صور جريمة رشوة الموظف العمومي وأركانها


من خلال دراسة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يتضح أن المشرع أدخل تعديلات على النصوص العقابية القديمة الخاصة بالرشوة، فنص على جريمة رشوة الموظف العمومي في مادة واحدة هي المادة 25 من القانون 06/01، وألغى أحكام المواد 126، 126 مكرر، 127، 129 من قانون العقوبات، وبقي المشرع يأخذ بنظام ثنائية الرشوة أي وجود جريمتين: سلبية من جانب الموظف ,وإيجابية من جانب صاحب المصلحة، وهما جريمتان مستقلتان عن بعضهما .


وكما سبق القول فإن المشرع حصر جريمة رشوة الموظفين العموميين ونص عليها في مادة واحدة هي المادة 25 مع تخصيص فقرة لكل صورة حيث نصت المادة على: «يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر سنوات(10) وبغرامة من 200.000دج إلى 1000.000دج


1- كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءا كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته


2- كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر ، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته»


المطلب الأول: جريمة الرشوة السلبية وأركانها


لقد نصت على هذه الصورة المادة 25/2 من القانون 06/01، وبعد دراسة المادة يتضح أن أركان جريمة الرشوة السلبية "جريمة المرتشي " هي ثلاثة :


1- صفة الجاني"المرتشي" أن يكون موظف عمومي.


2- طلب أو قبول مزية غير مستحقة.


3- غرض المزية غير المستحقة و هو أداء المرتشي لعمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه.


الفرع الأول: الركن المفترض – صفة الجاني


يشترط في جريمة الرشوة السلبية أن يكون الجاني * المرتشي * موظف عمومي


الفرع الثاني: الركن المادي


وهو طلب الموظف العمومي المرتشي أو قبوله مزية غير مستحقة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته وعليه فينقسم الركن المادي إلى أربعة عناصر : .


* النشاط الإجرامي.


.* محل الجريمة * الارتشاء *


* لحظة الارتشاء.


.* الغرض من الارتشاء


أ/ صور الركن المادي:


وهما القبول أو الطلب


* الطلب:


هو تعبير يصدر عن الإرادة المنفردة للموظف العمومي يطلب فيه مقابلا لأداء وظيفته أو خدمته أو مقابلا للامتناع عن أدائها


وإذا كان المشرع الجزائري حدد الطلب بالمزية غير المستحقة، فإنه يتسع في معناها ليشمل صورا عديدة يصعب حصرها، ويمكن القول أنه كل ما يجعل الموظف يستغل وظيفته من أجل أخذ أي منفعة، أو أن وظيفته تسهل له ذلك يصلح أن يتابع من أجله على أساس جريمة الرشوة .


فمجرد الطلب يكفي لقيام الجريمة (طبعا إذا توافرت باقي الأركان) دون الحاجة لصدور قبول من صاحب المصلحة "الراشي"، بل أنه حتى في حالة الرفض تقوم جريمة المرتشي


ومجرد الطلب يعتبر جريمة تامة، أي في هذه الحالة يصبح الشروع بمثابة الجريمة التامة بسبب أن الغاية المقصودة منه هي الاتجار بالوظيفة، ذلك أن طابع الجريمة الشكلية جعل تجريم المحاولة غير لازم .


وقد يكون الطلب شفاهة أو كتابة، صراحة أو ضمنا سواءا كان المرتشي يطلب لنفسه أو للغير، كما يستوي في ذلك أن يطلب الجاني بنفسه أو يقوم شخص بمباشرة الطلب باسمه ولحسابه .


* القبول :


يتمثل القبول في وجود إيجاب من صاحب المصلحة، وقبول الموظف العمومي لهذا الإيجاب الذي ينصب على المزية، ويفترض فيه أن يعبر فيه صاحب المصلحة عن إرادته بتعهده بتقديم المزية أو المنفعة، ويشترط أن يكون العرض "الإيجاب"جدي ولو في ظاهره فقط، أما إذا انتفى العرض الجدي فلا تقوم الجريمة حتى وإن قبل الموظف, مثل أن يعد صاحب الحاجة الموظف بأن يقدم له فؤاده لقاء قيامه بعمل معين .


كما يشترط أن يكون قبول الموظف جديا وحقيقيا، فإذا تظاهر الموظف بالقبول لتمكين السلطات العمومية من ضبط العارض متلبسا بالجريمة، فلا تقوم الجريمة وقد يكون القبول شفويا أو مكتوبا، صريحا أو ضمنيا، بالقول أو الإشارة وتتحقق الجريمة سواءا تسلم المرتشي المزية بالفعل أو تلقى وعدا بالحصول على الفائدة.


وتتم الجريمة عند القبول وكذلك في الطلب دون مراعاة النتيجة، وبالتالي فلا يهم إذا امتنع صاحب المصلحة بإرادته عن الوفاء بوعده بسبب نكوله أو لظروف مستقلة عن إرادته.


ويجدر القول أن إثبات القبول جائز بكافة طرق الإثبات، لكنه من الناحية العملية صعب الإثبات، وعلى القضاة توخي الحذر في هذه المسألة


ب/ محل الجريمة :


يقصد به حسب المادة 25/2 من القانون 06/01 "المزية غير المستحقة"، وكان محل الجريمة في ظل المادتين 126/127 الملغيتان من قانون العقوبات هو "عطية أو وعد بها، أو هبة أو هدية أو أي منفعة أخرى يستفيد منا المرتشي"


والمزية قد تكون إما عطية أو هبه أو هدية أو أية منفعة، أي قد تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير مشروعة، كما قد تكون محددة أو غير محددة .


فقد تكون المزية مادية، والفائدة المادية أمثلتها عديدة لا تحصى مثل ساعة أو سيارة أو نقدا أو اعتماد مالي كما قد تكون ظاهرة أو مقنعة كما لو بيع لموظف عقار ثمنه أو أشتري منه عقار بأكثر من ثمنه .


كما قد تكون الفائدة غير مادية أي معنوية ومثال ذلك الحصول على ترقية أو توظيف أحد أقارب الموظف المرتشي أو عارية استعمال طويلة الأجل .


و قد تكون صريحة ظاهرة أو ضمنية مستترة مثل إصلاح سيارة الموظف المرتشي بدون مقابل .


كما قد تكون المزية مشروعة في محلها أو غير مشروعة مثل تقديم أشياء مسروقة، وقد أختلف الفقه حول المواقعة الجنسية ومدى اعتبارها مزية يحصل عليها المرتشي أم لا، إلا أن الراجح في الفقه والقضاء الفرنسي اعتبارها من قبيل المزية لأن النص على المنفعة ضمن عناصر الجريمة جاء عاما دون تخصيص، وقضى في فرنسا بأن عرض الموظف مواقعة امرأة مقابل قضاء المصلحة يحقق جريمة الرشوة.


كما قد تكون المزية محددة أو غير محددة إذ يكفي أن تكون قابلة للتحديد وبتحقق المزية مع توافر باقي الشروط تقع جريمة الرشوة، أما إذا انتفت المنفعة إنتقت معها جريمة الرشوة كأن تكون الهدية تبررها صلة القرابة التي تجمع الموظف مع صاحب الحاجة .


والأصل أنه لكي يعتد بالمزية، فيجب أن تكون لها قيمة أو على الأقل وجود تناسب بين العمل والمصلحة وذلك بالرغم أن المشرع لم يشترط حدا معينا لقدر المال أو المنفعة .


ويشترط في المزية أن تكون غير مستحقة، أي ليس للموظف المرتشي الحق في أخذها, وعلى هذا الأساس يعاقب الموظف حتى وإن كان العمل الذي وعد بأدائه مشروعا و يدخل في صميم وظيفته نظير طلب المال للقيام به


ج/ علاقة الجاني بمحل الجريمة وسبب الرشوة وهدفها


الأصل أن يطلب المرتشي المزية لنفسه أو يقبلها لنفسه وذلك نظير قيامه بأداء عمل للراشي إلا انه حسب المادة 25/2، فإنه يمكن أن يكون ذلك مجرما إذا كان لصالح شخص آخر أو كيان آخر يعينه المرتشي لتقدم المزية له, حتى وإن لم يعلم هذا الشخص بسبب المزية، ولا يجوز للموظف المرتشي الدفع بأنه لم يقبل أو يطلب المزية لنفسه .


والغير في هذه الحالة عموما ما يكون في وضعيتين:


· * مساهم بمساعدة أو معاونة المرتشي أو الراشي، كأن يتوسط بينهما وفي هذا الحالة يعد شريكا.


.* مستفيد من الرشوة دون أن يتدخل في ارتكابها، فيعد بذلك مخفي وتطبق عليه أحكام المادة 387 من قانون العقوبات بشأن إخفاء الأشياء المتحصلة من جنحة متى توافرت الأركان خصوصا العلم بالمصدر الإجرامي لتلك الأشياء .


والغرض من الرشوة أو المزية هو النزول عند رغبة الراشي لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجبات المرتشي وعليه فلتحقق الغرض من الرشوة يجب توافر عنصرين : .


1- أداء المرتشي لعمل إيجابي أو الإمتناع عنه


أي إتخاذ الموظف المرتشي موقف إيجابي أو سلبي بسبب تلقيه المزية ويكون سلوكه إيجابي إذا قام الموظف العمومي بأداء عمل تتحقق به مصلحة صاحب الحاجة كالشرطي الذي يأخذ مالا ليحرر محضرا من الواجب عليه تحريره وقد يكون سلوكه سلبي إذا كان العمل الذي ينتظره صاحب الحاجة من الموظف العمومي يتمثل في الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، ويتحقق الإمتناع حتى ولو كان العمل في نطاق السلطة التقديرية للموظف العمومي.


كما يتحقق الإمتناع سواءا كان كلي أي تام أو جزئي مثل التأخر في القيام بالعمل بالصفة التي تجلب المنفعة لصاحب المصلحة


كما لا يشترط أن يكون العمل أو الإمتناع المطلوب من الموظف العمومي مطابقا لواجبات الوظيفة والقوانين واللوائح التنظيمية أو مخالفا لها .


2- أن يكون العمل من أعمال وظيفة المرتشي


وهنا يجب التمييز بين عدم الإختصاص وعدم مطابقة العمل للقانون، لأن خروج العمل عن إختصاص الموظف ينفي جريمة الرشوة لانتفاء أحد عناصرها، في حين إذا كان غير مطابق للقانون فتقوم الجريم


ويشترط لقيام جريمة الرشوة أن يكون طلب المزية أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الإمتناع عن أدائه، أما إذا كان طلب المزية أو قبولها لاحقا، أي جاء بعد أداء العمل أو الإمتناع عنه، فلا محل للرشوة في هذه الحالة, إذن فالعبرة بالاتفاق السابق عن أداء العمل أو الإمتناع عنه.


الفرع الثالث: الركن المعنوي


جريمة الرشوة هي جريمة قصدية وعمدية أي تقتضي لقيامها توافر القصد العام الذي يتكون من العلم والإرادة، أي علم المرتشي بتوافر جميع أركان الجريمة مما يعني علمه بأنه موظف عمومي حسب مفهوم المادة 02/ فقرة ب من القانون 06/01 وإرادته بطلب أو قبول المزية من أجل القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يدخل ضمن اختصاصه ووظيفته من أجل حصوله على مزية


والقصد العام وحده كافي لقيام الجريمة، ولا يشترط القصد الخاص المتمثل في نية المتاجرة بالوظيفة واستغلالها لأن ذلك يدخل في عنصر العلم الذي يعتبر أحد عناصر القصد العام .


كما يجب توافر القصد العام لحظة الطلب أو القبول، لأن القصد اللاحق لا يعتد به، ذلك أنه لحظة ارتكاب النشاط الإجرامي لم يكن القصد متوافر .


ويقع عبء إثبات القصد الجاني على النيابة العامة، والواقع أن إثباته جد صعب ما عدا في حالة الاعتراف .


ولا تقوم الجريمة في انعدام القصد العام، كأن يعلم الموظف بأركان الجريمة، لكنه لم يرد المزية، وتظاهر بأنه يريدها وقبلها من أجل الإيقاع بالراشي


مع الملاحظة أنه إذا لم يطلب الموظف أي شيء وقام بأداء عمله أو الإمتناع عنه بدافع مهني أو وظيفي خالص وعلى أحسن وجه ثم قدمت له هدية أو عرضت عليه تقديرا لسلوكه الاجتماعي، أو تقديرا لحسن أدائه لعمله فقبلها وأخذها علانية فلا جريمة رشوة ولا عقاب .


المطلب الثاني: جريمة الرشوة الإيجابية وأركانها


وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 25/1 من قانون الفساد والتي ألغت المادة 129 من قانون العقوبات، حيث يتعلق الأمر فيها بشخص (الراشي) الذي يعرض على موظف عمومي (المرتشي) مزية غير مستحقة نظير حصوله على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له، وأركان هذه الجريمة هي :


الفرع الأول: صفة الجاني


إذا كان المشرع يشترط في جريمة الرشوة السلبية صفة معينة في الجاني "أي المرتشي" وذلك باعتباره موظف عمومي حسب المادة 02/فقرة ب من قانون مكافحة الفساد، فالمشرع لم يشترط صفة معينة في الجاني في جريمة الرشوة الإيجابية إذا يمكن أن يكون الجاني أي شخص طبيعي أو أي كيان خاص


الفرع الثاني: الركن المادي


يتحقق بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة، أو عرضها عليه أومنحها له، مقابل قيام الموظف العمومي بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وعليه فالركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر وهي السلوك المادي، والمستفيد من المزية، وغرض الراشي .


أ/ صور الركن المادي


السلوك المادي


ويتمثل في إحدى الصور التالية: الوعد بمزية أو عرضها أو منحها


1/- الوعد بمزية


ويجب أن يكون الوعد جديا والغرض منه هو تحريض الموظف العمومي على الاتجار بوظيفته، كما يجب أن يكون محددا، وعلى أساس ذلك يعد راشيا الشخص الذي يعرض فائدة على الموظف العمومي أو يعطيها له لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، ولا يعفى من العقاب إلا إذا كان مضطرا على ارتكاب الجريمة بقوة ليس في استطاعته مقاومتها وفقا "لأحكام المادة 48 من قانون العقوبات .


كما يستوي أن يكون الوعد مباشر أو غير مباشر، فحتى لو تم الوعد عن طريق الغير فإن الجريمة تقوم في حق صاحب المصلحة .


2/- عرض المزية


ويشترط كذلك في العرض أن يكون جدي ومحدد سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويمكن أن يكيف العرض على أساس أنه إيجاب ينتظر القبول من طرف الموظف العمومي، أي أنه في هذه المرحلة الموظف العمومي المرتشي لم يستلم بعد المزية ولم يتحصل بعد على الفائدة، وذلك لا يعد شرط ضروريا لقيام جريمة الراشي حسب نظري لوجود استقلالية بين الجريمتين .


3/- منح المزية


ويمكن أن تتكيف هذه الصورة على أنها لاحقة على العرض، أي نتصور هذه الحالة بعد تطابق الإرادتين بالتوافق، إلى وجود وعد أو عرض من طرف الراشي وبقبول من الموظف العمومي المرتشي، وهنا يتم استلام المزية، فتقوم كلا الجريمتين أي جريمة الراشي والمرتشي في آن واحد رغم استقلالهما عن بعضهما البعض .


ب/ محل الجريمة


وهو المزية غير المستحقة والتي يشترط فيها أن تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشروعة أو غير مشروعة، كما قد تكون محددة أو غير محددة


ج/ المستفيد من المزية وسبب الرشوة وهدفها


المستفيد من الرشوة أي المزية في جريمة الرشوة الإيجابية هو الموظف العمومي كونه هو من يستفيد من الفائدة المتحصلة من المزية الموعود بها أو المعروضة أو الممنوحة، إلا أنه يمكن أن يكون المستفيد شخصا آخر غير الموظف العمومي المقصود, سواءا تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، أو فرد أو كيان خاص .


أما الغرض من المزية فهو حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وهنا تشترك الرشوة الايجابية مع الرشوة السلبية


كما يجب أن يكون العمل المطلوب من الموظف تأديته ، أو الامتناع عن تأديته لقاء المزية ، يدخل ضمن اختصاصه سواء الشخصي أو المحلي أو النوعي ، ولا يهم تحقق النتيجة المطلوبة أم لا ، بل يكفي تحقق الوسيلة ، لان الوسيلة المستعملة هي المقصودة من العقاب .


كما لا يهم المستفيد الحقيقي من أداء العمل أو الامتناع عنه، فقد تكون المصلحة التي يسعى الراشي لتحقيقها من وراء عرضه أو منحه المزية أو الوعد بها هي له أو لصالح شخص أخر غيره .


الفرع الثالث: الركن المعنوي


يتمثل الركن المعنوي في جريمة الرشوة الايجابية في اتجاه إرادة الجاني إلى الفعل أو النتيجة مع العلم بجميع العناصر القانونية للجريمة فعرض الراشي هو أساس الركن المعنوي الذي تتجه إرادته لتحقيقه ، ويجب أن يعلم بأنه يقوم بفعل الوعد أو العرض أو المنح على الموظف العمومي من اجل تحقيق ما يريده ، ونلاحظ أن قصده في هذه الحالة بالإضافة إلى القصد العام المتمثل في العلم والإرادة ,هو قصد خاص أيضا.


ونية الراشي هي أساس الركن المعنوي للجريمة ، كونها جريمة مستقلة بذاتها عن الرشوة السلبية ، فلا يعد راشيا إذا انتفى الغرض السيئ من الفعل لأنه يجب أن يكون الراشي مدركا بأنه يوجه سلوكه المادي إلى الموظف من اجل القيام بالعمل الذي يبتغيه في حدود وظيفته ، ولا تقوم جريمة ارتشاء الموظفين متى ثبت أن نية الاستجابة كانت لغرض شريف أو أن إرادة المعني كانت مشوبة بإكراه