في الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجنایات والجنح المضرة بالمصلحة العمومیة وبیان عقوباتھا یتناول الباب
السادس عشر من القسم الثاني من الكتاب الجزء الخاص بعقوبات الرشوة في القانون المصري حیث ینص على :
مادة 103 :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغیرة او قبل او اخذ وعداً او عطیة لاداء اعمال وظیفتة یعد مرتشیاً ویعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنیه ولا تزید على ما اعطى او وعد به .
مادة 103 مكرر :-
یعتبر مرتشیاً ویعاقب بنفس العقوبة المنصوص علیها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغیرة او قبل او اخذ وعداً
او عطیة لاداء عمل یعتقد خطأ او یزعم انه من امال وظیفتة او للامتناع عنه .
-: مادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغیرة او قبل او اخذ وعداً او عطیة للامتناع عن عمل من اعمال وظیقتة او للاخلال بواجباتها او
لمكافأته على ما وقع من ذلك یعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .
مادة 104 مكرر :-
كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغیرة او قبل او اخذ وهداً او عطیة لاداء عمل من اعمال وظیفتة او یعتقد خطأ او یزعم انه من
اعمال وظیفتة او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظیفة یعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص علیها فى المواد الثلاث السابقة حسب
الاحوال حتى ولو كان یقصد عدم القیام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظیفة .
-: مادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص ادائا لعملاً من اعمال وظیفتة او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها هدیة او
عطیة بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظیفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغیر اتفاق سابق یعاقب بالسجن
وبغرا مة لا تقل عن مائة جنیة ولا تزید عن خمسمائة جنیه .
مادة 105 مكرر :-
كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظیفتة او امتنع عن عمل من اعمال وظیفتة او اخل بواجباتها نتیجة لرجاء او توصیة او
وساطة یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنیه ولا تزید على خمسمائة جنیة .
-: مادة 106
كل مستخدم طلب لنفسة او لغیرة او قبل او اخد وعداً او عطیة بغیر علم مخدومة ورضائة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او
للامتناع عنه یصبح مرتشیا ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن مائتى جنیة ولا تزید على خمسمائة جنیه او
باحدى هاتین العقوبتین .
مادة 106 مكرر :-
كل من طلب لنفسة او لغیرة او قبل او اخد وعداً او عطیة لاستعمال نفوذ حقیقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من ایة
سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او ق ا ر ا رت او نیاشین او الت ا زم او ترخیص او اتفاق تورید او مقاوملة او على وظیفة او
خدمة او ایة هویة من اى نوع یعد فى حكم المرتشى ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان
موظفاً عمومیاً وبالحبس وبغ ا رمة لا تقل عن مائتى جنیه ولا تزید على خمسمائة جنیه او باحدى هاتین العقوبتین فقط فى الاحوال
الاخرى .
ویعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .
مادة 106 مكرر ( أ ) :-
كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساعدة او احدى الجمعیات التعاونیة او النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً او
باحدى المؤسسات او الجمعیات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدیر او مستخدم فى احداها طلب لنفسة او لغیرة او قبل او
اخذ وعداً او عطیة لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظیفته او یعتقد خطأ او یزعم انه من اعمال وظیفتة او للاخلال
بواجباتها یعد مرتشیاً ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تزید على ما اعطى او وعد
به ولو كان الجانى یقصد عدم القیام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات وظیفته .
ویعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظیفة
وكان یقصد المكافاة على ذلك وبغیر اتفاق سابق .
-: مادة 107
یكون من قبیل الوعد او العطیة كل فائدة یحصل علیها المرتشى او الشخص الذى عینه لذلك او علم به ووافق علیه ایا كان اسمها او
نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة مادیة او غیر مادیة .
مادة 107 مكرر :-
یعاقب الراشى والوسیط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك یعفى الرا شى او الوسیط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجریمة او اعترف
بها .
-: مادة 108
اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل یعاقب علیه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فیعاقب الراشى والمرتشى والوسیط
بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ویعفى الراشى او الوسیط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجریمة طبقاً لنص
الفقرة الاخیرة من المادة 48 من هذا القانون .
مادة 108 مكرر :-
كل شخص عین لاخذ العطیة او الفائدة او علم به ووافق علیه المرتشى او اخذ او قبل شیئاً من ذلك مع عملة بسببة یعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن سنة وبغ ا رمة مساویة لقیمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم یكن قد توسط فى الرشوة .
مادة 109 :- الغیت
مادة 109 مكرر :-
من عرض رشوة ولم تقبل منه یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تزید على الف جنیه وذلك اذا كان العرض
حاصلاً لموظف عام فاذا كان العرض حاصلاً لغیر موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزید على سنتین او غرامة لا تجاوز
مائتى جنیه .
مادة 109 مكرر ثانیاً :-
مع عدم الاخلال بایة عقوبة اشد یقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنیه ولا تزید
على خمسمائة جنیه او باحدى هاتین العقوبتین كل من عرض اوقبل الوساطة فى رشوة ولم یتعد عملة العرض او القبول .
. فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص علیها فى المادة 104
واذاكان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها فى المادة 105 مكر ا ر .
-: مادة 110
یحكم فى جمیع الاحوال بمصادرة ما یدفعة الراشى او الوسیط على سبیل الرشوة طبقا للمواد السابقة .
-: مادة 111
یعد فى حكم الموظفین فى تطبیق نصوص هذا الفصل .
-1 المستخدمین فى المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها .
-2 اعضاء المجالس النیابیة العامة او المحلیة سواء اكانوا منتخبین او معینین .
-3 المحكمون او الخبراء ووكلاء النیابة و الحراس القضائیون .
-4 الغى .
-5 كل شخص مكلف بخدمة عمومیة .
-6 اعضاء مجالس ادارة ومدیرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعیات والمنظمات والمنشات اذا كانت الدولة او احدى
الهیئات العامة تساهم فى مالها بنصیب ما بایة صفة كانت .