ما هى نسب الاشتراكات التى تخصم من السادة العسكريين المحالين للتقاعد إذا تم تعيينهم بعقد مؤقت بأجر شامل قبل سن الستين هل هى 26% أم 31% ؟ مع العلم بأنه ابدى الرغبة فى الاشتراك ؟
الإجابة :
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 تنطبق أحكامه على المؤمن عليه متى عاد إلى عمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل سن الستين وان التطبيق إلزامى وليس باختيار المؤمن عليه .. أما عن نسبة الاشتراك التى تسدد فهى 31% كما هو الحال بالنسبة لسائر المؤمن عليهم بالنسبة للاشتراك عن الأجر الأساسى ، 26 % بالنسبة للاشتراك عن الأجر التغير ، وتزاد النسبة باشتراكات تأمين المرض إذا كانت الجهة خاضعة لتأمين المرض .