أصبحت العلامة التجارية محل اهتمام الشركات والعملاء على حد سواء ويزداد هذا الاهتمام مع ازدياد معدلات الانفاق ومظاهر الاستهلاك وتعد العلامة التجارية أو الصورة البصرية واجهة الشركات، تميز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات الشركات المنافسة لذلك ضمن القانون لها الحماية القانونية المدنية والجزائية على حد سواء لذلك سنستعرض ماهية العامة التجارية وأنواعها وشروط تسجيلها ومدة حمايتها والحماية المدنية والجزائية للعلامة التجارية.


تعريف العلامة التجارية :


يقصد بالعلامة التجارية كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع الذي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات من غيرها من السلع المماثلة وتشير العلامة إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.


وللعلامة التجارية ثلاث صورة أساسية وهي :-


العلامة الصناعية : وهي العلامة التي يضعها الصانع أو المنتج لتمييز منتجاته عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.
العلامة التجارية : وهي العلامة التي يستخدمها التاجر في تمييز المنتجات التي يقوم ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو من المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الغنتاج.
علامة الخدمة: وهي العلامة التي تخصص لتمييز خدمة مثل العلامات التي تشير إلى خدمة النقل أو البريد أو السياحة أو البريد السريع الدولي.
أهمية العلامة التجارية :


العلامة التجارية تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات.
العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات.
العلامة التجارية وسيلة إعلان وتسويق للمنتجات والبضائع والخدمات.
العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة.
العلامة التجارية ضمان لحماية المستهلك.
شروط تسجيل العلامة التجارية :


أن تكون العلامة مميزة.
فالعلامة محل الحماية يجب أن تكون مميزة عن مثيلاتها من العلامات التي توضع على نفس السلعة لمنع حصول اللبس لدى المستهلكين.


أن تكون العلامة جديدة.
أي أنه لم يسبق استعمالها بمعرفة شخص آخر لتمييز منتجات مماثلة.


فلا يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات في كافة ميادين التاجرة بل أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات المستعملة في تمييز المنتجات المماثلة أو المشابهة فمثلاً يجوز تسجيل علامة الميزات كعلامة تجارية لنوع من الصابون حتى ولو كان قد تم استخدام تلك العلامة على منتج من الحلوى.


أن تكون العلامة مشروعة.
يجب أن تكون العلامة مشروعة فلا يجوز أن تتضمن العلامة تسميات أو صور خاصة أو شعارات أو أعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الأقليمية أو الدولية.


يعتبر من قام بالتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه.
ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
مدة الحماية:


تنص المادة (77) من قانون التجارة الكويتي على أن :


مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66 .
وخلال الشهر التالي لإنتهاي مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بإنتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل فإذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ إنتهاء مدة الحماية تشطب العلامة من السجل.
الحماية المدنية للعلامة التجارية:


تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية إلى القواعد العامة في القانون المدني وهي تحول لصاحبها الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما وقع إعتداء على علامته عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.


وهذه الدعوى هي دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل صاحب ضرر من جراء الإعتداء على العلامة على المتسبب في وقوعه لتعويض عما لحقه من ضرر بينما لا ترفع الدعوى الجزائية إلا من مالك العلامة.


ولذلك حكم بإن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج على أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه الضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع دعوى بطلب التعويض عما أصابه من ضرر عن كل من شارك في إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقييد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزوريها.


طعن مدني رقم 436 سنة 22 ق جلسة 14/6/1956 السنة 7 ص 723


ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في آن واحد ولا يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت حكم فيها ببراءة المتهم لأن موضوع الدعوى ليس واحد.


الحماية الجزائية للعلامة التجاري:


نص قانون التجارة الكويتي على الحماية الجزائية للعلامة التجارية حيث نص في المادة أن منه على أنه:


( يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين :


كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة أو مقلدة.
كل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
كل من خالف وهو سيء النية أحكام المواد 87 – 91 الخاصة ببيانات التجارة. )
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى الجنائية لا ترفع إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها ولا يشترط أن يكون مالك العالمة قد أصابه ضرر ما نتيجة لارتكاب الأفعال المحرمة كما تقتصر الحماية الجنائية على العلامة المسجلة ومن ثم تنتفي الجريمة متى وقع التقليد قبل التسجيل أو حصل بعد انقضاء مدة التسجيل دون إجراء تجديد للعلامة أو قبله.


الفرق بين تزوير العلامة وتقليدها.


المقصود بتزوير العلامة هو نقل العلامة المسجلة نقلاً حرفياً وتاماً بحيث تبدو مطابقة تماماً للعلامة الأصلية اما التقليد فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خدعه لظنه أن العلامة أصلية.