه إذا كان مقـدار الأمـوال المتحصـلة من البيـع غير كـافية لسـداد كـافة حقـوق الدائنيـن و المصـاريف فإن على الدائنيـن أن يتفقـوا مع المـدين علـى طريقـة التـوزيـع بالمحـاصة و إزاء ذلك وضع المشـرع قـواعد التـوزيـع بحيث يشتـرك جميـع الحـاجـزين في تحمل خسـارة بعـض حقـوقهم بأن تقسـم عليهم هذه الحصيلة تقسيمـا تناسبيـا مع مقـدار حـق كل منهم إلا إذا كان هنـاك




[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) أحمـد خليـل المـرجـع نفسـه ص(346)


دائنـون ذو أفضلية كأصحـاب التـأمينـات العينيـة أو حقـوق الإمتيـاز فيحصـل التـوزيـع بترتيب
هذه الأفضليـة وما يبقـى من حصيلـة التنفيـذ بعـد ذلك يقسـم بيـن الدائنيـن العـادين قسمـة غرماء
ولا تـؤدي الأولـويـة في الحجـز لأي حـاجز (1) .

الفـرع الثـالث : التسـوية الـوديـة

وهي الحـالة التي يتـم فيهـا التـوزيع بدون قـائمة حيث أنه يجيـزالقـانون في حـالات معينة أن يتـم
التـوزيـع بطريقـة مبـاشـرة دون إجـراءات التحصيـل له فـإذا لم تتـوفـر هذه الحـالات يجـوز الإتفـاق بيـن ذوي الشـأن علـى التوزيـع و لا تـجري إجـراءات التـوزيـع بالقـائمة إلا إذا تعذر
الإتفـاق .
ويتـم التـوزيـع بـدفـع المبـاع إلى الدائنيـن مبـاشـرة دون إجـراءات مسبقـة للتـوزيـع و ذلك
في الحـلات التـالية :
1- إذا كـان الدائـن واحـدا ففـي هـذه الحـالة سيتـوفي حقـه مبـاشـرة سـواء من دائـن عـادي
أو كـان دائنـا ممتـازا و سـواء كـانت حصيلـة التنفيـذ كـافيـة أو غيـر كـافيـة للوفاء بحقـه .
2- إذا تعـدد الـدائنـون و كـانت حصيـلة التنفيـذ كـافية للـوفاء بجميع حقـوقهم ففـي هذه الحـالة
أيضـا يتقـاضون حقـوقهـم مبـاشـرة و لا فـرق إذا كـان جميعهم دائنـون عاديـن أو كـان بينهم
دائـن صـاحب أفضليـة لإستفـاء حقـه طـالمـا كـانت الحصيـلة تكفـي للـوفـاء بكـل الديـون .
3- إذا تعـدد الدائنون وكانت حصيـلة التنفيـذ غيـر كـافية لكـل الديـون للـوفاء بها فإنه منهـا لكل غلط أو تواطـىء ليحصـل دائـن علـى أكثـر من حقـه على حسـاب غيـره من الدائنيـن لا يجـوز التـوزيـع المبـاشـر و إنمـا يجب في هذه الحـالة إيـداع حصيـلة التنفيـذ فـي خـزينة المحكمـة
و إذا مـن التنفيـذ أمـام جهـات قضـائية مختلفـة فـإن الأمـوال المتحصـلة مـن التنفيـذ تجمـع
و تـودع جميعهـا في خـزينة المحكمـة الكـائن بدائرتها موطـن المديـن م 401 ق 2 ق إ ج و يكون
أمـام الدائنيـن فـرص الإتـفاق (2) .

الإتفـاق على التـوزيع :

- إنه وإنطـلاقا من نص المـادة 400 ق إ ج م والتي تعين ذكـرها سابقـا . فإنـه نقـول فـي حالـة تعـدد دائنين وكان مقـدار الأمـوال المتحصلة من الحجـز أو من بيـع الأشيـاء المحجـوزة لا يكفـي
لكـافة (حقـوق الـدائنيـن) المعلوميـن أن يتـفقـوا مع المـديـن على طـريقة التوزيـع بالمحـاصة دون قـائمة تـوزيـع .
ويجب حسب هذا النص أن يتم الإيقـاف على التوزيـع بيـن جميـع ذوي الشـأن من الطرف الإيجـابي
و الطـرف السلبـي كمـا سبـق الذكـر في التنفيـذ و أيضـا الدائنيـن المعلـومين الذين لـم يكـونوا
طـرف في التنفيـذ و كـان لهم حق التنفيـذ الجبـري لأنه في القـانون الجـزائري و خاصـة قـانون إجراءات مدنيـة جـزائـري مبـاشـرة التنفيـذ أو الدخـول فيـه لا يمنع الدائـن حق تخصيص المـال
لإقتضـاء حقـه دون بقيـة الدائنيـن و إنمـا الدائنـون متسـاوون فـي إستـفـاء حقـهـم من ثـمن الأمـوال المنفـذ عليها ما لم تكـن لأحدهـم حـق أولـوية وفقـا للقـانون وعلى ذلك فيشتركوا جميـع الـدائنيـن الذيـن إختصمـوا و الذيـن لـم يختصمـوا ----- التنفيـذ كمـا يشتـرك فيـه الـمديـن لمـراقبة إتفـاق الدائنيـن و التحقق من عـدم حصـول أحـدهم على أكثـر من حقـه .
كمـا يجب أن يتم الإتفـاق خـلال 30 يـومـا من تـاريـخ تبلـيغهم لمـادة 400 إ ج م و هذا يعـني



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) الدكتـور محمـد حسـانين المـرجع نفسـه ص (142)
(2) بوشهـران عبد العـالي المرجع نفسـه ص (166)


أن الإتفـاق لا يجــوز أن يتـم قبـل التبليـغ حتى لا يـري في بعـض الدائنيـن المسجليـن بكتـابة الضبـط دون البعـض الآخـر لعـدم علمهـم و بالتـالي لا يـأخـذ الإتفـاق مصلحتهم بعين الإعتبـار لكـن يجب أن يتـم في خـلا 30 يـوما من تـاريخ التبليـغ .
ويعـد الإتفـاق بين الدائنيـن والمـدين على طـريقة توزيـع نصيب كل دائـن طبقـا لنص م 106 ق م
عقـد ملـزم لأطـرافه لكنـه أبـرم خـارج القضـاء ولـذا يخضـع للقـواعـد العـامة في الإثبـات
للعـقـود . ولم يتطلب القـانون فـي هذا العقد شكـلا معينـا لإنقضائه وبالتـالي يكون صحيـحا سـواء تم كتـابة أو بـدون كتـابة وإذا كان مكتـوبا يجـوز تحـريره بورقـة رسميـة أوعـرفية ويخضع في إثبـاته للقـواعد العـامة فـي الإثبـات المنصـوص عليـه فـي القـانون المـدني فـي المـواد من : 323 إلى 350 . ويقـدم الإتفـاق إلى المحكمة لصـرف المبـالغ بنـاءا عليه لكن عنـدما يكون شفـاعة ينبغي تحـرير محضر به لـدى كتـابة المحكمة .

- هذا الإتفـاق إذا أتفق عليـه بعض أصحـاب الشـأن المـذكورين دون البعض الآخـر فلا يكون ملوما للأطـراف المتراضية على ذلك الإتفـاق ولوإقتصرت المـوافقة الرضائية عن جـزء فقـط من الإتفـاق فـي حين رفض الجـزء الآخـر فهنا يكون الإتفـاق مسيـرها فـي حـدود الجـزء المتفق عليـه وهذا الأخيـر يتعيـن المبـاشرة فـي تنفيـذه أما إذا إعتـرض المـدين على الإتفـاق أو حتى أحـد الـدائنين فإنه يتعـذرإجـراء التسـوية الـودية .

- أما فـي حالـة إذا تعـذر حضور ذوي الشـأن عن الجلسـة العـدة مسبقـا للإتفـاق على الـرغم من علمـه بالمـوعد وبالتـالي فإن عـدم حضوره يعـد إعتـراضا مسبق على الإتفـاق مما يتـرتب عنـه منـع التـوزيع من خـلال التسـوية الرضـائية .
وعليـه فـإن حصل ولم يتم أي إتفـاق خـلال 30 يومـا فـلا يبقـى إلا التـوزيع من خـلال التسـوية القضـائية أو ما يطلـق عليـه التـوزيع بالقـائمة القضـائية .

- ويعلن إجـراءات التـوزيع بالعلانية إفتتـاحها بين كل منها 10 أيام وعلى كل دائن أن يقـدم مستنـداته في ميعـاد 30 يومـا من هذا الإعـلان وإلا سقـط حقـه في المشـاركة في التـوزيع م 403 ق إ ج م .

المطلب الثـاني: التـوزيتع بالقـائمة القضـائية ( لائحة التسوية القضائية )

فبعـد إنقضـاء ميعـاد 30 يـوما المقـرر لتقـديم مستنـدات يضـع القـاضي مشـروع التقسيـم وذلك بعـد فحـص كـل المستنـدات المقـدمة لـه من قبـل الدائنيـن و يخطـر الدائنيـن والمديـن بمشروع التقسيـم ( القـائمة المؤقتة ) وذلك لكتـاب موصى بقلـم الـوصـول أوبمجـرد إخطـار يرسـل إليهـم للإطـلاع على المشـروع أي أنه قـد تكـون هنـاك إعتـراضات عليهـا ممـا يستوجب الفصـل فيها من طـرف القضـاء , و آخـر مرحلـة هي القـائمة النهـائية التي لا تقبـل أي إعتـراض ومشـروع
القـائمـة المـؤقتـة يعـده القـاضي طبعـا بعـد القيـام بإجـراءات الإعـلان عـن هـذا التـوزيع .
حيث يتـم إفتتـاح إجـراءات التـوزيـع بالمحـاصـة بكتـابة ضبـط المحكمة المـودع في خزينتهـا المبـلغ أو حصيلة التنفيـذ المخصصـة للتـوزيـع م 402 ق إ ج م .

- و عليـه فإذا لم يحصـل الإتفـاق بيـن ذوي الشـأن على التـوزيـع خـلال المـدة المحـددة لـذلك يتقـدم الدائـن الـذي يعنيـه التعجيـل بطلب التـوزيـع لكتـابة ضبط المحكمـة , حيث يقـوم كـاتب الضبـط بالإعـلان عـن إفتتـاح إجـراءات التـوزيـع للجمهـورعـن طـريق النشـر في الصحيـفة
المقـررة بنشـر الإعلانـات القضـائية و يتـم ذلك بإعلانيـن بيـن الأول و الثـاني عشـرة أيـام .



والهـدف من هـذا الإعـلان هـو إعـلام الدائنيـن الذيـن لهـم حـق التنفيـذ الجبـري على أمـوال المديـن حتى ولـو لم يكـونوا أطـرافا في التنفيـذ ليقـدموا مسستنـاداتهم .وتسجيـل حقـوقهم بكتـابة الضبـط ليدخلـوا في التوزيـع و لهـم فـي ذلك مهلـة ثلاثيـن يـوما تبـدأ من تـاريـخ الإعـلان.

الفـرع الأول : إعـداد القـائمـة المؤقتـة

- كمـا بينـا سـابقـا أن القـائمة المؤقتـة أو القـائمة القضـائيـة تمر بعـدة مراحـل و عليـه فهي
تمـر بإجـراءات قـانونية حيث يكـون أول إجـراء و هـو الإعـلان عن هـذا التـوزيع و هي مرحلة مهمـة من مـراحل القـائمة المؤقتـة أين يتـم إفتتـاح إجـراءات التـوزيع بالمحـاصة بكتـابة ضبط المحكمة المـودع في خزينتهـا المبلغ و هذا ما نصت عليه المـادة 402 ق إ ج م . وبعد ذلك يقـوم كاتب الضبط بالإعـلان عن التـوزيـع للجمـهور .

- تأتي مـرحلة مهمـة تلي هذه المـرحلة و هي مـرحلة الإعـداد وعليـه فبـإعتبـارالقـائمة المـؤقتة هـي مشـروع لتـوزيـع حصيـلة التنفيـذ يصيـغه القـاضي بعـد إنتهـاء مهـلة 30 يـوما ويقـوم
بإيـداعه فـي كتـابة ضبـط المحكمـة و يعرضـه على الأطـراف لتقديـم إعتـراضاتهـم عليـه عن طـريق رسـالة مضمـونة الوصـول عمـلا بأحكـام المـدة 404 ق إ ج م .إلا أن الأمـر الذي يجـدر الإشارة إليـه أن القـاضي يراعـي عنـد إعـداده مشـروع التـوزيـع إستنـاده إلى قـواعد القـانون الموضوعي والإجـرائي , حيث أن القـاضي يبـدأ في التـوزيـع بالحقـوق التي لهـا أولويـة الإمتياز المنصـوص عليهـا فـي المـواد 990 - 1001 ق م , و حسب ترتيبهـا وأيضـا المنصـوص عليهـا بنصوص خـاصة ثـم يـدرج الديـون المختلفـة للـدائنيـن المعلوميـن و بيـان مقـدارهـا و يـرتب الديـون وفـق الأولويـة الموضـوعية إذا كـانت بينهـا ديـون لهـا الأفضليـة وتقسـم مـا تبقـى بعـد هذه الديـون من حصيـلة التنفيـذ على الدائنيـن العـاديـن قسمـة غرمـاء أي بنسبـة ديـونهم ( كل واحـد منهـم يأخـذ نسبـة معـادلـة لدينه ) و إذا بقـى شـيء من حصيلة التنفيـذ فإنـه يقسـم على الدائنيـن اللاحقيـن و الذين سبـق الإشـارة لهـم .

الفـرع الثـانـي : ا لإعتـراض علـى القـائمـة المؤقتـة

- فبعد إيـداع القـائمة المؤقتـة لـدى كتـابة ضبـط المحكمـة و بعد ذلك يقـوموا بإخطـار الدائنيـن و المديـن المحجـوز عليـه بـموجب كتـاب موصى عليـه بعلـم و الوصـول و ذلك لتمكينهـم مـن الإطـلاع و تقديـم الإعتـراضات وذلك لميعـاد 30 يوما من تـاريخ تسلمهم الإخطـار م 404 ق إ ج م
وكل إعتـراض أوما يسمـى بالمنـاقصة في القـائمة المؤقتـة يقدم و يسجـل بكتـابة ضبـط المحكمـة وإذا تخلف الدائنـون عن أو المديـن المحجـوز عليـه عن الإطـلاع على هذه المشـروع أو لم ينـاقض
فيـه في 30 يـوماكـانت مناقضاتهم بعـد هذه المهـلة غيـر مقبـولة 402 ق إ ج م .
و الإعتـراض على القـائمة المؤقتـة و كغيـره من الإعنـراضات لابد من أن تتـوفر فيـه مجمـوعة من الشـروط كي يكون صحيحـا و مقبتولا و تتمثـل فيمـا يلي :
الصفـة :يجب أن يكـون صـاحب الإعتـراض مـن ذوي الشـأن الذيـن حـددهم القـانـون و الذيـن أخطـروا بمشـروع التـقسيـم .
المصلحة :فالدائـن مثلا لا يتنـازع في المـرتبة رهـن بالنسبـة لغيـره .
المهـلـة: (المدة المحـددة للإعتـراض ) و هي 30 يـوما من تـاريخ الإخطـار بالقـائمـة غيرأنـه إذا قـدم الإعتـراض فـي الميعـاد فإنـه لكـل ذي مصلحـة التمستك بـه ولو تنـزل عنـه من قدمـه وهذا نتيجـة عدم قـابلية التـوزيع للتجـزئة .لـذلك فإنه لكـل من قـدم إعتـراضا ضـده له أن يـدافع







عن بقـاء حقـه . و الإعتـراض مهمـا كـان موضـوعه فهو يوقف التنفيـذ في أيـة حـالة تكـون عليها الدعـوى , وبذلك فهـو -------- في الموضوع يفصـل فيهـا قـاض الموضـوع .

- وعليه فـإن الأثـر الذي يـرتبه الإعتـراض هو وفـق إجـراءات التـوزيع بقـوة القـانون لحيـن الفصـل النهـائي فيهـا فـلا يجـوز إعـداد القـائمة النهـائية ولا أيضـا تسليـم أوامـر الصـرف .

حجيـة الحكـم الصـادر في الإعتـراض :

بـدايـة نقـول إن القـاضي الذي يفـصل في الإعتراضـات هو نفسـه الذي يتـولى إعـداد مشـروع القـائمة المؤقتـة .

- والمـادة 405 بينت لنـا كيفيـة الفصـل في الإعتـراضـات فإمـا يفصـل فيـها القـاضي في نفس الجلسـة إذا تيسـر الفصـل و ذلك بمـوجب حـكم إبتــدائي و نهـائي .
ويجـوز للقـاضي أن يقبـل الإعتراضـات أو أن يـرفضها أو أن يعـدلها , ويجب أن لايمس التعـديل إلا الجـزء الذي كان محـل معـارضة أو منـاقضة .

- والحـكم الصـادر فـي الإعتـراض كـأي حـكم صـادر فـي مـوضوع الـدعوى يحـوز حجيـة الأمـرالمقضـي فيـه , ولكـن هـذه الحجيـة لاتقتصـرعلى أطـراف الإعتـراض أي من قـدمه ومن وجـه ضـده أو تـدخل هـو إنمـا تكـون هـذه الحجيـة فـي مواجهـة كافـة أطـراف التـوزيع
وذلك لأن التـوزيع لا يقبـل التجـزئة .

- و الحكـم الصـادر في الإعتـراض كذلك يقبـل الطعـن بالإستئنـاف وفقـا لقـواعـد الطعـن فـي الأحكـام الصـادرة فـي المنـازاعات الموضـوعية وفـق المعيـار القيمـي المنصـوص عليـه فـي المـادة 2 ق إ ج م. وميعـاد الطعـن بالإستئنـاف حـدد بـ15 يومـا تبـدأ من تـاريخ تبليـغ الحكـم الفـاصل في الإعتـراض المقـدم و الغـرض من تقصيـر المـدة هـو عـدم تأخـر إجـراء تـوزيع حصيلـة التنفيـذ
و الإستئنـاف لن يقبـل إلا إذا كـانت قيمـة المنـاقضة 2000 دج وذلك مانصت عليـه م 2-3 ق إ ج م

الفـرع الثـالـث : القـائمـة النهـائيـة

و المقصـود بها قـرار يصـدره القـاضي و يضـع فيـه التـوزيع النهـائـي و تتضمـن بدقـة مـا يستحقـه كل دائـن من حصيلـة التنفيـذ وهو قـرار على عكس القـائمةالمؤقتـة لا يقبـل الطعـن فيه بالإستئنـاف أو بأي وجـه من أوجـه الطعـن سـواءا العـاديـة أو الغيـر عـادية و لكـن هـذا لا يمنـع مـن طلب تصحيـح الأخطـاء المـادية التـي علـقت بهـا . و يقوم القـاضي بإعـداد القـائمة النهـائيـة بنـاءا على القـائمة المؤقتـة معـد لـه وفـق الحكـم أو الأحكـام النهـائية الصـادرة فـي الإعتـراضات أمـا إذا تخلـف جميـع ذوي الشـأن عـن تقديـم الإعتـراضـات فـي مهلـة محـددة قـانـونـا لهـم بعـد الإخطـار طبقـا للمـادة 404 فـإن القـاضي يعتبـر القـائمة المؤقتـة قـائمة نهـائية .







الفـرع الـرابع : تنفيـذ القـائمـة النهـائيـة

إنطـلاقـا من نص المـادة 406 ق إ ج م فعنـدما يصبـح الحكـم بالتقسيـم نهـائيـا و حـائـزا بقوة الشـيء المقضـي فيـه تسلـم قـوائم التـوزيـع النهـائية لكـل ذي مصلحة يتصـرف بمقتضاهـا من خـزانة قلـم كتـاب الجهـة الخـاصة بإجراءات التـوزيع و ذلك بعـد أن يؤشـرعليـها ( القـوائم من القـاضي) بعـد إستنـزال مصـاريف إجـراءات التوزيـع وذلك بحـكم مالها من إمتيـازعلى مبـاشر الديـون (1) .

- و على ذلك عنـدمـا تصبـح القـائمة نهـائية تسلـم كتـابة ضبـط المحكمـة لكـل دائـن مـدرج حقه في قـائمة التـوزيع النهـائية نسخـة من هذه القـائمة مـؤشرعليهـا القـاضي مع أمـربصـرف هذا الحـق من خـزينـة المحكمـة م 406 ق إ ج م(2) .

- و بمجـرد إنتهـاء إجـراءات التـوزيع فإنـه يتـوجب علـى القـاضي إصـدار أمـر في القـائمة النهـائية بشطب جميـع القيـود المسجلة على ذلك العقـار المنفـذ عليـه و الذي تـم تـوزيـع ثمنـه .

المطـلب الثـالـث : أهـم منـازعـات التنفيـذ على العقـار

دعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة :

- أثنـاء عمليـة التنفيـذ على العقـار قـد تـطـرأ بعض العـراقيـل التي من شأنهـا وقـف عمليـة التنفيـذ و بالتـالي وقف للإجـراءات و تعليقـها إلى غـاية الفصـل فـي الإعتـراضات التي يقـدمهـا أصحـابها و قـد يكـونوا أطـرافـا في عمليـة الحجـز العقـاري أو يكـونوا من الغيـر .

- فبالنسبـة للإعتـراضات التي يقـدمها أطـراف التنفيـذ تثـاربمثـابة إشكـالات فـرعيـة و يكـون ذلك أمام رئيـس المحكمـة التي تبـاشـر أمـامها إجـراءات التنفيـذ على العقـار في دائرة إختصاصها
فيمكـن أن تكـون على شكـل إعتـراضات على قـائمة شـروط البيـع إما بتعـديلها أو الطعـن فيـها

- إلا أن المشـرع خـولة كـذلك لأصحاب الحقـوق أن يـرفعوا دعوى فسـخ أو مقـايضة وذلك لعـدم دفـع الثـمن .

- و مما يجـدر الإشـارة لـه أن هذه الإشكـالات في التنفيـذ على عقـارلابـد من تقديمهـا وإثارتـها
قبـل الجلسـة المحـددة للبيـع بالمـزاد بـ 8 أيـام علـى الأكثـر لأنه من آثـار رفـع هذه الدعـاوي
هو وقف البيـع أو تـأجيله .

- وما نلحظه أن المشـرع كـذلك قـد منـح للغيـر حـق طلب بطـلان إجـراءات التنفيـذ وهـذا ما يسمى بدعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة و التي سـوف تكـون مصب دراستنـا عليهـا بإعتبـارها من أهـم المنـازعـات الفرعية في الموضـوع الـواردة على العقـارات .



[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


(1) الدكتـور محمـد حسـانين المـرجع نفسـه ص (145)
(2) بوشهـران عبد العـالي المرجع نفسـه ص (171)


وقبـل أن نتـطـرق إلـى تعـريفهـا لابـد من الإشـارة إلـى أن الإعتـراض هـو طـريق خـاص للمنـازعة الموضـوعية في التنفيـذ على العقـار , وهو يعتبـر خصـومة ذات شكـل خـاص تـرفـع في ميـعـاد معيـن للتمسـك بمـا تقـدم و هذه المنـازعة ليست مقصـورة على المعـارض و مبـاشر الإجـراءات فحسب و إنمـا من شـأن المديـن أيضـا أو الحـائز إن وجـد و جميع أصحـاب المصلحة في التنفيـذ على العقـار .

الفـرع الأول : تعريـف دعـوى الإستحقـاق الفـرعية

- بدايـة نقـول أنه يجـوز للغيـرأن يطلب بطـلان إجـراءات التنفيـذ مـع طلب إستحقـاق العقـار المحجـوزعليه أوبعضـه و لو بعـد إنتهـاء الميعـاد المقـرر للإعتـراض على قـائمة شـروط البيـع
وذلك بمـوجب دعـوى تـرفـع بالأوضـاع المعتـادة أمام القـاضي , ويختصـم فيهـا من يبـاشـر الإجـراءات و المديـن أو الحـائز أو الكفيـل العيني و أول الدائنيـن المقيـدين .

- والمقصـود بدعـوى الإستحقـاق الفـرعية هي تلك التي تقيمـها غيـرمن أصبحـوا جماعة طـرفـا في الإجراءات .

- وعليه فهي المنازعـة الموضـوعية التي يـرفعهـا شخص من الغير مدعيـا ملكيـة العقـار الذي بدأ
في التنفيـذ عليـه وذلك بعـد بـدأ التنفيـذ عليـه وقبـل تمـامه ويطلب فيهـا تقـرير حقه في العقـار
و بطـلان إجـراءات التنفيـذ .

- ويتضـح من التعـريف أنه حتى تعتبـر دعـوى إستحقـاق فـرعيـة لابـد من تـوافـر شــروط
أولا : أن تـرفع الدعـوى بعـد البـدء في التنفيـذ على العقـار و قبل تمـامه ومعنـى ذلك أن التنفيـذ على عقـار يبـدأ بأمـر الحجـز و يتـم بصـدور حكـم إيقـاع البيـع .

- ولذلك فإن الدعـوى تعتبـر دعوى إستحقـاق فرعية إذا رفعت بعـد تسجيل أمر الحجـز و هي تعتبـر
دعـوى فـرعية أيـا كانت المـرحلة التي وصلتهـا إجـراءات حـكـم إيقـاع البيـع تعتبـر دعـوى
ملكيـة مـاديـة تسمـى دعـوى الإستحقـاق الأصليـة . فالدعـوى لا تكون فـرعية إلا أنهـا تـرفع أثنـاء الإجـراءات فهي تتفـرع منـه.
ودعـوى الإستحقـاق الأصليـة تقبـل و لـو بعـد حكـم إيقـاع البيـع و ذلك لأن هذا الحكـم لا ينقل للمشتـري أكثـر ممـا للمحجـوز عليـه و إنمـا لا تخضـع هذه الدعـوى للأحكـام الخـاصة لدعوى الإستحقـاق الفـرعية و إذا رفعت دعـوى إستحقـاق عن عقـارات بـدىء في التنفيـذ عليهـا و حكـم إيقـاع البيـع بعضهـا دون البعض الآخـر فإنها تعتبـر دعـوى إستحقـاق أصليـة بالنسبة للعقـارات التي بيعـت وفـرعية بالنسبـة للعقـارات التي لـم تبـع بعـد .
ثانيـا: أن يطلب المدعـي ملكيـة العقـار محـل التنفيـذ ولكـن لا يشتـرط أن يطـالب المدعي ملكية العقـار كلـه بل يستـوي أن يطلب المـدعي ملكيـة كـل العقـار المحجـوز عليـه أو ملكيـة جـزء منـه مفـرزا أو شـائعا فيـه , و لكـن يجب أن تكـون الملكيـة منجـزة ولذلك فمـن يدعـي ملكيـة معلقـة على شـرط واقف ليس له أن يـرفـع دعـوى إستحقـاق حتى يتحـقق هذا الشـرط و تطبيقـا لهـذا الحكـم ليس للمشتـري بمـوجـب عقـد بيـع غيـر مسجـل أن يـرفـع دعـوى إستحقـاق إذا شـرع دائـن البـائع في التنفيـذ على العقـار المبـاع بإعتبأره مملوكـا للبـائع .







- و عليـه فلـيس لـمن يـدعـي حـق على العقـار غيـر حق الملكيـة كحـق إنفـاق أو إنتفـاع أن
يرفـع هذه الدعـوى إذ طـريق التمسك بهـذه الحقـوق هـو إبـداء الملاحظـات على قائمـة شـروط
البيـع في الميعـاد المحـدد لإبـداء ملاحظـات فإدا إنقضى هذا الميعـاد فليس لصـاحب هذا الحـق أن
يـرفـع دعـوى إستحقـاق فـرعيـة وذلك لأن البيـع الجبـري لا يطهر العقـار منـه , و من ثـم لا مصلحـة لـه فـي الإعتـراض عليه بدعوى الإستحقـاق وإنمـا يكـون له إذا نـازعه المشتـري فـي حقـه أن يرفـع دعـوى تقـريرعـادية فـي مـواجهتـه ولكـن يلاحـظ أنه يجـوز لصـاحب حـق الإنتفـاع أن يرفـع دعـوى إستحقـاق إذا كـان التنفيـذ لا يـرد على الملكية و إنمـا ينصب فقـط على
حـق الإنتفـاع فله في هذه الحـالة رفـع دعـوى إستحقـاق فـرعيـة للمطالبة بالحـق المنفـذ عليـه.
ثـالثـا: أن يطلب المدعـي بطـلان إجـراءات التنفيـذ إذ ينبغي حـتى تعتبـردعـوى الإستحقـاق من الدعـاوي الفـرعية أي المتفـرعة عن التنفيـذ .

- أن ترفـع فحسـب دون بطـلان الإجـراءات فـلا تكـون الدعـوى دعـوى إستحقـاق فـرعية ولا يتـرتب عليهـا الآثـار .

- أما في حـالة تنـازل صاحب الدعـوى عنهـا أو زوالهـا لأي سبب فإنـه لا يصبـح هنـاك محـل لبطـلانها فتتحـول الدعـوى إلى دعـوى إستحقـاق أصلية .

الفـرع الثـاني :الخصـوم دعـوى الإستحقـاق الفـرعية

المدعـي في هذه الدعـوى :

لا ترفـع دعـوى الإستحقـاق الفرعيـة إلا من الغيـر أي من ليس طـرفا في الإجـراءات و عليـه لا يجـوز لمن كـان طـرف فـي إجـراءات التنفيـذ أن يرفـع دعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة للمطالبة
بملكيـة العقـار و إنمـا وسيلـة أطـراف التنفيـذ للتمسـك بحقـهم على العقـار هـو إبـداء بطريـق
الإعتـراض على قـائمة شـروط البيـع .

- و لكن قـد يحدث بأن يجمـع الشخص بيـن صفتيـن بحيث يكـون طـرفا في التنفيـذ بصفـة وغيرا
بصفـة ثـانية كما لـو حجـز على شخص صفتـه وليـا علـى إبنـه و هو يـدعـي ملكيـة العقـار بصفتـه الشخصية أو حجـز عليـه بصفتـه وارثـا وهـو يدعـي ملكيـة العقـار بصفتـه الشخصيـة ففي مثل هذه الحـالة يجـوز للشخص بنـاءا علـى صفتـه الثـانيـة أي بصفـته غيرا أن يرفـع دعوى
الإستحقـاق الفـرعيـة .

المدعـي عليـهم في هذه الدعـوى :

يجب أن يختصم كـل من الدائـن مباشـر الإجـراءات و المديـن أو الحـائز أو الكفيـل العيني و أول الدائنيـن المقيـدين وإذا لم يتم إختصـام أحـد ممن أوجب القـانون إختصـامهم فإن دعوى الإستحقـاق الفـرعيـة تكـون مقبـولة و صحيحة ولكـن لا يكـون الحكـم الصـادر بهـا حجـة في مـواجهـة
من لـم يختصـم كمـا أن هذه الحـالة لا ترتب وقف التنفيـذ لأن هذا الأثـر لا يتـرتب إلا إذا أستفـت
المطلـوبة قـانونا .







الفـرع الثـالـث : إجـراءات دعـوى الإستحقـاق الفـرعية

إن المحكمـة المختصـة بالنظـر فـي دعـوى الإستحقـاق الفـرعية هي المحكمـة المختصـة نوعيـا ومحليـا و التـي يبـاشـر التنفيـذ أمـامهـا و عليـه فإن ميعادها لـيس محـددا في ق إ ج م بميعـاد الإعتـراض على قائمة شـروط البيـع لأنه يجـوز رفعهـا بعـد ذلك إلا أنه ما يهـم هو, ولكـن ما يهم هو أن تـرفـع بموضـوع طلب الملكيـة و بطلان التنفيـذ و أثنـاء إجـراءات التنفيـذ , أي بعد البـدء
فـي التنفيـذ و قبـل أن ينتهـي بصـدور حكـم إيـقاع البيـع . وكـذلك إذا رفعت الدعـوى بطلب الملكية أمام المحكمـة قبـل أن تبـدأ إجـراءات التنفيـذ ثـم طـلب أثنـاء رفعهـا بطـلان إجـراءات التنفيـذ التي بـدأت فإنـه فـي هـذه الحـالة تصبـح الدعـوى دعـوى إستحقـاق فـرعية و يتعيـن على المحكمـة التي رفعت أمـامها أن الحكـم بعـدم الإختصـاص و بالتـالي تحيلهـا علـى الجهـة المختصـة و بالتـالـي لا يتـرتب عليهـا وقـف البيـع إلا إذا كـانت قـد -------- الإجـراءات و الأوضـاع المطلـوبة في القـانون .

- كمـا أنه إذا رفعـت الدعـوى بعـد إنتهـاء إجـراءات التنفييـذ فإنهـا لا تعتبـر دعـوى إستحقـاق فرعيـة . كمـا أنه لـو رفعـت أثنـاء إجـراءات التنفيـذ ثم زالـت هذه الإجـراءات بالتنـازل عنهـا أو بالحكـم ببطـلانها فإنهـا تصبـح دعـوى عـاديـة للمطـالبـة بالملكيـة كمـا سبـق أن ذكـرنا آنفـا .

- و ترفـع دعـوى الإستحقـاق الفـرعية بالإجـراءات المعتـادة لـرفع الدعـاوي و نظـرا لخطـورة هذه الدعـوى و تعلقـهـا بحـق الملكيـة فإن المشـرع أولاها غـاية خـاصة .

- وقـد يحدث أن يحل الأجـل المعيـن للبيـع دون أن يقضي القـاضي الإستعجـالي بـإيقـاف البيـع
ففي هذه الحـالة يتعيـن على المدعـي (الغيـر) أن يطلب من قـاضي الأمـور المستعجـلة وقف البيـع لتـوافـر الإجـراءات .

- و تدفـع دعـوى الإستحقـاق الفرعيـة بموجب عـريضة تحتـوي على جميـع مرفقـاتها المـؤيـدة
لهـا و ذلك بيـان أدلـة الملكيـة أو وقـائع الحيـازة التي يستنـد عليـها المدعـي .

- ولا يستـوجب بالضـرورة أن يكـون عقـد ملكيـة صحيحـة بـل يمكـن أن يكـون أي تصـرف من التصرفـات القـانونية وذلك بمـوجب وصيـة أو ميـراث أو تملكـة بالتقـادم ( طويل أو قصيـر).

الفـرع الـرابـع : أثـر رفـع دعـوى الإستحقـاق الفـرعية والحـكم فـي الدعـوى

إذا تـوافرت الشـروط السـالفتة الذكـر وأستـوفيت الإجـراءات المطلوبـة فإنه يترتب على رفـع هذه الدعـوى وقف إجـراءات البيـع غيـر أن هذا الوقـف لا يحدث بقـوة القـانون كمـا هـو الشـأن في دعـوى إستـرداد المنقـولات المحجـوزة و إنمـا لابد من صـدور حكـم , فوقـف البيـع هنـا لـيس
أثـر يترتب بقـوة القـانون علـى مجـرد رفـع هذه الدعـوى و إنمـا هو لا يتـم إلا بصـدور حكـم بـه , و يشتـرط لكـي تقضـي المحكمـة بالـوقف مايلـي :
1- أن تكـون الدعـوى قـد رفعت بالطـريق الصحيـح .
2- أن يكـون المدعـي زود علـى المبلـغ الذي يجب عليـه إيداعـه لـدى خـزانة المحكمـة .
3- أن يكـون المدعـي قـد إختصـم الأشخـاص الذين يجب إختصـامهـم فـي الدعـوى .





4- أن تشتمـل صحيفة الدعـوى على بيـان المستنـدات لأدلة الملكيـة أو وقـائع الحيـازة التي تستنـد إليهـا الدعـوى .
5- أن يطلب المدعـي وقـف إجـراءات البيـع .
و يجب على القـاضي أن يحـكم في أول الجلسـة لهذه الدعـوى بوقـف البيـع مؤقتـا إلى حين الفصل في دعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة و أي مخـالفـة , فإن حكـم القـاضي به يعـد معيبـا .

- كمـا يجـوز الطعـن بالإستئنـاف إذا ما ثبت أن الأحكـام القضـائيـة القـاضيـة يـرفض وقـف البيـع أو التنفيـذ متى ثبـت تـوافـر شروطهـا القـانونية و تأكـد خطـأ القـاضي .
إلا أنـه عنـدمـا تعترضنـا طـوارىء الحجـز فللقـاضي سلطـة تقـديرية في الحكـم بوقـف البيـع و هـو قابـل للطعـن فيـه .

- إلا أنه هنـاك إستمـرار في الإجـراءات رقم الحكـم يوقـف البيـع و حلـي الإجـراءات القضـائية لأجـل المحـافضة على العقـار المنفـذ عليـه و مثـال ذلك تعيـن حـارس .

- و في حـالة إذا حكـم القـاضي بإستمـرار إجـراءات التنفيـذ فهنـا نلمح إختلاف في البـداية إذ أنه
الحكـم بإيقـاف البيـع ,لا يجـوز الإستمـرار في مباشرتها إلا بموجب حكـم جـديد يقضي بالإستمرار

- فلـو فصـل القـاضي في طلب الملكيـة و قضى بوقـف البيـع مؤقتـا و بعـد ذلك حكـم بـزوال الخصـومة دون الفصـل فـي المـوضـوع فهنـا الحـاكم يوقـف لايـزاول وعليـه يتـم إصــدار
حكـم و قتـي جـديد يقضـي بالإستمـرار بالتنفيـذ .

المطـلب الـرابـع : التنفيـذ في مـواجهـة أشخـاص القـانون العام

- لقـد كـان تنفيـذ الأحكـام القضـائية المتـضـمنـة لإدانـات مـاليـة إتجـاه أشخـاص القـانون العـام الـوارد ذكـرهم في المـادة السابعـة من قـانون الإجـراءات المدنية الجـزائري ,أمـرا معلقـا
على مدى إستجـابة الجهـة المدانـة ووفـاؤها بالوسـائل الوديـة نظـرا لإستحالة اللجـوء إلى الوسائل الجبـرية من أجـل تحصيـل الديـون ,وعلى مدى موافقـة الهيئـات المـالية المـودعة لديـها أرصدة
الجهـة المرغوب التنفيـذ عليهـا عمـلا بأحكـام الأمـر رقم 75 -48 المؤرخ في 17 جـوان 1975
المتعـلق بـتنفيـذ أحكـام القضـاء و قـررات التحكيـم المشـوب بعـدة عيـوب نـذكـر منهـا :

- أن نص الأمـر رقـم 75-48 يتضمـن الإدانـات المـالية فـي مواجهـة المؤسسـات المـوجـودة تحت وصـاية الدولـة بمـا فيـها القطـاع الإقتصـادي حيث تنص مادتاه الأولى والخامسة على ما يلي:
المـادة الأولـى :" يمكـن للجمـاعـات المحليـة العمـوميـة و المؤسسـات العمـومية و المؤسسـات الإشتـراكية و الوحـدات المسيـرة ذاتيـا ذات الطـابع الـزراعي و الصنـاعي و تعـاونيـات قـدماء
المجـاهدين و تعاونيـات الثـورة الـزراعيـة و كذلك الشـركـات ذات الإقتصـاد المختلط التـي تملك
فيهـا الدولـة أغلبيـة الأسهـم المستفيـدة مـن أحكـام القضـاء أو قـررات التحكيـم الصـادرة فـي النزاعـات الواقعة بينهـا لـدى الخـزينة و بالشـروط الآتيـة بيـانهـا " .
المـادة الخامسة : "يمكـن أن يحصـل علـى مبلـغ الديـون لـدى الخـزينة العمـومية و بالشـروط الآتي بيـانها " .







- المتقاضـون المستفيـدون من أحكـام القضـاء التي تتضـمن إدانـة الدولـة و الإدارات العمـوميـة والمـؤسسات العمـومية والجماعات العمـومية والمؤسسات الإشتـراكية و الوحـدات المسيـرة ذاتيــا
ذات الطـابع الـزراعي أو الصـناعي و تعـاونيـات قـدماءالمجـاهدين و تعاونيـات الثورة الزراعيـة و كـذلك الشـركـات ذات الإقتصـاد المختـلـط التـي تملك فيهـا الدولـة أغلبيـة الأسهـم أن أميـن الخـزينة العمـومية يتصـل وديـا أولا بالمؤسسـة الماليـة التـي يوجـد بهـا رصيـد الجهـة المدينة
بدلا عـن قيـام العـون المكلف بالتنفيـذ لهـذه المهمـة و لا يتـم دفـع المستحقـات إلا بعـد إقتطـاع مبـلغ الدين من رصيـد المؤسسـة المـاليـة لدى الخـزينة و إيـداعها في حسـاب للتخصيص يحمـل رقـم 038 – 302 وأمـام هذه الـوضعية الغيـرعـادلة التي أثـرت سلبا في حقـوق الأطراف الدائنـة
جـاء القـانون رقـم 91/02 المؤرخ فـي 08/01/1991 ليحـدد القـواعد الخـاصة المتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام الصـادرة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمـومية ذات الطابـع الإداري متضمنا
لآليـات تحصيـل الديـون و يلغـي الأمـر المشـار إليـه أعـلاه .

الفـرع الأول : صفـة الدائنين و المدينيـن

إنه من خلال الإطـلاع على مـواد القـانون رقم 91/02 يتضح بأن صفـة الدائن ليست محلا للإعتبـار
أو مقيـاسا لتطبيـق أحكـامه و إنمـا كـل العنـاية مـوجهة لصفـة المـدين بحيث لا يمكـن العمـل بالقـانون 91/02 إلا إذا كـان الـدائن في مـواجهـة أشخاص القـانون العـام الـوارد ذكـرهم علـى سبيل الحصـر فـي المـادة 7 من قـانون الإجـراءات المدنيـة الجـزائري وهـم : الدولـة والـولاية والبلـدية والمؤسسـات العمـوميـة ذات الطـابع الإداري .

- الطـرف الدائـن :

لقـد خـول المشـرع الجـزائري كل شخص سـواء كان طبيعيـا أومعنـويا حـائزا على حـكم قضائي خـول له القـانـون سلطة المطالبة بإستحقـاق ديـونه الـواجبة الـدفع لـدى أمين الخـزينة العمـومية المختص إقليمـها بغض النظر عن مـركزه وعليـه فإن القـانون لم يشتـرط فـي الدائن أن يكون شخصا طبيعيـا لإحتمـال أن يكـون الـدائن شخصا ينتمي للقـانون العـام والذي يمكن أن يتجسـد فـي ولايـة دانمـة مثـلا أو مـدينة نحـو المستشفـى , وما يلاحـظ على هـذا المثـال أن الشخص الأول ينتمـي للجمعات المحليـة بينما الطـرف الثـاني يعـد مؤسسـة عمـومية ذات طابـع إداري وفـي هذه الحـالة يجـوز للـدائن مطـالبة المـدين أمام أميـن الخـزينة العمـومية لإستعـادة المبـالغ المحكـوم بها كما يحتمـل أن يكون الـدائن مـواطنا عـاديا والمـدين بلـدية , وبذلك يكون أمـام حالـة مـواجهة شخص طبيعي لشخص معنـوي فكيف يكـون الموقف ياتـرى ؟ .
ففـي هذه الـوضعية القـانون لـم ينحـاز لشخص معنـوي تاركا الشخص الطبيعـي وبذلك يكـون قـد أحـرز المسـاواة فأجـاز للمـواطن العادي بدوره أن يتـوجه إلى أمين الخـزينة العمـومية لإستعـادة المبـالغ المحكـوم بها وهذا ما جاء ذكـره فـي نصـي المـادتين 01 و05 من القـانون رقم 91 /02 .

الطـرف المـدين :
بـداية نقـول أنـه إذا كان المشـرع الجـزائري كما سبق التبيـان لـم يشتـرط صفـة معينـة لـدى الـدائن فإنه بالمقـابل يقيـد تطبيـق أحكـام القـانون رقـم 91 / 02 بضـرورة أن يكون المـدين ممن ورد ذكـرهم على سبيـل الحصـر فـي المـادة 7 من قـانون الإجـراءات المدنية الجـزائري بحيث تنص المـادة 1 من القـانون رقـم 91 / 02 "يمكن للجماعـات المحليـة والمؤسسـات العمـومية ذات الطابع الإداري والمستفيد من أحكـام القضاء الصادرة فـي النـزاعات الـواقعة بينها والمتضمنة إدانـات.




ماليـة أن تحصـل على مبلـغ الإدانـات لـدى الخـزينة بالشـروط المحـددة فـي المـواد: 2 , 3, 4 من هـذا القـانون " . - كما نصت المـادة 5 من نفس القـانون " يمكن أن يحصل على مبلـغ الديون لـدى الخـزينة العمومية بالشـروط المحـددة فـي المـادة 6 , 7 وما----- المتقـاضون المستفيـدون من أحكـام القضاء التي تتضمن إدانـة الـدولة والجـماعات المحليـة والمـؤسسات العمـومية ذات الطابـع الإداري .
الفـرع الثـاني شـروط الحصـول علـى الـديـون

- قـد نص القـانون فـي مـواده على مجمـوعة من الشـروط من شـأنها التمكـن من الحصول على الـديون وهي واحـدة بالنسبـة لكـافة الـدائنين وإن لاحظنـا إختـلافا فـي صفتهـم بيـن الطبيعيـة والمعنـوية أي سـواء كانـوا ينتمـون للقـانون الخـاص أوالقـانون العـام , وذلك بإستثنـاء مهلـة المسـاعي المتخـذة للتنفيـذ بالطـرق الـودية ويتضمـن الملف المقـدم إلى أميـن الخـزينة العمـومية وفـق مانصت عليـه المـادتان 2 و 7 من القـانون 91 / 02 .

1- عريضة مكتـوبة :

وعليـه فإن العـريضة المكتـوبة تعبيرا عن رغبـة المحكـوم له فـي الحصول على المبـالغ المحكـوم بها والمقصود بالعـريضة المكتـوبة تحـرير طلبـا مـوجه إلى أميـن الخـزينة العمـومية والذي يقـدم بمـوجبها شـرح من قبـل الـدائن أسبـاب مطالبته بتطبيـق أحكـام القـانون 91 / 02 ويتعين الذكـر إلى أنه العـريضة لم يشترط فيها القـانون لشكليات العـرائض القضائية إما هي عبـارة عن طلب عـادي

2- النسخـة التنفيـدية الأصليـة من السنـد القضائـي :

المقصـود بالنسخـة التنفيـذية الأصلية وهي السنـد القضـائي النهـائي الذي إستنفـذت فيـه كل أوجـه الطعن العـادية سـواء كان صادرا عن محكمة الدرجـة الـولى أو صادرا عن المجلس القضـائي نتيجـة إستأنـاف أوالغـرفة الإداريـة أو مجـلس الـدولة والغـرض مـن المطـالبة بالنسخـة الأصليـة منـع إستعمـالها مـرة ثـانية , فالسنـدات المثبتـة لحقـوق ماليـة لا تنفـذ سـواء أمام المحضـرالقضـائي أوأمـام أمبن الخـزينة العمـومية إلا إذا قـدم الـدائن النسخـة الأصليـة .

3- الوثـائق أو المستنـدات التي تثبت بأن جميـع المسـاعي لتنفيـذ الحكـم المذكـور بالطرق الوديـة قـد فشـلت :

وهـذه الوثـائق تتضمن الإلـزام بالـدفع الذي يـوجهه المحضـرالقضـائي للطـرف المحكـوم ضـده بمـوجب أحكـام المـادة 330 من قـانون الإجـراءات المـدنية الجـزائري . بحيث يمهلـه 20 يومـا
للإستجـابة قبـل اللجـوء إلى التنفيـذ الجبـري .
يضـاف إلى ذلك المـراسلات اللاحقـة و الـرامية إن وجـدت إلى تذكيـر المحكـوم ضـده بوجـوب الإستجـابة لمنطـوق ماقضت به الجهـة القضـائية وفـي كـل الأحـوال على طـالب التنفيـذ أن يثبت عـدم جـدوى المسـاعي الـودية .









4- مهلـة المحـاولات الـودية :

تخلف المهلـة المحـددة فيمـا يتعلق الأمـر بيـن أشخـاص القـانون العـام كطرفـي نزاع و بين حالة المطـالبة بالتنفيـذ من شخص يخضـع للقـانون الخـاص ففي الحالـة الأولى يجب علـى طالب التنفيـذ
أن يقـدم كـل الوثـائق أو المستنـدات التي تثبت بأن جميـع المسـاعي لتنفيـذ الحكـم بقيت طيلـة 4 أشهر بدون نتيجـة بينما فـي الحـالة الثانية مطـالبـا بتقـديـم كل الوثـائق أو المستنـدات التي تثبت إجـراءات التنفيـذ عن طرق المحضر القضـائي وديـا بقيت طيلـة شهرين بـدون نتيـجة إبتـداءا من تـاريخ إيـداع الملف لـدى القـائم بالتنفيـذ .

الـفـرع الثـالث : إطـلاع النـائب العـام و تسـديد المبلغ

بعـد قيـام الهيئـة الدائنة بجميـع إجـراءات الـواجبة و المنصـوص عليهـا قانونـا و بعـد إستفـاء كـافة الشـروط هنـا يأتـي دور أميـن الخـزينة للـولاية بـموافاة كـل مـن النائب العـام و الجهـة المدينـة بنسخـة مـن الملف المقـدم مـن طـرف الدائـن و إذا كـان إبلاغ الـجهـة المنفـذ عليهـا
بـرده تجنب المبـاغة و لا أثـر لـه فـي التنفيـذ فإن رأي النـائب العـام قـد يـؤدي إلـى تـوقيف إجـراءات الإستحقـاق .

إطـلاع النـائب العـام و تسديـد المبلغ :

من أجـل تمكيـن أمين خزينة الـولاية من التـأكد من صحة الملف لا سيمـا الطـابع النهـائي للأحكـام القضـائية المقـدمة كسنـدات للتسديـد فإنه يجب على أمين الخـزينة العمـومية وفقـا للمـادتيـن4 و9
من القـانون 91/02 إطـلاع النائب العـام قـد يؤدي إلـى توقيف إجـراءات الإستحقـاق .

* إطـلاع النائب العـام :

من أجـل تمكيـن أميـن خزينة الـولاية من التأكـد من صحة الملف سيمـا الطـابع النهائي للأحكـام
القضـائية المقـدمة كسنـدات للتسـديد يجب على أمين الخـزينة العمـومية وفقـا للمـادتين 4 و9 من
القـانون 91/02 إطـلاع النـائب العـام المشـرف على الجهة القضـائية التي أصدرت الحكـم و ذلك بمجب طلب يتضمـن التحقيـق فـي سـلامة الملف المقـدم من طـرف الدائـن على أن لا تعتبـر تلك الطلبات مبررا لتجـاوز الفتـرة المحـددة لتسـديد المبلغ إلى أنه يجـدر بنـا الذكـر أن النـائب العـام ملزم لأميـن الخـزينة .

* تسـديد المبلغ :

إن الشخص المكلف بتسـديد المبـلغ حسب مـا جـاء في مـواد القـانون 91/02 هـو أميـن الخـزينة الخـاص بالـولاية و ذلك كمـا بيـنـا بعـد إستيـفاء كـافة الشـروط و إستنفـاذ كـافة الإجـراءات الواجب توفرها يسحب مبلـغ الديـن من حسـابات الهيئـة المحكـوم عليها لصـالح المحكـوم له بحيث
تنص المادتـان 3 و8 من القـانون 91/02 .
المـادة 3 : يسـوغ لأميـن الخـزينة للـولاية على أسـاس الملف المكـون أن بـأمر تلقـائيـا يسحب مبلغ الديـن من حسـابات الهيئـة المحـكوم عليهـا لصـالح الهيئة الدائنـة و يجب القيـام بهذه العملية
الحسابيـة في أجـل لا يتجـاوز شهـرين إبتـداءا من يـوم إيـداع العـريضة .
المـادة 8 : يسـدد أمين الخـزينة للطالب أو الطالبين مبلـغ الحكـم القضـائي النهـائي وذلك على أساس هذا الملف وفـي أجـل لايتجـاوز 3 أشهـر .