الأجرة


فيما يتعلق بالأجور فإن نظام العمل السعودي حدد ما يلي:


-يجب دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.


-يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه.


-يجب أن يدفع الأجر الشهري مرة في الشهر ولا يجوز تأخيره.


-يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك.


-لا يجوز لصاحب العمل حسم أكثر من خمسة أيام من أجر العامل الشهري نتيجة تسبب العامل في تلف وتدمير آلات خاصة بالعمل، ومن حق العامل التظلم أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات وان ثبت أن ما خصم منه من دون وجه يقوم صاحب العمل بإعادة ما خصمه من العامل خلال سبعة أيام من صدور الحكم على أن يكون التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.


الحالات التي يجوز حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه


-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.


-اشتراكات التأمينات الاجتماعية.


-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.


-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.


-الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.


-إستفياء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك ربع الأجر إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.


(يستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى )


-لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.


-في حالة حسم صاحب العمل من أجر العامل مبالغ من دون وجه حق أو تأخره في سداد الأجر دون مسوغ يحق أن توقع الهيئة العليا على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف الخصم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.


-إذا لم ينص عقد العمل على مقدار الأجر فإن الأجر يقدر على مثل نوع العمل في المنشأة وان لم يوجد يؤخذ بالعرف وان لم يوجد يترك تقديره للهيئة العليا.


-إذا أوقف العامل من قبل الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على أن لا تزيد مدة التوقيف عن 180 يوماً وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من راتبه أما إذا لم يحكم ببراءته لا يعاد مما خصم للعامل شيء.


ساعات العمل وفترات الراحة


-لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.


-لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشر ساعة يومياً.


-لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.


-بالنسبة للراحة الأسبوعية فان يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال،ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل بأي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي.


الإجازات


-يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متواصلة.


-يدفع أجر الإجازة مقدماً.


-لا يجوز النزول عن الإجازة حتى بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.


-يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.


-يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها من قبل العامل إلى السنة التالية .


-لا يجوز تأجيل صاحب العمل للإجازة إلا بموافقة خطية من العامل.


-للعامل الحق في الحصول على أجر الإجازة إذا ترك العمل قبل التمتع بالإجازة.


-للعامل الحق في إجازة يوم واحد في حالة ولادة مولود له وثلاثة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.


-للعامل الحق في الحصول على إجازة لا تقل مدتها عن عشرة أيام للحج بما فيها إجازة عيد الأضحى لمرة واحدة طول مدة خدمته.


-للعامل الحق في إجازة باجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.


-للعامل إن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.


-للعمل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل اجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين اليوم التالية ودون اجر للثلاثين يوماً في الأيام التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.


-لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.


مكافأة نهاية الخدمة


-كفل النظام للعامل مكافأة نهاية الخدمة حيث يستحق العامل الذي أمضى في عمله من سنتين إلى خمس سنوات نصف راتب عن كل سنة وراتب كامل لمن أمضى أكثر من خمس سنوات عن كل سنة.