يوجد بعض المؤمن عليهم منتدبون فى غير أوقات العمل الرسمى ويحصلون على مكافآت من الجهة المنتدبين إليها ، فهل تدخل هذه المكافآت ضمن أجر الاشتراك المتغير ؟
الإجابة :
طبقا لنص البند ط من المادة ( 5 ) من قانون التأمين الاجتماعى يعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب أو المعار إليه المؤمن عليه طول الوقت داخل البلاد .
وحيث أن هذا الانتداب جزء من الوقت فلا تدخل المكافأة التى يتم الحصول عليها من هذه الجهة ضمن أجر الاشتراك المتغير .