النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

#1
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

استفتاء إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

السلام عليكم

أحبتي في الله .. عندي شخص غالي عندي ..ولكنه يعمل في بنك أتش أر

ويقول لي هذا حلال لانه بعيد عن المعاملات الربوية ...فأين

و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان


ويبرر لي بفتوي فضلة الشيخ القرضاوي ..ولكن هذه هي الفتوي


كتب: فتاوى معاصرة-الجزء الأول
العمل في البنوك

س: تخرجت في كلية التجارة وسعيت في طلب الرزق فلم أجد إلا عملا بأحد البنوك ولكني أعلم أن من أعمال البنوك ما يقوم على الربا كما أعلم أن الدين لعن كاتب الربا . فهل أقبل هذا العمل أم أرفضه علمًا بأنه مصدر رزقي ؟

ج: النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا ، واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع ، وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة نص على ذلك الكتاب والسنة ، وأجمعت عليه الأمة ، وحسبك أن تقرأ في ذلك قول الله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم ) البقرة : 276. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : 278-279.
وقول رسوله : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ..
وسنة الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية ، فإن لم يستطع كف يده - على الأقل - عن المشاركة فيها بقول أو فعل ، ومن ثم حرم كل مظهر من ظاهر التعاون على الإثم والعدوان ، وجعل كل معين على معصية شريكًا في الإثم لفاعلها ، سواء أكانت إعانة بجهد مادي أم أدبي ، عملي أم قولي .
ففي جريمة القتل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ) رواه الترمذي وحسنه .
وفي الخمر يقول : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) رواه أبو داود وابن ماجة .
وفي جريمة الرشوة يلعن الرسول : ( الراشي والمرتشي والرائش - وهو الساعي بينهما ) - كما روى ابن حبان والحاكم .
وفي الربا يروي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه - وقال : ( هم سواء ) رواه مسلم ، ويروي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي. وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه،ورواه النسائي بلفظ (آكل الربا ومؤكله وشاهداه - إذا علموا ذلك - ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ) .
وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تعذب ضمائر المتدينين الذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا وفوائد الربا .
غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة ، إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله ، وأصبح البلاء به عامًا كما تنبأ رسول الله : ( ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ) رواه أبو داود وابن ماجة .
ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة ، وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه - بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة ، ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة ، حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد ، والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة ، فقد سار على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها .
والمهم هو الاقتناع والإرادة ، وإذا صدق العزم وضح السبيل .
وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته بالوسائل المشروعة لتطوير نظامنا الاقتصادي ، حتى يتفق وتعاليم الإسلام ، وليس هذا ببعيد ، ففي العالم دول تعد بمئات الملايين لا تأخذ بنظام الربا ، تلك هي الدول الشيوعية .
ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها ، وفي هذا على الإسلام وأهله ما فيه .
على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه ، مثل السمسرة والإيداع وغيرها ، وأقل أعمالها هو الحرام ، فلا بأس أن يقبله المسلم - وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره ، على أن يكون في أثناء ذلك متقنًا عمله مؤديًا واجبًا نحو نفسه وربه ، وأمته منتظرًا المثوبة على حسن نيته ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وقبل أن نختم فتوانا هذه لا ننسى ضرورة العيش ، أو الحاجة التي تنزل - عند الفقهاء - منزلة الضرورة ، تلك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) .

والواضح ان عزيزنا الكريم لم يفهم قصد الشيخ وهو ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )


وما هو الضرورة الشرعية.. حقيقتها وضوابطها

الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع .

يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الفقه وأصوله بجامعات سوريا في معنى الضرورة:
قال الجرجاني في تعريفاته: الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل بما لا مدفع له، وللضرورة تعاريف متقاربة المعنى عند أسلافنا الفقهاء، منها ما ذكره أبوبكر الجصاص عند الكلام عن المخمصة فقال: الضرورة: هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل وبمثل ذلك قال البزدوي: معنى الضرورة في المخمصة: أنه لو امتنع عن التناول يخاف تلف النفس أو العضو.
وعرفها الزركشي والسيوطي فقالا: هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو.

وقال المالكية: الضرورة هي الخوف على النفس من الهلاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً، أو هي خوف الموت، ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت وإنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً.

قال الشافعية: من خاف من عدم الأكل على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب. ولم يجد حلالاً يأكله ووجد محرماً لزمه أكله.

وعرفها أستاذنا محمد أبو زهرة فقال: الضرورة: هي الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظور، أو يخشى ضياع ماله كله، أو أن يكون الشخص في حال تهدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا بتناول محظور لا يمس حق غيره.
وقال الأستاذ الزرقا: الضرورة أشد دفعاً من الحاجة، فالضرورة: هي ما يترتب على عصيانها خطر، كما في الإكراه الملجئ وخشية الهلاك جوعاً.

ولكن الذي يبدو من هذه التعاريف كلها أنها متجهة فقط نحو بيان ضرورة الغذاء، فهي قاصرة لا تشمل المعنى الكامل للضرورة على أنها مبدأ أو نظرية يترتب عليها إباحة المحظور أو ترك الواجب، لذا فإني اقترح التعريف التالي لها:
الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.

وميزة هذا التعريف أنه شامل جامع في تقديرنا كل أنواع الضرورة وهي: ضرورة الغذاء والدواء، والانتفاع بمال الغير، والمحافظة على مبدأ التوازن العقدي في العقود، والقيام بالفعل تحت تأثير الرهبة أو الإكراه، والدفاع عن النفس أو المال أو ونحوهما وترك الواجبات الشرعية المفروضة وهذا هو المعنى الأعم للضرورة أما معناها الخاص بدفع ضرر خارجي قاهر كالحريق أو ضرر داخلي كالجوع فليس هو فقط موطن بحثنا، وإن كان هو المعنى الشائع عند العلماء.

والاضطرار: دفع الإنسان إلى ما يضره وحمله عليه أو إلجاؤه إليه، والملجئ إلى ذلك إما أن يكون من نفس الإنسان، وحينئذ لابد أن يكون الضرر حاصلاً أو متوقعاً يلجئ إلى التخلص منه عملاً بقاعدة ارتكاب أخف الضررين، الثابتة عقلاً وطبعاً وشرعاً، وإما أن يكون الملجئ من غيره نفس الإنسان كإكراه القوى ضعيفاً على ما يضره.

ضوابط الضرورة:
يفهم من التعريف الذي وضعناه للضرورة أنه لابد من تحقق ضوابط لها أو شروط فيها، حتى يصح الأخذ بحكمها وتخطي القواعد العامة في التحرير والإيجاب بسببها، وحينئذ يتبين أنه ليس كل من ادعى وجود الضرورة يسلم له ادعاؤه أو يباح فعله. وهذه الضوابط التي يراد بها تحديد معنى الضرورة بالمعنى الضيق هي ما يأتي:
1- أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. وبعبارة أخرى أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال وذلك بغلبة الظن حسب التجارب، أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمسة التي ذكرناها والتي صانتها جميع الديانات والشرائع السماوية: وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال فيجوز حينئذ الأخذ بالأحكام الاستثنائية لدفع الخطر ولو أدى ذلك إلى أضرار الآخرين عملاً بقاعدة: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" فإذا لم يخف الإنسان على شيء مما ذكر، لم يبح له مخالفة الحكم الأصلي العام من تحريم أو إيجاب.
2- أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية أو ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة بأن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله، ولم يكن هناك شيء من المباحات يدفع به الضرر عن نفسه، حتى ولو كان الشيء مملوكاً للغير فلو وجد مثلاً طعاماً لدى آخر فله أن يأخذه بقيمته وعلى صاحب الطعام أن يبذله له.
ومن استطاع في الأحوال العادية أن يقترض من غيره بدون فائدة، فلا يجوز له إطلاقا الاقتراض بفائدة أو البيع بالربا.
وعند مخالفة الأوامر ينبغي أن يؤذن شرعاً للمضطر التحلل من الواجب.
3- أن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات أي في الحالات المعتادة عذر يبيح الإقدام على الفعل الحرام، وبعبارة أوجز أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشى تلف النفس والأعضاء، كما لو أكره إنسان على أكل الميتة بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه، وعدم وجود الطيبات المباحات أمامه، أو يخاف إن عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة، أو عجز عن الركوب، هلك وقد صرح الشافعية والحنابلة أن كل ما يبيح التيمم يبيح تناول الحرام فيعتبر خوف حصول الشيء الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض مما يبيح كل منهما التناول من الحرام.

4- ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية التي ذكرناها من حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ حقيقة على مبدأ التدين وأصول العقيدة الإسلامية، فمثلاً لا يحل الزنا والقتل والكفر والغصب بأي حال، لأن هذه مفاسد في ذاتها
ومن مخالفة مبادئ الشريعة: الصلح الدائم مع اليهود إذ لا يجوز الصلح مع الأعداء إلا على أساس قواعد عهد الذمة والتزام الأحكام الإسلامية كما لا يجوز إقرار الغاصب لبلادنا على غصبه، وكل ما يجوز هو الهدنة المؤقتة التي يجوز تمديد مدتها بحسب الضرورة أو الحاجة.
5- أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة في رأي جمهور الفقهاء على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر،
لأن إباحة الحرام ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وسنفصل الكلام عن هذا المعنى في قواعد الضرورة.
6- أن يصف المحرم – في حال ضرورة الدواء – طبيب عدل ثقة في دينه وعلمه، وألا يوجد من غير المحرم علاج أو تدبير آخر يقوم مقامه حتى يتوفر الشرط السابق: وهو ألا يكون ارتكاب الحرام متعيناً.
7- أن يمر ـ في رأي الظاهرية ـ على المضطر للغذاء يوم وليلة، دون أن يجد ما يتناوله من المباحات ، وليس أمامه إلا الطعام الحرام، وتحديد المدة على هذا النحو مأخوذ من الحديث الشريف السابق في إباحة أكل الميتة ومعناه "أن يأتي الصبوح والغبوق، ولا يجد ما يأكله" أي يأتي الصباح والمساء ولا يجد الإنسان طعامهما أو لبنهما المعتاد المعروف بالصبوح والغبوق.
والأصح أنه لا يتقيد الاضطرار بزمن مخصوص لاختلاف الأشخاص في ذلك.
قال الإمام أحمد: إن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل من الحرام، وذلك إذا كان المضطر يخشى على نفسه سواء أكان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل من الميتة ونحوها، عجز عن المشي، وانقطع عن الرفقة، فهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور.
8- أن يتحقق ولي الأمر – في حال الضرورة العامة – من وجود ظلم فاحش ، أو ضرر واضح ، أو حرج شديد ، أو منفعة عامة بحيث تتعرض الدولة للخطر، إذا لم تأخذ بمقتضى الضرورة وبناء عليه تسامح بعض الفقهاء في شئون العلاقات الخارجية أو التجارة الدولية ، فأجازوا مثلاً للدولة في تعاملها مع الأجانب دفع أتاوات سنوية لدفع خطر الأعداء ، أو من أجل المحافظة على كيان البلاد، كما أن بعض الفقهاء أجاز دفع فوائد ربوية عن قروض خارجية تمس إليها حاجة الدولة العامة.
9- أن يكون الهدف في حالة فسخ العقد للضرورة هو تحقيق العدالة أو عدم الإخلال بمبدأ التوازن العقدي بين المتعاقدين.

والله أعلم

والخلاصة

فـ (الضرورات تبيح المحظورات).
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال)





ثم هؤلاء باقي العلماء يشرحوا لنا المفاهيم والمباديء .. ليس منهم بل نقلوا من أصول الدين كتاب الله ورسوله






[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]






[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]





[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]




[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]





[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]





[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]







[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]








[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]









[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]





[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]






وأختم بالدكتور علي السالوسي حفظه الله

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

نبذه عن الشيخ

#
الاسم : علي السالوس

#
الدولة : مصر

#
اضغط هنا للاستماع للدروس والمحاضرات الخاصة بالشيخ
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

#
سيرة الشيخ ومعلومات عن حياته :

الاسم: علي بن الشيخ أحمد علي السالوس.

_ من مواليد عام 1353هـ - 1934م.

- ليسانس كلية دار العلوم 1376هـ - 1957م.

- دبلوم الدراسات العليا - كلية دار العلوم 1389هـ - 1969م.

- ماجستير في الشريعة من كلية دار العلوم 1389هـ- 1969م.

- دكتوراه في الشريعة من كلية دار العلوم 1395هـ - 1975م.

- العمل بالتدريس بمصر من 1376 – 1395هـ (1957- 1975م)، منها أربع سنوات بالكويت.

- العمل بالتدريس بالجامعة المستنصرية بالعراق 1395- 1396هـ (1975- 1976م).

- العمل بالتدريس بالمعاهد العليا بالكويت 1396- 1401هـ (1976-1981م).

- التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر 1401هـ - حتى الآن.


التدرج بالوظائف:

- مدرس.

- أستاذ مساعد.

- أستاذ.

- وهو أستاذ في الفقه والأصول (حالياً).


الدرجة العلمية : دكتوراه في الفقه المقارن وأصوله بمرتبة الشرف الأولى، من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.


الوظيفة الحالية: أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر.
كما أنه خبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه – منظمة المؤتمر الإسلامي .


الأعمال:

أولاً: دراسات في الفرق:
1- فقه الشيعة الإمامية مواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

2- أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله – دار الثقافة بقطر، ودار السلام بالأزهر بالقاهرة.

3- آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

4- الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة – الدار السلفية بالروضة بالقاهرة.

5- الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

6- الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة – مكتبة ابن تيمية بالكويت.

7- حديث الثقلين وفقهه – مكتبة ابن تيمية بالبحرين.

8- عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية: دراسة في ضوء الكتاب والسنة، هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً. دار الاعتصام بالقاهرة.

9- بين الشيعة والسنة: دراسة مقارنة في التفسير وأصوله – دار الاعتصام بالقاهرة.

10- مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع: موسوعة شاملة – دار التقوى ببلبيس مصر، ودار الريان ببيروت، ودار الفضيلة بالرياض، وتوزيع جمعية أنصار السنة المحمدية بمصر (أربعة أجزاء).



ثانياً: دراسات في المعاملات المعاصرة:

1- حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي – ملحق مجلة الأزهر في شعبان ثم شوال عام 1402هـ، ثم عدل وزيد زيادة كبيرة وطبع مع مجلة الأزهر في ربيع الآخر 1410هـ، كما طبع طبعات أخرى في مصر وقطر والكويت والسعودية.

2- حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي، ملحق مجلة الأزهر: ذو الحجة عام 1402هـ، سلسلة رسالة الأزهر.

3- معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام – مكتبة الحرمين بقطر.

4- في البيوع والنقود والبنوك: محاضرات وندوات – مكتبة الحرمين بقطر.

5- الاقتصاد الإسلامي (باب في كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية) – مكتبة الفلاح بالكويت.

6- المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي – مكتبة الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.

7- النقود واستبدال العملات: دراسة وحوار – مكتبة الفلاح بالكويت، والاعتصام بالقاهرة.

8- الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون – الفلاح بالكويت والاعتصام بالقاهرة.

9- التطبيق المعاصر للزكاة: مع ترجمة بالإنجليزية- إحياء التراث الإسلامي بقطر وطبعة إنجليزية بإنجلترا.

10- معاملاتنا المعاصرة: دراسة لبعض مشكلاتها في ضوء السنة – بحث قدم للمؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

11- أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، دار الاعتصام القاهرة، ودار الثقافة قطر، وهو يضم عشرين بحثاً ومقالاً نشرت في الصحف للرد على الذين أباحوا البنوك الربوية.

12- الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله، مع ترجمة إنجليزية ، ملحق مجلة الأزهر جمادى الأولى 1411هـ.

13- الرد على كتاب مفتي مصر حول معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، دار المنار الحديثة بالقاهرة.

14- البنوك والاستثمار ، ملحق مجلة الأزهر ذي الحجة 1411هـ.

15- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (جزءان)، دار الريان ببيروت، ودار الثقافة بقطر، ودار التقوى ببلبيس مصر.

16- المضاربة ومعاملات البنوك ، بحث قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

17- حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية ، قدم لمجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي .

18- الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، نشر في مجلة مجمع الفقه برابطة العالم الاسلامي .

19- مخاطر التمويل الإسلامي ، بحث قدم لمركز البحوث ببنك التنمية الإسلامي.

20- الزكاة والاستثمار.



ثالثاً: دراسات عامة:
1- قصة الهجوم على السنة من الطائفة الضالة في القرن الثاني إلى الطاعنين في عصرنا. دار السلام بالقاهرة.

2- زواج الأقارب بين العلم والدين ، دار السلام بالقاهرة.



رابعاً: أبحاث نشرت في حولية كلية الشريعة – جامعة قطر:
1- الكفالة بين الفقه والقانون.

2- الكفالة في الكتاب والسنة والتطبيقات المعاصرة.

3- أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات الآجلة.

4- البيع بالتقسيط، نظرات في التطبيق العملي.

5- الاستصناع.


خامساً: أبحاث نشرت في مجلة مركز السيرة والسنة – جامعة قطر.
1- حديث الثقلين وفقهه.

2- السنة بيان الله على لسان رسوله.

3- التضخم والكساد في ضوء حديث ابن عمر.

4- أحاديث الشروط في البيع وفقهها.


سادساً: أبحاث قدمت لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:
(يطبع المجمع الأبحاث في مجلته)

1- التعامل المصرفي بالفوائد.

2- خطاب الضمان.

3- زكاة المستغلات.

4- أحكام النقود واستبدال العملات.

5- تغير قيمة النقود.

6- سندات المقارضة.

7- أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات.

8- بيع المرابحة للآمر بالشراء: نظرات في التطبيق العملي.

9- تنظيم النسل وتحديده.

10- البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي.

11- الأسواق المالية.

12- فوائد البنوك وشهادات الاستثمار في ضوء الكتاب والسنة والإجماع.

13- الاستصناع.

14- تطبيقات شرعية لإقامة سوق إسلامية.

15- التضخم والكساد من منظور إسلامي.

16- الشرط الجزائي.


سابعاً: أبحاث وتعليقات قدمت لمؤتمرات عامة غير مجمع الفقه:
عدد كبير من الأبحاث والتعليقات نذكر منها:

- الاقتصاد الإسلامي ودور الفقه في تأصيله.

- السياسة المالية (معالجة العجز في الميزانية).

- السياسة النقدية (دور المصارف في ظل نظام اقتصاد إسلامي).

- المرابحة في المنافع والخدمات.




ثامناً: دراسات ومقالات وتعليقات ومحاضرات عامة:
1- دراسة من سبعة مباحث تحت عنوان "بيان فضيلة مفتي مصر في ميزان الفقه الإسلامي"

نشرت في مجلة النور – مصر.

جريدة اللواء – الأردن.

جريدة الشرق – قطر.

مجلة النور – الكويت: والتي يصدرها بيت التمويل الكويتي.

مجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي: والتي يصدرها بنك دبي الإسلامي.

2-بحث عن "فوائد القروض والبنوك"

نشر بمجلة الأزهر – مصر.

ثم نشر في بعض البلاد الأخرى.

3- بحث عن صكوك البديل الإسلامي للسندات وشهادات الاستثمار.

نشر بمجلة الاقتصاد الإسلامي – دبي.

4- بحث عن زكاة عروض التجارة.

نشر بمجلة منار الإسلام – أبو ظبي.

5- مقالات عديدة عن الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة.

نشرت في المجلات الإسلامية، والصحف العربية والأجنبية.

6- التعليق والحكم على الأبحاث المقدمة لنيل الجوائز ، أو للترقية، أو للنشر في المجلات المحكمة، أو لعرضها في المؤتمرات (عدد كبير).

7- محاضرات عامة في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة في عدد كبير من البلاد العربية والأجنبية: مصر – قطر – الإمارات – البحرين – ليبيا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – أمريكا – كندا.

8- برنامج الاقتصاد الإسلامي – بتلفزيون قطر (أكثر من مائة حلقة).

9- الإسهام في برنامج عالم الاقتصاد الذي تذيعه إذاعة قطر وذلك بتخصيص جزء من وقت البرنامج للاقتصاد الإسلامي.

10- المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات والمجامع الفقهية، وحضور جميع دورات مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي.


تاسعاً: العقود الخاصة بالتمويل والاستثمار في مصرف قطر الإسلامي:
- عقد المضاربة.

- عقد الاستصناع.

- عقد الوكالة.

- عقد الشراء مع خيار الشرط.

- عقود البيع بالمرابحة والمساومة.

- عقد الإجارة.




أرجو من الساده الأعضاء مساعدتي في إقناع صديقي الغالي ..بالأدلة والبراهين ..أو حتي بالدعااااء

وجزاكم الله كل خير
التعديل الأخير تم بواسطة علاء الزئبق ; 2/3/2010 الساعة 21:11

#2
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

أرجو التثبيت قليلا يا أ. عبد القادر

والله ربنا يعلم المجهود

ولكن ليستفيد الجميع

بارك الله فيك

#3
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

استفتاء رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

فتاوي اللجنة الدائمة 1


تابت من العمل في البنك ويريد أهلها وزوجها أن تبقى فيه!

لي صديقة عمرها 43 سنة ، متزوجة ، وأم لثلاثة أطفال ، تعمل في بنك ربوي مند 20 سنة ، في السنة الأخيرة - والحمد لله - هداها الله سبحانه وتعالى إلى الاقتناع بأن هذا العمل حرام شرعاً ؛ لما فيه من تعاملات ربوية ، ومساعدة على نشرها ، واتخذت قرارها بتركه ، لكن الأمور لم تجرِ بهذه السهولة ، اصطدمت بمعارضة قوية من عائلتها ، من جهة أولى زوجها ، حاول المستحيل لمنعها لدرجة أن الأمر وصل للتهديد بالطلاق إن هي أصرت على موقفها ، فهو لا يريدها أن تترك العمل ؛ لأنها تساهم – تقريباً- بنصف راتبها في مستلزمات البيت ، وما يعزز أكثر رفضه - في نظره - أنه يتحجج بأن عملها يمنح لأطفالهما تأميناً صحيّاً لا يمكنه أن يوفره من خلال عمله ( يعمل في عمل مند أكثر من 15 سنة بعقد قابل للتجديد كل سنة ) تخبره بأنها ستقنع بما يجنيه هو ، وأن الله هو المؤمن وكل شيء بيده ، لكن لا فائدة ، ومن جهة أخرى والدها الذي وصل به الأمر بتخييرها بين رضاه ، وسخطه إن تركت العمل ، يقول لها : يمكنك تركه ولكن بشرط أن تجدي عملا آخر قبل ذلك ، وهذا نراه شرطاً تعجيزيّاً ، وذلك لسببين : أولاً : مشكلة السن ، عمرها 43 سنة ، ثانياً : استفحال مشكلة البطالة في بلادنا ، هناك صعوبة في إيجاد عمل آخر ، كما أنه عمل على إقناع شقيقيها على عدم مساعدتها سواء ماديّاً ، أو معنوياً. مع العلم : أسرتها أسرة ملتزمة بتعاليم ديننا الإسلامي ، لكن عملها هو نقطة خلافهم ، هي الآن حائرة ، لا تدري ما تفعل ، زوجها يخبرها أن الله سبحانه وتعالى أمر الزوجة بطاعة زوجها ، وهذا هو فوزها الأكبر أكثر من أي شيء ، وبين والدها الذي يهدد إن لم تطعه سيسخط عليها دنيا وآخرة ، وبأن بر الوالدين وطاعتهما فوق كل ما تريد أن تفعله ، وأنها يجب عليها المحافظة على عملها لأنه هو مستقبلها ، وأنها يمكن أن تمر بظروف قاسية إن تركته . نرجو من فضيلتكم أن تنصحوها ، وأن تضعوها على الطريق الصحيح ، وأن تبينوا لها حكم ما يقول زوجها ، وأبوها .



الحمد لله
أولاً:
نحمد الله تعالى أن وفقها للتوبة من الكسب المحرَّم ، ومن الإعانة على ما يسخط الرب تعالى من العمل في الربا ، وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله أصحابها بالمحق والعذاب ، إلا أن يتوبوا ويعودوا لربهم بصدق وإخلاص .
ثانياً :
لا تخلو هذه الدنيا من ابتلاء ، فيبتلى المسلم فيها بأنواع شتى من الابتلاءات ، وقد يُبتلى التائب من ذنبه ، والمقبل على ربه تعالى فعليه أن يصبر ويثبت فإنه الآن في محطة الاختبار ليُرى صدقه في توبته وإقباله على ربه تعالى من عدمه ، لذا فإنه يجب على صديقتك أن تعلم أن ابتلاءها هو في صالحها إن صبرت عليه وتحملته ، وأنه أمرٌ يعرض للتائبين من ذنوبهم ، والمقبلين على ربهم تعالى ، فلا تجزع ، ولا تفزع ، ولا تضجر ، ولتكن مع ربها تعالى بالإنابة ، والدعاء ، والعمل الصالح ، وستجد ما يسرها إن شاء الله ، من التثبيت على الطاعة ، والتوفيق للعمل الصالح .
وطريق الجنة محفوف بالمكاره ، ومن صبر على قطع هذا الطريق فإن نهايته ستكون سعيدة ، وطريق النار محفوف بالشهوات ، ولو استمتع العاصي بدنياه بتلك الشهوات فإنه سيندم على ذلك أشد الندم ، وسيجد من الحسرة والسخط والعذاب ما يُنسيه استمتاعه ذاك .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ، وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ) . رواه البخاري ( 6122 ) ومسلم ( 2823 ) .
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ) . رواه مسلم ( 2822 ) .
قال النووي رحمه الله :
"قال العلماء : هذا من بديع الكلام ، وفصيحه ، وجوامعه ، التي أوتيها صلى الله عليه وسلم ، من التمثيل الحسن ، ومعناه : لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره ، والنار بالشهوات ، وكذلك هما محجوبتان بهما ، فمن هتك الحجاب : وصل إلى المحجوب ، فهتك حجاب الجنة : باقتحام المكاره ، وهتك حجاب النار : بارتكاب الشهوات ، فأما المكاره : فيدخل فيها : الاجتهاد في العبادات ، والمواظبة عليها ، والصبر على مشاقها ، وكظم الغيظ ، والعفو ، والحلم ، والصدقة ، والإحسان إلى المسيء ، والصبر عن الشهوات ، ونحو ذلك .
وأما الشهوات التي النار محفوفة بها : فالظاهر أنها : الشهوات المحرمة ، كالخمر ، والزنا ، والنظر إلى الأجنبية ، والغيبة ، واستعمال الملاهي ، ونحو ذلك .
وأما الشهوات المباحة : فلا تدخل في هذه ، لكن يكره الإكثار منها ؛ مخافة أن يجر إلى المحرمة ، أو يقسي القلب ، أو يشغل عن الطاعات ، أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ، ونحو ذلك" انتهى .
" شرح مسلم " ( 17 / 165 ، 166 ) .
ثالثاً:
من الواجب على هذه الأخت أن تلتزم الصدق في توبتها ، فتندم على ما فات من عمرها الذي قضته في العمل المحرَّم ، وتعزم عزماً مؤكداً على عدم العود للعمل في البنوك الربوية ، ولا في غيرها من الأماكن المحرَّمة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"العمل في البنوك التي تتعامل بالربا : من الأمور المحرمة ، ولا يجوز لك أن تستمر فيه ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكلَ الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ) ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 45 ، 46 ) .
وقالوا أيضاً :
"ثبت تحريم الربا بالكتاب ، والسنَّة ، والإجماع ، وثبت أن التعاون عليه بالكتابة ، والشهادة ، ونحوهما : حرام ، وعلى هذا : فالعمل في البنوك الربوية محرم ؛ لما فيه من التعاون على الإجراءات الربوية من حساب ، وصرف ، وقبض ، وتقييد ، وكتابة ، وحراسة ، ونحو ذلك ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 46 ، 47 ) .
رابعاً :
أما ما قاله زوجها ووالدها من أن الله تعالى أمر بطاعة الزوج ، وطاعة الوالدين وبرهما ، فهو حق ، قد أمر الله تعالى بذلك ، لكن . . إذا تعارض أمر الله تعالى مع أمر الزوج أو الوالد بحيث أمرا بما يخالف أمر الله ، فلا يشك مؤمن في أن الواجب هو تقديم أمر الله تعالى ، ومن قال غير ذلك فهو على خطر عظيم ، وعليه أن يراجع إيمانه .
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لاَ طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ) رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 327 ) :
"طاعة المخلوقين - ممّن تجب طاعتهم – كالوالدين ، والزّوج ، وولاة الأمر : فإنّ وجوب طاعتهم مقيّد بأن لا يكون في معصية ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" انتهى .
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :
"المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى ، ومأمورة بطاعة زوجها ، وبطاعة والديها ، ضمن طاعة الله عز وجل .
أمَّا إذا كان في طاعة المخلوق : من والد ، أو زوج ، معصية للخالق : فهذا لا يجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) - رواه البخاري - ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق ) - رواه أحمد – " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 1 / 265 ، 266 ، سؤال 161 ) .
فأعلمي صديقتك بحرمة طاعتها لوالديها وزوجها في الرجوع للعمل في البنك الربوي ، وأن غضب والدها عليها لا وزن له عند الله تعالى ؛ لأنه والحالة هذه يكون هو الآثم الظالم لها ، وإن أمكنها أن تتقاعد مبكراً ، وتحصل على راتب شهري بعد تقاعدها ، فذلك خير ، ولا حرج عليها من أخذ هذا الراتب إن شاء الله .
وإن وُفِّقَت إلى الجمع بين إرضاء الله تعالى وعدم إسخاط الوالدين والزوج بالعمل في مكان مباح : فذلك أفضل ، وأجمع للشمل ، وإن عجزت عن التوفيق بين الأمرين : فلتقدم مرضاة الله على رضا أي أحدٍ سواه ، وإن أصابها سوء أو أذى أو ضرر : فلتصبر ، ولتحتسب.
وعليها أن تلين مع زوجها وأبيها وتحاول إقناعهما بأن الحرام مهما كان كثيرا فإنه لا بركة فيه ، وعاقبته إلى زوال .
ونسأل الله أن ييسر لها أمرها ويهدي أهلها .
والله أعلم

#4
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

استفتاء رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

صورة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


سؤال:
هل يجوز العمل في البنوك الموجودة في الدول الإسلامية والتي تتعامل بالربا ؟
زوجي يعمل في أحد البنوك التي تتعامل بالربا ، وهو يعمل كمشغل برامج تتعلق بإدارة تكنولوجيا المعلومات، وعمله الأساسي هو ضمان عمل جميع أنظمة الكمبيوتر بشكل صحيح ، وتشغيل البرامج الجديدة، وتقديم المساعدة لموظفي البنك .
وأنا أعلم أن الفوائد محرمة ، وأنها من المعاصي الكبيرة ، ولكنني سمعت أراءً كثيرة عن العمل في البنوك ، منها أني سمعت بعضهم يقول : ( إذا كان عملك لا يرتبط مباشرة بالفوائد ، وكان للبنك مصادر للدخل أخرى (غير الفوائد) ، فعندها يجوز العمل في البنك ) .
وهذا هو مصدر الدخل الوحيد الذي نعيش عليه حتى الآن . فأرجو أن تخبرني ما إذا كان دخلنا من هذه الوظيفة حراماً أم لا ؟
.
الجواب:


الحمد لله

نسأل الله أن يجزيك خيرا على حرصك وتحريك لمعرفة الحق ، وأن يوفق زوجك للعمل المباح الذي لا إثم فيه.

اعلمي أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا ، لما في ذلك من أكل الربا ، أو كتابته ، أو الشهادة عليه، أو إعانة من يقوم بذلك .

وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. ونحن ننقل إليك بعض فتاويهم مع التنبيه على أن عمل زوجك له اتصال قوي بالربا وتسجيله وتوثيقه ، لأنه حسب قولك : عمله الأساسي هو ضمان عمل جميع أنظمة الكمبيوتر بشكل صحيح و تشغيل البرامج الجديدة ومساعدة موظفي البنك .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 15/41 :

( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟

فأجابت :

( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" .

والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله .

وسئلت اللجنة الدائمة (15/55) :

( أ- هل العمل في البنوك خصوصا في الدول الإسلامية حلال أم حرام ؟

ب- هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن وكيف ذلك إذا كان صحيحا ؟ )

فأجابت :

( أولا : العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام ، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة ؛ لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.

ثانيا : ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك ).

وسئلت اللجنة الدائمة (15/18) :

( ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية ، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي ، ماكينات تصوير ، تليفونات) للبنك ، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية ، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة ، وبذلك فنحن نعينه على المعصية ؟)

فأجابت :

( لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرت لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) :

( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟

فأجاب :

( لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء )

انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) .

إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل ، وعليه فالواجب على زوجك أن يتوب إلى الله تعالى مما سبق ، وأن يترك هذا العمل مستعينا بالله متوكلا عليه موقنا أن الرزق من عنده سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق / 2، 3 .

نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه .









.

#5
الصورة الرمزية nader77
nader77 غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
دولة فلسطين
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
219

رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

جزاك الله كل خير يا استاذ علاء على هذا المجهود ونسال الله لك التوفيق، " اللهم ردنا الى دينك رداً جميلا يالله " قولو آمين....

#6
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

بارك الله فيك أخي الغالي وتقبل الله منا ومنكم

#7
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

استفتاء رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

الى كل المهتمين بالعمل فى البنوك -

فتاوى العمل في البنوك الربوية

هى فى الاصل بنوك ربوية فرنسيه قائمه على مبادى راسمالية مسيحيه بأفكار صهيونية المنشأ تتعارض مع القران الكريم والسنه النبويه الشريفة
اليكم هذا الكم الهائل من الفتاوى لمفتيين كل العالم الاسلامي


يقول فضيلة الدكتور/يوسف القرضاوى في فتوى حكم العمل في البنوك عامة

- النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا ، واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع ، وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة نص على ذلك الكتاب والسنة ، وأجمعت عليه الأمة ، وحسبك أن تقرأ في ذلك قول الله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم ) البقرة : 276. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : 278-279.
وقول رسوله : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ..
- وسنة الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية ، فإن لم يستطع كف يده - على الأقل - عن المشاركة فيها بقول أو فعل ، ومن ثم حرم كل مظهر من ظاهر التعاون على الإثم والعدوان ، وجعل كل معين على معصية شريكًا في الإثم لفاعلها ، سواء أكانت إعانة بجهد مادي أم أدبي ، عملي أم قولي .
ففي الربا يروي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه - وقال : ( هم سواء ) رواه مسلم ، ويروي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي. وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه،ورواه النسائي بلفظ (آكل الربا ومؤكله وشاهداه - إذا علموا ذلك - ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ) .
- وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تعذب ضمائر المتدينين الذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا وفوائد الربا .

المفتي: الشيخ/ محمد أمين (باحث شرعي بموقع هدي الإسلام)
التصنيف: البنوك



حكم العمل في البنك الربوي


-النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا ، واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع ، وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة نص على ذلك الكتاب والسنة ، وأجمعت عليه الأمة ، وحسبك أن تقرأ في ذلك قول الله
تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم ) البقرة : 276. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : 278-279.

وقول رسوله : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ..

وسنة الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية ، فإن لم يستطع : كف يده - على الأقل - عن المشاركة فيها بقول أو فعل ، ومن ثم حرم كل مظهر من مظاهر التعاون على الإثم والعدوان ، وجعل كل معين على معصية شريكًا في الإثم لفاعلها ، سواء أكانت إعانة بجهد مادي أم أدبي ، عملي أو قولي .

ففي جريمة القتل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ) رواه الترمذي وحسنه .

وفي الخمر يقول : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) رواه أبو داود وابن ماجة .

وفي جريمة الرشوة يلعن الرسول : ( الراشي والمرتشي والرائش - وهو الساعي بينهما ) - كما روى ابن حبان والحاكم


- ملحوظه ولكن الشيخ القرضاوى اجاز العمل بها اذا كان الشخص مضطر لايوجد له اى عمل حتى لوبائع يعمل بها لفتره حتى يجد عمل غير محرم.



----

-سؤال:
هل يجوز العمل في البنوك الموجودة في الدول الإسلامية والتي تتعامل بالربا ؟
زوجي يعمل في أحد البنوك التي تتعامل بالربا ، وهو يعمل كمشغل برامج تتعلق بإدارة تكنولوجيا المعلومات، وعمله الأساسي هو ضمان عمل جميع أنظمة الكمبيوتر بشكل صحيح ، وتشغيل البرامج الجديدة، وتقديم المساعدة لموظفي البنك .
وأنا أعلم أن الفوائد محرمة ، وأنها من المعاصي الكبيرة ، ولكنني سمعت أراءً كثيرة عن العمل في البنوك ، منها أني سمعت بعضهم يقول : ( إذا كان عملك لا يرتبط مباشرة بالفوائد ، وكان للبنك مصادر للدخل أخرى (غير الفوائد) ، فعندها يجوز العمل في البنك ) .
وهذا هو مصدر الدخل الوحيد الذي نعيش عليه حتى الآن . فأرجو أن تخبرني ما إذا كان دخلنا من هذه الوظيفة حراماً أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

نسأل الله أن يجزيك خيرا على حرصك وتحريك لمعرفة الحق ، وأن يوفق زوجك للعمل المباح الذي لا إثم فيه.

اعلمي أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا ، لما في ذلك من أكل الربا ، أو كتابته ، أو الشهادة عليه، أو إعانة من يقوم بذلك .

وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. ونحن ننقل إليك بعض فتاويهم مع التنبيه على أن عمل زوجك له اتصال قوي بالربا وتسجيله وتوثيقه ، لأنه حسب قولك : عمله الأساسي هو ضمان عمل جميع أنظمة الكمبيوتر بشكل صحيح و تشغيل البرامج الجديدة ومساعدة موظفي البنك .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 15/41 :

( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟

فأجابت :

( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" .

والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله .

وسئلت اللجنة الدائمة (15/55) :

( أ- هل العمل في البنوك خصوصا في الدول الإسلامية حلال أم حرام ؟

ب- هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن وكيف ذلك إذا كان صحيحا ؟ )

فأجابت :

( أولا : العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام ، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة ؛ لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.

ثانيا : ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك ).

وسئلت اللجنة الدائمة (15/18) :

( ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية ، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي ، ماكينات تصوير ، تليفونات) للبنك ، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية ، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة ، وبذلك فنحن نعينه على المعصية ؟)

فأجابت :

( لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرت لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) :

( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟

فأجاب :

( لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء )

انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) .

إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل ، وعليه فالواجب على زوجك أن يتوب إلى الله تعالى مما سبق ، وأن يترك هذا العمل مستعينا بالله متوكلا عليه موقنا أن الرزق من عنده سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق / 2، 3 .

نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه .



السؤال:


قرأت كثيراً من الفتاوى التي تحرم العمل في البنوك التي تتعامل بالربا ، وعندي إشكال وهو : إذا كانت هذه البنوك محرمة والعمل بها حراماً ، فكيف يسمح بإنشائها في الدول الإسلامية ؟.

الجواب:

الحمد لله

الحرام ما حرمه الله ورسوله ، والحلال ما أحله الله ورسوله .

والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وكل مؤسسة أو بنك يقوم على الربا ، فهو مؤذَن بالحرب من الله ورسوله ، سواء كان ذلك في دولة إسلامية أو في دولة كافرة ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة / 278-279 .

وإقرار الحكومات للبنوك الربوية لا يعتبر دليلاً على إباحة ذلك ، وقد أخبرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سيأتي على الناس زمان يستحلون فيه ما حرم الله عليهم كالزنا والخمر والمعازف ، ولا يعني ذلك أن هذه المحرمات تصير حلالاً بذلك .

وقد كثر تحذير أهل العلم من هذه البنوك ، وكثرت فتاواهم في تحريم العمل فيها دون التفات لكونها مرخصا لها من قبل الدولة ، وكثيراً ما نصحوا حكومات الدول الإسلامية بمنع هذه البنوك الربوية .

جاء في فتاوى الجنة الدائمة (15/51) :

( الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع . . . والعمل بالبنوك التي تتعامل بالربا حرام . . . وتقرير الحكومة له أو ترخيصها بفتح البنوك وإنشائها أو السكوت عن ذلك لا يبيح للمسلم التعامل بالربا ، ولا يبيح له العمل فيها ؛ لأنها ليس لها سلطة التشريع ، إنما التشريع إلى الله وحده في كتابه العزيز ، أو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ) اهـ .

وجاء فيها أيضاً (15/55) :

( العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة ، لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقولهم : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2.) اهـ .

وقال الشيخ ابن باز بعد أن ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الربا :

( فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة ، وأن من تعامل به وتعاطاه فقد أصبح محارباً لله ورسوله . فنصيحتي لكل مسلم أن يكتفي بما أباح الله ورسوله وأن يكف عما حرمه الله ورسوله . ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم الله وألا يغتر بكثرة بنوك الربا وانتشار معاملاتها في كل مكان ، فإن كثيراً من الناس أصبح لا يهتم بأحكام الإسلام ، وإنما يهتم بما در عليه المال من أي طريق كان وما ذلك إلا لضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل وغلبة حب الدنيا على القلوب نسأل الله السلامة ) اهـ . مجلة البحوث الإسلامية (6/310) .

والله أعلم

#8
الصورة الرمزية asmaa2236
asmaa2236 غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
249

رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

الاستاذ / علاء
الدراسه مطوله و موفيه فعلا
شكرا على الموضوع
و جزاك الله الف خير


#9
الصورة الرمزية علاء الزئبق
علاء الزئبق غير متواجد حالياً مشرف المهارات النفسية ومهارات التفكير
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5,604

رد: إلي رجل البوفية وحتي المدير لمن يعمل في البنوك في جميع خدماته (بحث ولكن لم يكتمل لعجالة الأمر)

بارك الله فيكي يا أسماء

وأسف علي الإطالة بس أعمل ايه

إدعي بس معايا ..إن ربنا يهدي المسلمين

لأن ألي يجنن ..يعرفوا الحقيقة ويرجعوا ..يهربوا منها

ونتهم بالإرهاب عشان بنقول الحق

مع إن والله ولا إرهاب ولا كباب

هو إظهار كلمة الحق

وأقولهم بعدها ..

( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلي الله )

إقرأ أيضا...
يعمل الجاهل في نفسه كما يفعل العدو في عدوه

مرةأشخاص قعدوا يغسلوا الحيطان بالمياه لحد ما واحد مسكت فيه الكهرباء. قعد أصحابه يشدوه و يضربوه علشان يبعد عن الحيطة ما عرفوش. لحد ما ودوه المستشفى و لكنه مات. ...... تقرير الطبيب... (مشاركات: 1)


متميـزة وأملك المؤهلات الشخصية والدراسية العاليه ولكن / للان لم اعمـل !

السلام عليكم ورحمة الله الخبـراء المستشارون في هذا المنتدى الراقـي.. انا خريجة جامعيـة بتقدير امتياز ولدي رغبة كبيرة والحماس للعمـل،، ولله الحمد امتلك اغلب الصفات المطلوبة للموظف الجيد من... (مشاركات: 2)


دورة لجميع الموظفين في البنوك في الاتجاهات الحديثة في المعاملات المحاسبية في البنوك في الاردن ومصر وماليزيا وتركيا

مركز سنيريا لتدريب وتاهيل الكوادر البشرية السادة / المحترمين كل عام والامتين العربية والاسلامية بسلام وازدهار وندعوكم للمشاركة معنا بدورة : الاتجاهات الحديثة في المعاملات المحاسبية في... (مشاركات: 0)


جند جميع خدماته ووحداته بما يلبي حاجات الأسر المنكوبة "المودة" يخصص خطاً للاستشارات الاجتماعية والنفسية لمنكوبي سيول جدة

جند جميع خدماته ووحداته بما يلبي حاجات الأسر المنكوبة "المودة" يخصص خطاً للاستشارات الاجتماعية والنفسية لمنكوبي سيول جدة أعلن مركز المودة الاجتماعي للإصلاح والتوجيه الأسري عن تجنيد جميع... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة اعداد مقيم عقارى طبقا للمعايير الدولية

دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الافراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.


كورس إدارة و تخطيط الطلب على المنتجات والخدمات

برنامج تدريبي مكثف يركز على ادارة وتخطيط الطلب على المنتجات والخدمات، ويتناول انواع الطلب وكيفية التنبؤ بالطلب وطرق التنبؤ بالطلب وتطبيقات التنبؤ وتخطيط سلاسل الامداد وعلاقته بالتنبؤ بالطلب وتحديد موعد إعادة الطلب وتحديد المستويات الثلاث للمخزون واستخدام الاكسيل لتحديد المستويات الثلاث – تطبيق عملي


دبلومة مؤشرات الاداء الرئيسية في الأنشطة اللوجستية وسلاسل الامداد

برنامج يتناول استخدام مؤشرات الاداء الرئيسية في اعمال التخطيط للطلب والعرض وادارة المشتريات وعمليات تشغيل الموردين وادارة المخازن واعمال الشحن.


دبلوم مراقبة تكاليف الاغذية والمشروبات في المطاعم والفنادق

صمم هذا البرنامج التدريبي ليؤهل المشاركين لفهم كيفية مراقبة تكاليف الاغذية والمشروبات في المطاعم والفنادق ويزود المشاركين بالادوات اللازمة لتخطيط التكاليف وخفضها ومراقبتها بصورة عملية واحترافية. يتعرف المتدرب من خلال البرنامج على العناصر المؤثرة في حساب تكلفة الاغذية والمشروبات وكيف يمكن حساب تكلفة كل منتج من المنتجات وحساب تكلفة كل عميل من عملاء المطعم أو الفندق.


كورس التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بطرق واستراتيجيات التدريس والتي تستخدم في التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة، كما يقدم البرنامج تعريف بعملية التدريس (العملية التعليمية) ومفاهيمها واهدافها واطراف العملية التعليمية ومبادئ الممارسات التدريسية السبعة


أحدث الملفات والنماذج