مؤمن عليه انتهت خدمته بالوفاة فى 23/1/2001 ، وتبين أن المستحقين تتوافر فيهم شروط استحقاق معاش عنه من الصندوق الأخر طبقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم 112/80 ، فما هو الأجراء الذى يجب أن يتبع ؟
الإجابة :
الإجراءات الواجب اتخاذها هى :
1. المستحقون عن المذكور يستحقون عنه معاشاً طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79/1975 حيث لا يستحق المعاش طبقاً لأحكام القانون 112 لسنة 1980 وذلك طبقاً للقانون 32 لسنة 1992 ومنشور وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1992.
2. إرسال خطاب إلى مكتب التأمينات بالصندوق الآخر ، ببيان حالة المذكور على أن يوافى الصندوق الحكومى بقيمة المديونية لخصمها من متجمد المستحقات قبل صرفها.
3. ضرورة إلغاء كود القطاع (9) بالصندوق الآخر حتى يتسنى للصندوق الحكومى تسجيل الحالة آليا .