هل يتم خصم اشتراكات تأمين اجتماعى على العاملين المتدرجين .. وفى حالة الخصم هل تحسب المدة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى ؟
الاجابه :
المتدرج هو كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعه ، ويجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال فى المهنة التى يتدرج فيها .
وتنص الفقرة الثانية من المادة "3 " من قانون التأمين الاجتماعى 79/75 على أنه " كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين" .
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة "46 " من قانون 79/75 على " ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة "3 " إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .
وبناء على ما سبق فان المتدرج بالقطاع الحكومى يخضع فقط لتأمين إصابة العمل وتأمين المرض إذا كانت الجهة خاضه لتأمين المرض ويتم سداد الاشتراكات عنها من الأجر إذا كان يحصل على اجر وإذا كان لا يحصل على اجر ، يعفى صاحب العمل من الاشتراكات ، وبالتالى فأن هذه المدة لا تضاف لمدة الاشتراك فى التأمين لأنها غير خاضعة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.