مادة 1
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون. ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون. ج ـ بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم /1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل او بسببه او بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل او عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. د ـ بالمصاب: من أصيب باصابة عمل. هـ ـ بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير اصابة العمل. و ـ بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب. ز ـ الأجر: 1 ـ الأجر المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام /1985/ بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995. 2 ـ الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 3 ـ الأجر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانون العمل رقم 91 لعام /1959/ وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين /1/ و/2/ السابقتين.
مادة 2
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: أ ـ العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام 1985. ب ـ قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامى إدارة قضايا الدولة. ج ـ العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس. د ـ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات. هـ ـ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني. و ـ العناصر المدنية في المخابرات العامة. ز ـ الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية. ح ـ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية. ط ـ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية. ى ـ المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ك ـ المتعاقدين وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. ل ـ جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام /1963/ ولا يسري على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً خدم المنازل ومن في حكمهم العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص. م ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها او بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم فئات العمال المنوه عنهم في الفقرة/ ل/ السابقة الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل ذوى المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل أصحاب العمل أنفسهم.
الباب الثاني: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية
الباب الثالث: في التأمينات
الباب الرابع: في الاشتراكات وكيفية أداءها واقتطاعه
مادة 72
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس مايتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة. على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير كانون الثاني التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون. ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.
مادة 73
على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.
مادة 74
يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان عقد العمل موقوفاً وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل. غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف ارسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.
مادة 75
على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.
مادة 76
مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لاتبلغ مجموعها 30 يوماً.
مادة 77
إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.


مادة 78
الغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 78
مادة 79
لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ماتكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.
مادة 80
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص او تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة او مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة
مادة 81
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة
مادة 82
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو اضافة مزايا جديدة في حدود ماتسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.
مادة 83
يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: 1 ـ خدمات الاطباء والأخصائيين. 2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب مايلزم. 4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.
مادة 84
على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولاتلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها. وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.
مادة 85
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد /29/ و30 و31 و62/ من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً اختصاصياً أو أكثر بحسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة
مادة 86
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
مادة 87
يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد / 29و30و31و62 / أو يوقف تبعاً لما يتضح من اعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب مايطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً. ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر ايقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لاجراء اعادة الفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ماتسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي. وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن اصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة 31.
مادة 88
الغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 78
مادة 89
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش. 1 ـ أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2 ـ أولاده واخوانه الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين. 3 ـ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. 4 ـ الوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء في الجدول أن تثبت اعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الموالدة متزوجة من غير والد المتوفي. ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم المعاملة النصيب المحدد بالجدول رقم / 3 / أو رقم / 3آ / (حسب الحال) كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه. ويكون توزيع المكافأت المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه.
مادة 89 مكرر
اضيقت المادة بموجب قانون 78 أ ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية. ب ـ يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1952 وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور. ج ـ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن بالتساوي
مادة 90
يستمر صرف المعاش: 1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة. 2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة. 3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية: آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين. ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز. وتمنح البنات ماكان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.
مادة 90 مكرر
اضيقت المادة بموجب قانون 78 إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجدداً على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 3 أو 3/ أ الملحقين بهذا القانون
مادة 90 مكرر أ
اضيقت المادة بموجب قانون 78 يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل
مادة 91
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل مايكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف مايستحق منها لأول مرة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف. ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة. كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
مادة 92
يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً.
مادة 93
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها /1 بالمئة/ من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فإذا كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ /1/ بالمئة إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل
مادة 94
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي: أ ـ طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع. ب ـ طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون. ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة 95
إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن. فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ماكان يستحق له كما لو توفي عائله. ويقطع معاش المستحقين عند اخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف المتجمد.
مادة 95 مكرر 1
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 أ ـ إذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته. ب ـ إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.
مادة 95 مكرر 2
مادة 96
يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بابلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.
مادة 97
تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر.
مادة 98
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما افضل شريطة أن لا يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية
مادة 99
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لايجاوز الربع.
مادة 100
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز ويعد أي أجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة
مادة 101
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
مادة 102
تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.
مادة 103
تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
مادة 104
تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعه من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية. كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على تكون الأموال.
مادة 105
يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
مادة 106
على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 107
يكون لمفتش المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تندبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الاصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الادارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق. ويحلف المفتشون ورؤسائهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لايفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها. ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.


مادة 108
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.




مادة 109
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق




مادة 110
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد التاليــة: /37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 45 ـ 96 ـ 106 ـ 107/




مادة 111
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد /18 ـ 72 ـ 73 ـ 74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط أن لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين




مادة 111 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لاتجاوز عشر أمثالها.




مادة 112
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 43 ـ 50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط أن لا يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها




مادة 113
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.




مادة 114
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.




مادة 115
تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.




مادة 116
اضيفت المادة بموجب القانون رقم 78 أ ـ تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام /1949/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام /1961/وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. القانون رقم /130/ لعام/1959/ وتعديلاته. مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص. ب ـ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي /119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. القانون /130/ لعام /1959/ وتعديلاته. أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة




مادة 117
يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام /1949/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. القانون رقم /130/ لعام /1959/ وتعديلاته. خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة




مادة 118
أ ـ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين احيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة /146/ من قانون العاملين الأساسي. ب ـ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع. ج ـ يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم/130 لعام/1959/ وتعديلاته.




مادة 119
أ ـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية: ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة. ـ العسكريين في المخابرات العامة. ـ عناصر قوى الأمن الداخلي. ـ الضابطة الجمركية. ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/ وتعديلاته. والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. ج ـ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: ـ المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته. ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه. د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين /ب، ج/ من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات




مادة 120
أ ـ يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994: ـ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضواً. ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً. ـ ممثل عن غرفتى صناعة دمشق وحلب عضواً. ب ـ إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام /1994/ يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون




مادة 121
أ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص. ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ج ـ يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل. د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز /10/ بالمئة سنوياً




مادة 122
يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفى حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين




مادة 18
يكون التأمين في المؤسسة الزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولايجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص